فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة النهائية والمصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 22 أوت 2019 لمشروع القانونين الاساسيين عدد 59/2019 وعدد 60/2019 المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك بعد الدمج من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية
الفصل الأول – باستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل وتحتسب في عد الآجال المتعلقة بالطعون الانتخابية الواردة في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بالنسبة إلى المحاكم المتعهدة بالنظر في مختلف هذه الطعون والأطراف المعنية بالنزاع.
الفصل 2 – خلافا لما ورد في الفصل 45 تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.
خلافا لما ورد في الفصل 46 يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان وتدلي الجهة المدعي عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
خلافا لما ورد في الفصل 46 تصرح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
خلافا لما ورد في الفصل 47 يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
خلافا لما ورد في الفصلين 46 و47 تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
خلافا لما ورد في الفصل 50 تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوما. وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.
La traduction sera bientôt disponible
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.