المرجع:
الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 1459 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993
وبعد، تطبيقا للقرار الصادر عن سيادة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للجمعيات والمتعلق بإحداث خلايا في صلب مكاتب العلاقات مع المواطن بالوزارات التي لها علاقة شراكة وتعاون وتفاعل مع الجمعيات، صدر الأمر المشار إليه أعلاه ليوضح المشمولات الجديدة المسندة إلى مكاتب العلاقات مع المواطن المعنية بالأمر.
كما يوضح هذا الأمر بعض مهام مكاتب العلاقات مع المواطن.
I. المشمولات الجديدة المسندة إلى بعض مكاتب العلاقات مع المواطن
المشمولات الجديدة المسندة إلى بعض هذه المكاتب إلى تمتين الصلة بين الوزارات والجمعيات وتمكينها من إيجاد المخاطب المناسب كلما كان لها اتصال بها.
وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب العلاقات مع المواطن المعنية بهذا المجال هي تلك الراجعة بالنظر إلى الوزارات التي لها علاقة شراكة وتعاون وتفاعل مع إحدى أو بعض الجمعيات ولا يشترط ان تكون الجمعيات المعنية متمتعة بمنحة من قبل هذه الوزارة.
أما الوزارات التي ليس لها أي علاقة بالجمعيات فإن مكاتب العلاقات مع المواطن الراجعة إليها بالنظر غير معنية بالمشمولات الجديدة. وكذلك الشأن بالنسبة إلى مكاتب العلاقات مع المواطن بالولايات، حيث يتم الاكتفاء بالهياكل المتواجدة حاليا.
وتتمثل المهام الموكولة إلى مكتب العلاقات مع المواطن في تمتين العلاقات مع الجمعيات قصد:
ويتجسم ذلك خاصة من خلال:
هذا ويتعين على مكاتب العلاقات مع المواطن:
– عدم التدخل في سير الجمعية،
– عدم إملاء أي برنامج عمل عليها التعامل معها، في إطار الشراكة.
II. توضيح بعض مهام مكاتب العلاقات مع المواطن
الأمر المشار إليه أعلاه توضيحا لبعض مهام مكاتب العلاقات مع المواطن سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، إذ لوحظ خلط في أذهان الكثير من المواطنين وهو ما جعل هذه المكاتب ترزح تحت عدد كبير من الطلبات التي ليست من مشمولاتها كالقضايا المطروحة لدى العدالة أو مطالب الشغل أو مطالب الإعانات.
ويقتصر دور مكاتب العلاقات مع المواطن في مثل هذه الحالات على إرشاد المواطن وتوجيهه الوجهة الصحيحة.
أما النزاعات المتعلقة بالحياة المهنية والتي تطرأ بين الإدارة وأعوانها فهي ترفع إلى رئيس الإدارة المعنية عن طريق التسلسل الإداري أو إلى المحكمة الإدارية.
وبناء على ذلك فإن مكاتب العلاقات مع المواطن تتعهد بالنظر في العرائض المتعلقة خاصة بـ:
هذا، وإن المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن بالوزارة الأولى مكلف في إطار متابعة نشاط المكاتب والتنسيق بينها بالقيام بما من شأنه أن يساعد مكاتب العلاقات مع المواطن على انجاز المهام الموكولة إليها.
ونظرا إلى أهمية الدور الموكول إلى مكاتب العلاقات مع المواطن لتمكينها من القيام بمهامها على أحسن وجه، يرجى من السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة دعمها بشريا وماديا.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.