من رئيسة الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: حول مرفقات مشاريع القوانين.
وبعد، في إطار الحرص على تسريع النظر في مشاريع القوانين المعروضة على رئاسة الحكومة والتي تحال بعد مداولة مجلس الوزراء إلى مجلس نواب الشعب، فإنه يتعين على الوزارات أن تضمّن ملف مشروع القانون، إلى جانب نص المشروع وشرح أسبابه وترجمته كل التوضيحات حول التأطير السياسي والتقني للخيارات والتوجهات المعتمدة في ضبط أحكامه والوثائق التي تم الاستئناس بها والاستناد إليها في إعداده وذلك في صيغة إلكترونية، وخاصة ما يلي:
هذا، ونؤكّد في هذا السياق على أهميّة وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون والتي تُعدّ وثيقة تفسيرية تساعد على فهم أحكام المشروع ومقاصده وتمثل من الناحية القانونية وثيقة مكملة له ومرجعا في تأويل أحكامه، مما يتعيّن معه إيلاؤها العناية اللأزمة والحرص على صياغتها بكل دقة.
وعليه فإنّه يتعيّن تضمين وثيقة شرح الأسباب المعطيات التالية:
ومن شأن تضمين ملف مشروع القانون المتطلبات والوثائق المذكورة أعلاه وإحالتها إلى مجلس نواب الشعب أن يبستر عمل المجلس من خلال تمكين اللجان المختصة بالمجلس والمتعهدة بدرسه ومناقشته من الوقوف على أهدافه ومقاصده والتسريع في النظر فيه والمصادقة عليه وتوفير الجهد والوقت الذي يمكن أن يُهدر في تكرار الاستشارات والدراسات والاستفسارات من قبل اللجان المذكورة.
وعليه، فالمطلوب من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور عناية فائقة وإصدار التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر قصد التقيد بما جاء به والحرص على أن تكون مشاريع القوانين متضمنة لكل الوثائق والمتطلبات المذكورة أعلاه عند عرضها على رئاسة الحكومة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.