احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

منشور عدد 2 بتاريخ 29 مارس 2023 حول مواصلة تنفيذ ميزانية البلديات للسنة الجارية وغلق ميزانية السنة المنقضية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة والمصادقة عليها وتأمين السير العادي للمرفق البلدي

المرجع: 

مكتوبنا عدد 17/1099 بتاريخ 14 مارس 2023.

وبعد، تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية الذي نص في الفصل الثاني منه على ما يلي: “تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والى الجهة مهمة تسيير الشؤون

العادية للبلدية وإدارتها.”

وتبعا لمكتوبنا المشار إليه بالمرجع أعلاه حول متابعة تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 9 لسنة 2023 الذي اقتضى خاصة الاستئناس بالصلاحيات المسندة للجنة المؤقتة للتسيير ورئيسها في تحديد مهام المكلفين بالكتابة العامة للبلديات، على أن تعرض وجوبا على موافقة الوالي القرارات والأعمال بما يشمل في الجانب المالي منه تحويل الاعتمادات وتعديل الميزانية وتنقيحها وختمها وعمليات الاقتراض.

وحرصا على تأمين السير العادي لشؤون البلديات ومساعدتها على مواصلة تنفيذ ميزانيتها للسنة الجارية (2023) وغلق ميزانيتها للسنة المنقضية (2022) وإعداد ميزانيتها للسنة المقبلة (2024) والمصادقة عليها في الآجال المحددة.

يهدف هذا المنشور إلى توضيح أهم الجوانب الإجرائية والعملية الواجب اعتمادها من قبل المكلفين بالكتابة العامة بالبلديات تحت إشراف السادة الولاة في مختلف المجالات المتصلة بالميزانية تصرفا واستثمارا، وذلك على النحو التالي:

بخصوص مواصلة تنفيذ ميزانية 2023: 

فيتعين الحرص على تأمين التنفيذ العادي للميزانية إيرادا وإنفاقا طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وإدخال التعديلات اللازمة على الميزانية من حيث تحويل الاعتمادات وتنقيح الميزانية خلال سنة التنفيذ، ويتم تأطير ذلك بمحضر جلسة عمل إداري يقع إعداده من قبل المصالح الإدارية للبلدية بحضور المكلف بالكتابة العامة والمحاسب البلدي والمسؤول عن المصلحة المكلفة بالميزانية، ويقوم هذا المحضر مقام مضمون مداولة مصادقة المجلس البلدي ويعرض مشروع قرار تعديل الميزانية وجوبا على موافقة الوالي الذي يمكنه طلب رأى أمين المال الجهوي عند الاقتضاء.

 بخصوص غلق ميزانية 2022

فيتعين وفق التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال الحرص خاصة على ما يلي:

ضمان الإعداد المادي للحسابات المالية من قبل محاسبي البلديات بالتنسيق مع أمناء المال الجهويين وإحالته للبلدية طبقا لتعليمات العمل عدد 11 الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتاريخ 11 فيفري 2021. بالنسبة للبلديات التي لم يستوفى في شأنها إجراءات إعداد الحساب المالي لسنة 2022 ولم يقع إمضاؤه من قبل رئيس البلدية، يتولى المكلف بالكتابة العامة للبلدية التأشير عليه شهادة منه بمطابقته لحسابات البلدية وفقا لمقتضيات الفصل 282 من مجلة المحاسبة العمومية.

– تؤطر هذه العملية بمحضر جلسة عمل إداري ويتم إعداد قرار في غلق الميزانية. إحترام آجال غلق ميزانية 2022 وعرض الملف مستوفى جوانب الإعداد على موافقة الوالي وذلك قبل نهاية شهر ماي 2023.

يتعين الحرص وبعد إتمام إجراءات المصادقة على الحساب المالي وقرار غلق الميزانية إحالة النظائر على الهياكل المعنية وخاصة محاسب البلدية المعنية وأمين المال الجهوي المختص ترابيا والمصالح المختصة بالوزارة الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية وذلك في أجل أقصاه 31 جويلية 2023.

