احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 20 لسنة 2020 مؤرخ في 15 سبتمبر 2020 حول إجراءات التعيين في الوظائف المدنية العليا

من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

الموضوع: حول إجراءات التعيين في الوظائف المدنية العليا

وبعد، وعملا بأحكام الفصل 92 من الدستور الذي ينص على أن يختص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وحرصا على شفافية التعيينات وحوكمة مسارها الإجرائي، يتعين اتباع الإجراءات التالية:

  • التثبت من توفر الشروط القانونية المستوجبة للتعيين في الوظيفة المدنية العليا المعنية ومن شغور الخطة،
  • الحرص على تلاؤم المؤهلات العلمية والمهنية والخبرة للمرشحين مع طبيعة المهام المتعلقة بالوظائف المدنية العليا المزمع تكليفهم بها.
  • اقتراح ثلاثة ترشحات بعنوان كل خطة وظيفية، مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي.
  • إحالة مشروع الأمر الحكومي المتعلق بالتسمية مع مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإنهاء التكليف أو الإعفاء في صورة عدم شغور الخطة المعنية
  • عدم دعوة المرشحين المعنيين إلى مباشرة العمل وعدم الإعلان عن التسميات في الوظائف المدنية العليا قبل الحصول على الموافقة المسبقة لرئيس الحكومة

ونظرا لأهمية الموضوع، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتطبيقه بكل دقة وعناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:20
تاريخ النص:2020-09-15
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.