فصل وحيد – تضاف إلى الفصل 24 ثلاث فقرات تكون فقرة ثانية وفقرة ثالثة وفقرة رابعة كالآتي:
فقرة ثانية جديدة – كما تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.
فقرة ثالثة جديدة – ولا تقبل قائمات الأحزاب أو الائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي نحددها الهيئة للتصحيح وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 21 من هذا القانون.
فقرة رابعة جديدة – وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الاسبقية في تقديم الترشح. ويعتد في تحديد الاسبقية بتاريخ تقديم مطلب الترشح أو تحيينه خلال فترة تقديم مطلب الترشح.
La traduction sera bientôt disponible
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!