بخصوص إعداد ميزانية 2024 والمصادقة عليها:

على مستوى أهم التوجهات العامة

فيتعين الحرص خاصة على ما يلي:

  • الحرص على ضبط تقديرات واقعية وحقيقية لموارد ونفقات البلدية تأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها المالية الحقيقية.
  • إعطاء الأولوية في توظيف هوامش التصرف المتاحة لتأدية النفقات ذات الصبغة الوجوبية وخصوصا منها المتعلقة بتسديد الديون التي حل أجل سدادها.
  • ترسيم الاعتمادات الضرورية لتأجير السباحين المنقذين ولتوفير متطلبات السلامة بالشواطئ بالنسبة للبلديات المعنية.
  • مزيد التحكم في كتلة الأجور بالنسبة للبلديات التي تجاوزت السقف المحدد بـ %5 من الموارد الاعتيادية المحققة للسنة المنقضية.
  • العمل على تنمية مواردها الذاتية وفقا لمقتضيات منشورنا عدد 11 المؤرخ في 15 ديسمبر 2022 المتعلق بتنمية الموارد الذاتية للبلديات وتنشيط عمليات الاستخلاص لسنة 2023.
  • بالنسبة للبلديات التي يتوقع أن تسجل في نهاية 2023 فواضل مالية على مستوى موارد العنوان الأول، يتجه الحرص على توظيف هذه الموارد كليا أو جزئيا ضمن العنوان الأول لتغطية النفقات الوجوبية المتعلقة بالتأجير وتأمين متطلبات النظافة وخلاص الديون وذلك قبل أخذها بعين الاعتبار ضمن موارد العنوان الثاني المخصصة للتنمية حفاظا على سلامة توازناتها المالية. الحرص على رصد الاعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة بعنوان سنة 2024 التي يتم تمويلها عبر موارد الادخار أو عن طريق الاقتراض.
    • على مستوى أهم التوجهات الخصوصية
  • اتخاذ كل التدابير التي من شأنها الحفاظ على سلامة التوازنات المالية العامة للبلديات، مع إعطاء الأولوية المطلقة لتطهير الديون وخاصة مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
  • اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان الاستهلاك الفعلي للاعتمادات المخصصة للتنمية والبت في مآل المشاريع المعطلة التي تعذر إنجازها نتيجة صعوبات عقارية، أو قانونية، أو مالية، أو غيرها.
  • الشروع الفعلي من قبل البلديات المعنية في تنفيذ المشاريع المدرجة بالبرنامجين الخصوصيين لتأهيل المسالخ وتهيئة المستودعات البلدية، وكذلك الشأن بالنسبة لتنفيذ البرنامج التحفيزي الموجه لتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
  • النظر في طلبات البلديات للحصول على المساعدة الفنية في مجال إنجاز البنايات المدنية وبصورة مجانية وفي حدود الإمكانيات المتاحة، وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية. العمل على استكمال تركيز منظومة التصرف في موارد الميزانية “GRB” بالبلديات والقباضات المالية المكلفة بمسك حسابية البلدية وذلك بالنسبة للبلديات والقباضات التي لم يشملها بعد تركيز هذه المنظومة.

على مستوى روزنامة الإنجاز 

الانطلاق في إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة بداية من شهر أفريل 2023، وذلك بالاستئناس بالدليل الإجرائي عدد 1 المعتمد للغرض (نسخة محينة سنة 2022 منزلة ببوابة الجماعات المحلية.

إحالة مشروع الميزانية مصحوبا بالوثائق التفسيرية والمؤيدات الضرورية على أمين المال الجهوي المختص قبل يوم 15 أكتوبر 2023. تأطير مشروع الميزانية بمحضر جلسة عمل اداري يحال وجوبا على موافقة الوالي مصحوبا بالوثائق التفسيرية والمؤيدات الضرورية وذلك قبل غرة ديسمبر 2023.

بخصوص المرافقة والمتابعة: 

وبغاية مزيد تفعيل دور دوائر الشؤون البلدية بالولايات في مختلف المجالات المتصلة بالعمل البلدي ومساعدة السادة الولاة على ممارسة الإشراف وفق التشريع النافذ، فإنه يجدر التأكيد خاصة على ضرورة:

  • توفير الدعم والإحاطة للبلديات في حدود الإمكانيات المتاحة وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل ذات العلاقة
  • متابعة مدى احترام مبدأ الشرعية للقرارات والأعمال ذات الصبغة المالية الصادرة عن البلديات.
  • التثبت من التوازن الحسابي لوثيقة الميزانية إيرادا وإنفاقا ومن استيفاء الصيغ الشكلية من حيث تطابقها مع التبويب الجاري به العمل ومن إحالتها إلى المصالح المختصة بالوزارة في الآجال المحددة.

واعتبارا لأهمية الموضوع، فالمرغوب دعوة البلديات الراجعة لكم بالنظر للعمل بمقتضيات هذا المنشور ، وتوجيه نسخة منه إلى كل من أمين المال الجهوي ومحاسبي البلديات لغرض التنسيق والمتابعة.

 

صنف النص:منشور
عدد النص:2
تاريخ النص:29-03-2023
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.