احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

منشور عدد 19 لسنة 2016 مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 حول تحسين الاستقبال ومتابعة جودة الخدمات بالمصالح العمومية

نظرا لأهمية الاستقبال بالمصالح العمومية في تحسين العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وتعزيز الثقة بينهما، واعتبارا للنقائص التي أفرزتها عمليات التقييم المنجزة من قبل المصالح المعنية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة بخصوص جودة الخدمات والاستقبال بالمصالح العمومية فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات التالية:

  • إيلاء وظيفة الاستقبال والإرشاد ما تستحقه من أهمية خاصة من خلال تركيز علامات توجيهية داخل المصالح وخارجها وتوفير معلقات إرشاد توضح الخدمات المسداة وتوقيت العمل بشكل بارز وتهيئة الفضاءات الملائمة لاستقبال العموم وتحسين ظروف العمل وتأمين جاهزية وسائل العمل بها،
  • توفير العناية اللازمة بالاستقبال الهاتفي باعتباره إحدى قنوات التواصل بين المتعاملين مع الإدارة وإرشادهم والعمل على تكليف أعوان مؤهلين لتأمين هذه الوظيفة بالنجاعة المطلوبة،
  • الحرص على احترام توقيت فتح الشبابيك للعموم وحث الأعوان على ضرورة تواجدهم بها وتحليهم بحسن المعاملة والإصغاء الجيد لطالبي الخدمة،
  • نشر قائمة الخدمات الإدارية التي تسديها المصالح العمومية وشروط الانتفاع بها والمطبوعات الإدارية الخاصة بها على موقع الواب والعمل على تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،
  • ضرورة احترام الآجال المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في الرد على مطالب المواطنين وعرائضهم الواردة عبر الهاتف أو البريد العادي أو الالكتروني،
  • تنظيم دورات تكوينية في مجال تقنيات الاستقبال والتواصل مع العموم لفائدة الأعوان الذين ترتبط وظائفهم بالتعامل المباشر مع المتعاملين مع الإدارة على غرار موزعي الهاتف وأعوان الاستقبال وأعوان النوافذ،
  • دعوة الهياكل العمومية الراجعة إليكم بالنظر إلى توفير مقومات السلامة والوقاية من المخاطر بالفضاءات المخصصة لاستقبال العموم والحرص على تأمين حمايتها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
  • السعي إلى الانخراط في برامج الحصول على علامة مرحبا للاستقبال صلب المصالح العمومية والعمل على تعميمها ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك علما أنه سيتم إقرار جملة من الإجراءات التحفيزية لأفضل فضاءات الاستقبال المتميزة بمجهودها في هذا المجال.

وفي هذا الصدد تم إحداث لجنة قارة صلب وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة تعنى بمتابعة جودة الخدمات وتقييمها. ويتعين توفير الظروف الملائمة لضمان حسن سير أعمالها.

لذا فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا المنشور.

صنف النص:منشور
عدد النص:19
تاريخ النص:2016-11-14
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.