المرجع :
̶ الفصل 13 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
̶ الفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية رأس مالها بصفة مباشرة و كليا.
̶ الفصل 41 من مجلة المحاسبة.
وبعد، فقد تم بمقتضى الأحكام التشريعية المنصوص عليها بالمرجع أعلاه ربط استحقاق أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية للمرتب أو الأجر بواجب إنجاز العمل.
وتندرج قاعدة العمل المنجز في إطار القواعد المحاسبية الأساسية المتصلة في الأموال العمومية.
ويجدر التذكير في هذا الإطار أن تنفيذ الإضراب عن الأعمال يعتبر طبقا للمبادئ والأحكام القانونية الجاري بها العمل، من بين الحالات التي لا يتم فيها إنجاز العمل وبالتالي فإنها تستوجب الخصم الآلي من المرتب والأجر.
وتأسيسا على ذلك، فإن كل غياب غير مبرر طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل عن مركز العمل أو المشاركة في إضراب عن العمل يعتبر عملا غير منجز ويؤدي بصفة مباشرة إلى الخصم من المرتب ملحقاته ويوجب على المتصرف في الموارد البشرية اتخاذ التدابير الإدارية المستوجبة قانونا في هذا المجال.
لذا يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية ورؤساء البلديات إعطاء التعليمات اللازمة للمصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى تفعيل قاعدة العمل المنجز والسهر على التطبيق السليم للقواعد المحاسبية للتصرف في الأموال العمومية وذلك في كنف الاحترام التام لممارسة الحقوق النقابية التي يكفلها الدستور ومنها الحق في الإضراب.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.