يضاف إلى الفصل 94 من مجلة حماية الطفل فقرة جديدة ترتب مباشرة بعد الفقرة الأولى من هذا الفصل فيما يلي نصّها:
الفصل 94 (فقرة ثانية جديدة) – ولولي الطفل الموقوف تحفظيا ومحاميه الحق في زيارته في مركز الإيقاف وذلك بموجب طلب كتابي يقدم في الغرض لوكيل الجمهورية بالمحكمة المتعهدة بالنظر.”
La traduction sera bientôt disponible
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.