احدث القوانين

>

مقترح قانون عدد 2017/23 يتعلق بتنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي وإنجازها ونشرها

الفصل الأول

يعتبر إستطلاعاً للرأي أو سبراً للاراء في مفهوم هذا القانون كل تحقيق إحصائي يهدف إلى إبراز إشارات كمية وفي تاريخ محدد لاراء أو مواقف أو رغبات أو تقييمات أو سلوكيات مواطنين بخصوص مواضيع سياسية أو إجتماعية أو دينية أو فكرية أو سمعية بصرية أو بخصوص أحزاب أو أشخاص أو برامج سمعية بصرية أو قنوات سمعية بصرية أو مؤسسات عمومية أو خاصة وذلك عبر استمارات بمختلف اشكالها وتقنياتها أو من خلال مقابلة شخصية أو إتصالات هاتفية أو تصويت بقطع النظر عن التقنية المعتمدة.

يعد إستطلاعاً للرأي أو سبراً للاراء كل عمليات سبر نوايا التصويت في أي عملية إنتخابية تجري فوق التراب الوطني.

الفصل 2

تسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق بإستطلاع الرأي أو سبر للاراء ونشرها وبثها وذلك بإرتباط مباشر أو غير مباشر بما ورد في الفصل الأول.

الفصل 3

تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية مستقلة لإستطلاعات الرأي وسبر الأراء تكلف بتنظيم القطاع وتعديله والسهر على تأمين مصداقية إستطلاعات الرأي وسبر الأراء ونزاهتها وشفافيتها وحرفيتها وتسليط العقوبات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية والترتيبية ومقرها تونس العاصمة.

الفصل 4

تتكون الهيئة الوطنية المستقلة لإستطلاعات الرأي وسبر الأراء من 7 أعضاء:

  • المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، رئيساً
  • عضو مختص في العلوم الإحصائية، يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي، نائب رئيس.
  • عضو تقترحه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،مقرراً.
  • عضو تقترحه الهيئة الوطنية المكلفة بالقطاع السمعي البصري.
  • عضو تقترحه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
  • عضوين، من بين الجامعيين المختصين في الاحصاء أو سبر الأراء وإستطلاعات الرأي أو حوكمة المؤسسات، يقترحهم رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي كل من رؤساء الجامعات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشفافية.

الفصل 5

يتم تعيين أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة لاستطلاعات الرأي وسبر الأراء بمقتضى أمرحكومي.

ويجوز للجهات والهياكل الموكل إليها سلطة الاقتراح، أن تقترح مرشحاً من بين أعضائها أو من غيرهم.

ويستوجب على كل جهة مرشحة لعضو من الأعضاء أن توافي رئاسة الحكومة بتقرير يبين سبب ترشيحها للعضو المقترح وقائمة في الترشحات الواردة عليها وتعليل رفضها لها.

وتتولى رئاسة الحكومة وجوباً نشر هذه التقارير وتوجيه نسخ منها إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس نواب الشعب أسبوعاً على الأقل قبل عرض اوامر التعيين الى المجلس الوزاري المنعقد للغرض.

الفصل 6

يشترط في أعضاء الهيئة أن لا يكونوا قد اشتغلوا صلب المؤسسات العاملة في قطاع إستطلاع الرأي وسبر الأراء سنتين على الأقل قبل نشر هذا القانون كما يشترط أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع هذه المؤسسات أو مع المساهمين فيها .

كما يشترط فيهم نقاوة سوابقهم العدلية والنزاهة والحياد والاستقلالية وكذلك عدم الانتماء الحزبي سنتين على الأقل قبل نشر هذا القانون.

الفصل 7

مدة عضوية أعضاء الهيئة، ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وكل إخلال بالواجبات المبينة بالفصل 6 يعفي وجوباً العضو المعني من الهيئة ويتم تسديد الشغور وفق نفس اجراءات الفصل 5 خلال شهر على الأقصى من تاريخ صدور حكم قضائي بات ونهائي في الغرض.

ويعد شغوراً أيضاً كل إستقالة أو وفاة أو عجز نهائي عن ممارسة الوظيفة أو غياب دون مبرر أو عطلة مرض يتجاوزا الشهرين. ويتم سد الشغور وفق أحكام الفقرة السابقة. وإن لم يسد الشغور في أجل الشهر، يتولى رئيس الحكومة تسديد الشغور مع إحترام الاختصاص المشار إليه بالفصل 4.

