احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

منشورعدد 15 لسنة 2023 مؤرخ في 13 جوان 2023 حول مرفقات مشاريع القوانين

 من رئيسة الحكومة 

 إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة 

الموضوع: حول مرفقات مشاريع القوانين.

وبعد، في إطار الحرص على تسريع النظر في مشاريع القوانين المعروضة على رئاسة الحكومة والتي تحال بعد مداولة مجلس الوزراء إلى مجلس نواب الشعب، فإنه يتعين على الوزارات أن تضمّن ملف مشروع القانون، إلى جانب نص المشروع وشرح أسبابه وترجمته كل التوضيحات حول التأطير السياسي والتقني للخيارات والتوجهات المعتمدة في ضبط أحكامه والوثائق التي تم الاستئناس بها والاستناد إليها في إعداده وذلك في صيغة إلكترونية، وخاصة ما يلي:

  • نسخة مدمجة” من القانون أو القوانين موضوع التنقيح أو الإتمام أو الإلغاء تكون محينة في ضوء آخر تنقيح ،شملها، وذلك بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بتنقيح أو إتمام أو إلغاء قوانين جاري بها العمل.
  • نسخة من القوانين المقارنة والفقه وفقه القضاء والدراسات والبحوث التي تم الاستنارة بها أو اعتمادها في إعداد المشروع، عند الاقتضاء.
  •  آراء الخبراء والمنظمات المهنية والوطنية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ونتائج الاستشارات والملتقيات والورشات التي تم تنظيمها في إطار الأعمال التحضيرية للمشروع، عند الاقتضاء.
  • ملخص للدراسات المنجزة وبيبليوغرافيا للمراجع المعتمدة.

هذا، ونؤكّد في هذا السياق على أهميّة وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون والتي تُعدّ وثيقة تفسيرية تساعد على فهم أحكام المشروع ومقاصده وتمثل من الناحية القانونية وثيقة مكملة له ومرجعا في تأويل أحكامه، مما يتعيّن معه إيلاؤها العناية اللأزمة والحرص على صياغتها بكل دقة.

وعليه فإنّه يتعيّن تضمين وثيقة شرح الأسباب المعطيات التالية:

  • الأسباب التي تبرّر إعداد نص المشروع في شكل قانون وفقا لأحكام الدستور وذلك من خلال الإشارة إلى أهم الأحكام المضمنة في مشروع القانون والتي تكتسي صبغة تشريعية فضلا عن تبرير اتخاذ المشروع شكل قانون عادي أو أساسي.
  • السياق الذي يتنزّل في إطاره مشروع القانون سواء كان سياسيا أو تاريخيا أو دوليا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو قانونيا.
  • الهدف أو الغاية من إعداد مشروع القانون.
  • الخطوط العريضة للمشروع مع إبراز النقاط الهامة فيه.
  • حوصلة للاستشارات التي تم القيام بها في مرحلة إعداد مشروع القانون. توضيح أحكام المشروع بدقة وبيان أسبابها. وبالنسبة إلى المشاريع المقسمة إلى عناوين وأبواب وأقسام نظرا لطولها فإنه يتعين أن يتم توضيح الأحكام قسما قسما.
  • بيان الضرورة التي تقتضي أو التي تبرر من أحكام مشروع القانون.

ومن شأن تضمين ملف مشروع القانون المتطلبات والوثائق المذكورة أعلاه وإحالتها إلى مجلس نواب الشعب أن يبستر عمل المجلس من خلال تمكين اللجان المختصة بالمجلس والمتعهدة بدرسه ومناقشته من الوقوف على أهدافه ومقاصده والتسريع في النظر فيه والمصادقة عليه وتوفير الجهد والوقت الذي يمكن أن يُهدر في تكرار الاستشارات والدراسات والاستفسارات من قبل اللجان المذكورة.

وعليه، فالمطلوب من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور عناية فائقة وإصدار التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر قصد التقيد بما جاء به والحرص على أن تكون مشاريع القوانين متضمنة لكل الوثائق والمتطلبات المذكورة أعلاه عند عرضها على رئاسة الحكومة.

صنف النص:منشور
عدد النص:15
تاريخ النص:13-06-2023
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.