المرجع
:
وبعد، وحرصا على التقيد بما جاء ضمن أحكام الفصل 24 من الدستور بخصوص تكفل الدولة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية،
واعتبارا لكون حماية المعطيات الشخصية تعد من أحد المقومات الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان التي تكفلها أحكام الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
فإنه يتجه التذكير بأن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية قد ضبط القواعد التي يجب احترامها في عمليات معالجة المعطيات الشخصية ومن أهمها واجب إعلام الأشخاص المعنيين بغاية معالجة معطياتهم الشخصية والحصول على موافقتهم بطريقة تترك أثرا كتابيا مع السماح لهم بإمكانية الاعتراض على معالجة معطياتهم الشخصية وبحق النفاذ إليها مع ضرورة تأمين سلامة المعطيات الشخصية من قبل الهياكل التي تقوم بالمعالجة.
كما ضبط القانون المذكور الإجراءات التي يجب اتباعها في معالجة المعطيات الشخصية وحدد عمليات المعالجة التي تخضع للترخيص ووضع عقوبات جزائية على كل مخالفة لأحكامه.
لذا فإنه إعمالا لأحكام الدستور يتعين على جميع الهياكل العمومية التقيد بأحكام القانون عدد 63 لسنة 2004 المذكور والتنسيق مع الهيئة بخصوص مختلف البرامج المزمع إنجازها والتي تشتمل على مسائل تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية وتيسير عمل الهيئة في الاختصاصات الموكولة لها بمقتضى القانون بما يضمن تعزيز الضمانات الضرورية لحماية المعطيات الشخصية.
ونظرا لأهمية الموضوع فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون إلى الحرص على تطبيق هذا المنشور واتخاذ كل الإجراءات المستوجبة في الغرض.
Texte publié uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.