الفصل 8

أعضاء الهيئة ليسوا متفرغين. وتسند لهم منحة إضافية تضبط بمقتضى أمر حكومي.

ويمكن للأعضاء إختيار التفرغ وتسند لهم في هذه الحالة المنح والامتيازات المنتفعين بها أو التي تناظر المنح المسندة من قبل الهياكل التي رشحتهم.

الفصل 9

تتمتع الهيئة بميزانية مستقلة يعدها رئيسها ويصادق عليها مجلسها.

تتكون ميزانية الهيئة من عنوان أول وعنوان ثاني.

يتضمن العنوان الأول نفقات التصرف والموارد الاعتيادية.

وتشمل الموارد الاعتيادية:

  • الموارد الذاتية.
  • الاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة.
  • التبرعات والهبات والوصايا.
  • الموارد المختلفة.

و يتضمن العنوان الثاني نفقات وموارد التنمية بما في ذلك منح التجهيز المسندة لها من ميزانية الدولة.

لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالرقابة العامة للمصاريف العمومية على نفقات الهيئة وتخضع حساباتها لمراقبة مراقب الدولة ولدائرة المحاسبات.

الفصل 10

تعد الهيئة تقريراً سنوياً يتضمن:

  • نسخة من تقرير التدقيق والرقابة على حسابات الهيئة. بيان النتائج والوضعية المالية للهيئة،
  • الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية،
  • عرضاً لمختلف الأنشطة التي تولتها خلال السنة الماضية،
  • المعطيات المتعلقة باستطلاعات الرأي وسبر الأراء والعقوبات التي وقع تسليطها أو المذكرات التي وجهتها للمؤسسات.
  • الاقتراحات و التوصيات.

و ينشر هذا التقرير ويوضع على الموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 11

تتولى مصالح المعهد الوطني للإحصاء كتابة الهيئة.

الفصل 12

يشترط في ممارسة الأنشطة المبينة بالفصل الأول من هذا القانون أن يكون شخصاً معنوياً متكونا في شكل شركة خفية الاسم أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفق أحكام القانون التجاري التونسي ووفق أحكام هذا القانون.

لا يجب أن يقل رأس مال المؤسسات المشار إليها بالفقرة السابقة عن مائة ألف دينار محرر بالكامل.

الفصل 13

لا يجوز للمؤسسات المشار إليها في الفصل السابق ممارسة الأنشطة المشار إليها بالفصل الأول إلا بعد إمضاء كراس شروط تضعه الهيئة الوطنية لاستطلاعات الرأي وسبر الأراء يحدد المبادئ العامة والقواعد السلوكية المنطبقة على القطاع.

ويمكن للهيئة الوطنية لاستطلاعات الرأي وسبر الأراء، بصورة وقتية، أن تمنح المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط تصريحاً بممارسة أنشطة إستطلاعات الرأي وسبر الأراء إلى حين إعداد كراس الشروط و نشره للعموم. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التصريح الوقتي أجل ستة أشهر قابل للتجديد مرة واحدة.

الفصل 14

تتولى الهيئة ضبط إجراءات تطبيق الفصول السابقة وبقية أحكام القانون بقرار يتخذ باغلبية أصوات أعضائها يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 15

على كل مؤسسة مصنفة وفق أحكام الباب الثالث تنوي القيام بإستطلاع للرأي أو سبر للأراء، أن تودع لدى الهيئة عشرة أيام على الأقل قبل ذلك، ملفاً يتضمن بالخصوص المعطيات التالية:

  • إسم المؤسسة المكلفة.
  • إسم وصفة الهيكل أو الشخص الذي طالبها بالقيام بإستطلاع الرأي أو سبر الأراء.
  • عدد الأشخاص الذين سيقع استجوابهم.
  • تواريخ القيام بالاستجوابات ونشرها.
  • النص الكامل للأسئلة التي سيتم طرحها على الجمهور المستجوب.
  • هامش الخطأ.
  • الاعتراف بحق كل من يهمه الأمر الاطلاع على الملف.

