من وزير الشؤون المحلية بالنيابة
إلى السادة الولاة ورؤساء المجالس الجهورية
الموضوع: حول المصادقة على ميزانية المجالس الجهورية لسنة 2022
المرجع: منشور عدد 12 بتاريخ 19 جويلية 2019
وبعد، في إطار مرافقة المجالس الجهوية على امتداد ميزانيتها لسنة 2022 والمصادقة عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة في أحسن الآجال، وجب التذكير بمقتضيات منشورنا عدد 12 لسنة 2019 المشار إليه بالمرجع أعلاه وخاصة المقتضيات التالية:
- بالنسبة لتقديرات الموارد:
- رصد اعتماد بعنوان الدعم المالي السنوي المخصص لتمويل نفقات التصرف “المناب من المال المشترك في حدود المبلغ المتحصل عليه سنة 2021 بهذا العنوان “مجموع القسطين”
- عدم رصد أي اعتماد بعنوان المعاليم المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية بالميزانية باعتبار أنها أصبحت بعد تعميم النظام البلدي من اختصاصات البلديات دون سواها.
- توخي الصدقية وعدم تضخيم تقديرات باقي المداخيل المتاحة للمجلس الجهوي وخاصة منها المتعلقة بالأملاك كمداخيل كراء العقارات أو التجهيزات أو إسداء بعض الخدمات أو المداخبل المالية كخطايا التأخير المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية.
- بالنسبة لتقديرات النفقات
- إعداد ميزانية حذرة على مستوى تقديرات المصاريف تقتصر مبدئيا على النفقات الوجوبية مع مواصلة تجميد الانتدابات وذلك تبعا لتعميم النظام البلدي وانعدام المجال الترابي
- ترشيد النفقات المتعلقة بوسائل المصالح (استهلاك الكهرباء، الوقود، صيانة وسائل النقل…)
- رصد الاعتمادات اللازمة بعنوان فوائد وأصل الدين الراجعة لصندوق القروض ومساعد الجماعات المحلية بالنسبة للأقساط التي يحل أجلها سنة 2022، مع العمل عند الاقتضاء على خلاص الأقساط المتخلدة بعنوان سنة 2021.
- ترشيد النفقات المتعلقة بالتدخل العمومي وذلك في حدود ما تسمح به الإمكانيات المالية المتاحة للمجلس الجهوي وبعد رصد ما يكفي من الاعتمادات لمجابهة كافة النفقات الوجوبية.
- مواصلة تخصيص اعتماد سنوي قدره 35 أد لتغطية نفقات التصرف الخاصة بدوائر الشؤون البلدية (الوقود، التأمين، صيانة وسائل النقل ….) ودعوة دائرة الشؤون البلدية لضبط حاجياتها السنوية وإحالتها لدائرة المجلس الجهوي قبل موفى شهر نوفمبر 2021 قصد أخذها بعين الاعتبار عند إعداد البرنامج السنوي للشراءات.
- الحرص على تسوية كل ديون المجلس الجهوي تجاه لمؤسسات العمومية والخواص.
- التعهد بإنجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية لفائدة البلديات المحدثة نظرا لمحدودية القدرات البشرية المتوفرة بالبلديات الجديدة.
- الحرص على استغلال المعدات والآليات الموضوعية تحت تصرف المجلس الجهوي في إطار الشراكة بين بلديات الحجهة وخاصة منها المحدثة أو محدودة القدرات لا سيما في مجال النظافة والعناية بالبيئة.
- مواصلة تخصيص اعتماد قدره 50 أد من الدعم المالية السنوي بعنوان المساهمة في الخدمة الوطنية لمقاومة الحشرات وتحويله في الابان إلى الوكالة البلدية للخدمات البيئية وذلك بالنسبة للمجالس الجهوية لولايات تونس وأريانة وبن عروس وسوسة والمنستير والقيروان ونابل.
- الحرص على عرض الحساب المالي لسنة 2021 على أنظار النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي في الآجال القانونية وموافاتنا به تام الموجب في الإبان رفقة مداولة مجلس النيابة الخصوصية في الغرض وقرار غلق الميزانية.
والمرغوب التفضل بالإذن قصد إعداد مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2022 وفقا لمقتضيات سالفة الذكر، وموافاتنا به تام الموجب رفقة نظير من مداولة مجلس النيابة الخصوصية في الغرض وباقي المؤيدات في أجل أقصاه يوم 31 أكتوبر 2021.