من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: حول إجراءات التعيين في الوظائف المدنية العليا
وبعد، وعملا بأحكام الفصل 92 من الدستور الذي ينص على أن يختص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وحرصا على شفافية التعيينات وحوكمة مسارها الإجرائي، يتعين اتباع الإجراءات التالية:
ونظرا لأهمية الموضوع، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتطبيقه بكل دقة وعناية.
Texte disponible uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.