الفصل 16

يجب على المؤسسات المشار إليها سابقاً أن تودع لدى الهيئة قبل نشر نتائج إستطلاع الرأي أو سبر الأراء ملفاً يتضمن بالخصوص:

  • البيانات المبينة بالفصل 14
  • موضوع إستطلاع الرأي أو سبر الأراء
  • طريقة إختيار الأشخاص المستجوبين والشريحة المختارة
  • الظروف التي تم فيها الاستجواب
  • نسبة الأشخاص الذين رفضه الاستجواب أو لم يجيبوا عنه
  • طبيعة الحوافز أو التشجيعات أو الهدايا التي اسندت للاشخاص المستجوبين، إن وجدت.

ويجوز لكل شخص الاطلاع على الملف المذكور لدى الهيئة وعلى عين المكان.

كما يجوز للهيئة نشر المعطيات السابقة عبر موقعها الالكتروني.

الفصل 17

يجوز للمؤسسات نشر نتائج إستطلاع الرأي أو سبر الأراء ثلاثة أيام بعد إيداع الملف.

ويجوز للهيئة، خلال الأجل المذكور، إعلام المؤسسة بمعارضتها نشر النتائج إذا ما تبين لها اخلال بالقواعد والمبادئ المنظمة للنشاط وبعد الاستماع إلى ممثل المؤسسة المعنية.

الفصل 18

يعتبر باطلاً وغير قابل للنشر أو البث كل إستطلاع للرأي أو سبر للاراء تم إنجازه خلافاً لمقتضيات القانون وكراس الشروط.

ويجوز للهيئة في حال مخالفة أحكام الفقرة السابقة أن تنشر توضيحات للرأي العام يتم بثها وجوباً من قبل المؤسسات السمعية البصرية والمواقع الالكترونية والنشريات والصحف اليومية التي نشرته أو بثته أو اشارت إليه.

الفصل 19

تتولّى الهيئة المكلفة بالاتصال السمعي البصري، على ضوء تقرير تعدّه الهيئة بخصوص نشر نتائحج استطلاع رأي أو سبر للآراء مخالف لأحكام هذا القانون وكراس الشروط، تسليط عقوبة ماليّة على مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي نشرت أو بثّت أو أشارت إلى تلك النتائج تتراوح بين عشرين ألف وخمسين ألف دينار.

الفصل 20

تُسلّط على كلّ من قام بنشر أو بثّ أو الإشارة إلى نتائج استطلاع رأي أو سبر للآراء مخالف لأحكام هذا القانون خطيّة ماليّة تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على مؤسسات الاتّصال السمعي البصري.

الفصل 21

في صورة العَوْد، تُضاعف الخطيّة المُشار إليها بالفصلَيْن 18 و19.

ويجوز للهيئة أن تعتبر المؤسسات المُشار إليها بالباب الثّالث الّتي تعمّدت مخالفة أحكام هذا القانون غير مستجيبة للشّروط القانونيّة وغير مؤهّلة للقيام باستطلاع للرّأي أو سبر للآراء.

الفصل 22

تُسلّط على كلّ شخص طبيعي أو معنوي تولّى من دون وجه قانوني القيام باستطلاع للرّأي أو سبر للآراء خطيّة ماليّة تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف دينار.

ويحقّ لكلّ شخص طبيعي أو معنوي تضرّر من إنجاز استطلاع للرّأي أو سبر للآراء مثلما تمّ تعريفه في هذا القانون القيام لدى القضاء للمطالبة بتطبيق أحكام هذا القانون وغرم الضرر المادّي والمعنوي.

الفصل 23

لا يُعفى تسليط العقوبات الواردة في القانون الانتخابي من تسليط الخطايا المُشار إليها في هذا القانون.

الفصل 24

يخضع رصد نسب مشاهدة القنوات التلفزيّة والإذاعيّة التونسيّة إلى القواعد التي تضبطها الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري أو هيئة الاتّصال السمعي البصري. وإلى حين ذلك يتمّ تطبيق أحكام هذا القانون.

الفصل 25

تتولى الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري أو هيئة الاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بقرار مشترك بيان شروط وإجراءات القيام باستطلاعات الرأي وسبر الآراء خلال الفترات الانتخابية وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لاستطلاع الرّأي وسبر الآراء.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.