يضاف إلى القسم الخامس من الباب الخامس من الباب الأول من الجزء الثاني من الكتاب الثاني من أحكام القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوام 2005 ما يلي:
يعتبر قذفا الكترونيا كل انتاج أو إعداد أو دعوى أو نسبة أمر من شأنه المساس بالنظام العام وبالأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو إعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر الشبكة المعلوماتية عن طريق أجهزة الحاسوب أو التطبيقات.
ويمكن إثبات الأمر الحاصل منه القذف في الصور المقررة بالفصل 57 من مجلة الصحافة.
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار كل من أعد أو ادعى أو نسب أمرا من شأنه المساس بالنظام العام وبالأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر الشبكة المعلوماتية عن طريق أجهزة الحاسوب أو التطبيقات.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.