احدث القوانين

>

I. مكتب العلاقات مع المواطن

منشور عدد 101 لسنة 1993 مؤرخ في 30 ديسمبر 1993 يتعلق بتطوير مهام المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن بالوزارة الأولى

المرجع:

  • الأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 1549 لسنة 1993 والمؤرخ في 26 جويلية 1993 القاضي بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن،
  • الأمر عدد 1549 لسنة 1993 والمؤرخ في 26 جويلية 1993 القاضي بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن،
  • المنشور عدد 60 المؤرخ في 23 أوت 1993.

لقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 بتاريخ 10 ديسمبر 1993 الأمر عدد 2398 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 المبين بالمرجع أعلاه، وتضمن تطوير صلاحيات المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن المحدث بالوزارة الأولى، في اتجاه جعله أداة مساندة لمجهود الإصلاح الإداري العميق الذي تعيشه بلادنا ووسيلة لمزيد التعريف بالإصلاحات الإدارية وتكثيف إشعاع الإدارة التونسية.

ولهذا الغرض اقتضى الفصل الرابع الجديد من الأمر المشار إليه أعلاه أن يضطلع المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن علاوة على الصلاحيات التي سبق أن عهد بها إليه بمهمة الإعلام الإداري وحدد مشمولاته في هذا الميدان كما يلي:

  • التعريف بالإنجازات والتسهيلات الإدارية ضمن خطة اتصال في ميدان الإصلاح الإداري يقع وضعها واليهر على إنجازها.
  • التعاون مع مختلف وسائل الإعلام للتعريق ببرنامج الإصلاح الإداري،
  • إعداد الوسائل الإعلامية الخاصة بميدان الإصلاح الإداري وتوزيعها وتزويد وسائل الإعلام بها.
  • تقييم وقع الإصلاحات الإدارية واقتراح السبل الكفيلة بالنهوض بها.
  • تقديم المساعدة التقنية لكل المصالح المعنية لتطوير الإعلام في ميدان الإصلاح الإداري،
  • تنسيق أنشطة الإعلام في ميدان الإصلاح الإداري على المستويين المركزي والجهوي.

وتبعا لذلك فإن المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن مدعو للتعاون مع المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي:

  • إلى تحسيس كل المتعاملين مع الإدارة بمن فيهم أعوان الوظيفة العمومية بما يجد من إصلاحات في الميدان الإداري،
  • إلى تبسيط كل المعلومات المتعلقة بالإجراءات الجديدة المدخلة على العمل الإداري حتى يكون العون المسؤول على دراية دقيقة بجزئياتها ليسدي خدماته بكل ثبات،
  • وسيقوم المكتب المركزي في هذا الإطار بتقديم كل المساعدات إلى الهياكل المعنية لإعداد الوسائل الإعلامية الضرورية من منشورات ومعلقات وومضات إشهارية إذاعية وتلفزيه فيما يخص الإصلاح الإداري،
  • إلى تقييم دوري لنتائج تنفيذ كل إصلاح جديد يقع إدخاله للوقوف على النقائص واقتراح الحلول الملائمة لتجنبها وتجاوزها.

ونظرا لأهمية النشاط الإعلامي والاتصالي في ميدان الإصلاح الإداري وحتى يتسنى للمكتب المركزي للقيام بدوره على أحسن وجه فالمرغوب من السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة دعوة المشرفين على الأنشطة الإعلامية التابعة للمصالح الراجعة إليهم بالنظر للتنسيق مع هذا المكتب قصد تسهيل مهامهم الإعلامية في كل ما يتعلق بالإصلاح الإداري.

صنف النص:منشور
عدد النص:101
تاريخ النص:1993-12-30
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.