احدث القوانين

>

أ. انتخاب مجلس نواب الشعب

مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

فصل وحيد – تضاف إلى الفصل 24 ثلاث فقرات تكون فقرة ثانية وفقرة ثالثة وفقرة رابعة كالآتي:

فقرة ثانية جديدة – كما تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

فقرة ثالثة جديدة – ولا تقبل قائمات الأحزاب أو الائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي نحددها الهيئة للتصحيح وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 21 من هذا القانون.

فقرة رابعة جديدة – وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الاسبقية في تقديم الترشح. ويعتد في تحديد الاسبقية بتاريخ تقديم مطلب الترشح أو تحيينه خلال فترة تقديم مطلب الترشح.

صنف النص:مشروع قانون

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص