يعتبر إستطلاعاً للرأي أو سبراً للاراء في مفهوم هذا القانون كل تحقيق إحصائي يهدف إلى إبراز إشارات كمية وفي تاريخ محدد لاراء أو مواقف أو رغبات أو تقييمات أو سلوكيات مواطنين بخصوص مواضيع سياسية أو إجتماعية أو دينية أو فكرية أو سمعية بصرية أو بخصوص أحزاب أو أشخاص أو برامج سمعية بصرية أو قنوات سمعية بصرية أو مؤسسات عمومية أو خاصة وذلك عبر استمارات بمختلف اشكالها وتقنياتها أو من خلال مقابلة شخصية أو إتصالات هاتفية أو تصويت بقطع النظر عن التقنية المعتمدة.
يعد إستطلاعاً للرأي أو سبراً للاراء كل عمليات سبر نوايا التصويت في أي عملية إنتخابية تجري فوق التراب الوطني.
تسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق بإستطلاع الرأي أو سبر للاراء ونشرها وبثها وذلك بإرتباط مباشر أو غير مباشر بما ورد في الفصل الأول.
تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية مستقلة لإستطلاعات الرأي وسبر الأراء تكلف بتنظيم القطاع وتعديله والسهر على تأمين مصداقية إستطلاعات الرأي وسبر الأراء ونزاهتها وشفافيتها وحرفيتها وتسليط العقوبات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية والترتيبية ومقرها تونس العاصمة.
تتكون الهيئة الوطنية المستقلة لإستطلاعات الرأي وسبر الأراء من 7 أعضاء:
يتم تعيين أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة لاستطلاعات الرأي وسبر الأراء بمقتضى أمرحكومي.
ويجوز للجهات والهياكل الموكل إليها سلطة الاقتراح، أن تقترح مرشحاً من بين أعضائها أو من غيرهم.
ويستوجب على كل جهة مرشحة لعضو من الأعضاء أن توافي رئاسة الحكومة بتقرير يبين سبب ترشيحها للعضو المقترح وقائمة في الترشحات الواردة عليها وتعليل رفضها لها.
وتتولى رئاسة الحكومة وجوباً نشر هذه التقارير وتوجيه نسخ منها إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس نواب الشعب أسبوعاً على الأقل قبل عرض اوامر التعيين الى المجلس الوزاري المنعقد للغرض.
يشترط في أعضاء الهيئة أن لا يكونوا قد اشتغلوا صلب المؤسسات العاملة في قطاع إستطلاع الرأي وسبر الأراء سنتين على الأقل قبل نشر هذا القانون كما يشترط أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع هذه المؤسسات أو مع المساهمين فيها .
كما يشترط فيهم نقاوة سوابقهم العدلية والنزاهة والحياد والاستقلالية وكذلك عدم الانتماء الحزبي سنتين على الأقل قبل نشر هذا القانون.
مدة عضوية أعضاء الهيئة، ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وكل إخلال بالواجبات المبينة بالفصل 6 يعفي وجوباً العضو المعني من الهيئة ويتم تسديد الشغور وفق نفس اجراءات الفصل 5 خلال شهر على الأقصى من تاريخ صدور حكم قضائي بات ونهائي في الغرض.
ويعد شغوراً أيضاً كل إستقالة أو وفاة أو عجز نهائي عن ممارسة الوظيفة أو غياب دون مبرر أو عطلة مرض يتجاوزا الشهرين. ويتم سد الشغور وفق أحكام الفقرة السابقة. وإن لم يسد الشغور في أجل الشهر، يتولى رئيس الحكومة تسديد الشغور مع إحترام الاختصاص المشار إليه بالفصل 4.
أعضاء الهيئة ليسوا متفرغين. وتسند لهم منحة إضافية تضبط بمقتضى أمر حكومي.
ويمكن للأعضاء إختيار التفرغ وتسند لهم في هذه الحالة المنح والامتيازات المنتفعين بها أو التي تناظر المنح المسندة من قبل الهياكل التي رشحتهم.
تتمتع الهيئة بميزانية مستقلة يعدها رئيسها ويصادق عليها مجلسها.
تتكون ميزانية الهيئة من عنوان أول وعنوان ثاني.
يتضمن العنوان الأول نفقات التصرف والموارد الاعتيادية.
وتشمل الموارد الاعتيادية:
و يتضمن العنوان الثاني نفقات وموارد التنمية بما في ذلك منح التجهيز المسندة لها من ميزانية الدولة.
لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالرقابة العامة للمصاريف العمومية على نفقات الهيئة وتخضع حساباتها لمراقبة مراقب الدولة ولدائرة المحاسبات.
تعد الهيئة تقريراً سنوياً يتضمن:
و ينشر هذا التقرير ويوضع على الموقع الالكتروني للهيئة.
تتولى مصالح المعهد الوطني للإحصاء كتابة الهيئة.
يشترط في ممارسة الأنشطة المبينة بالفصل الأول من هذا القانون أن يكون شخصاً معنوياً متكونا في شكل شركة خفية الاسم أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفق أحكام القانون التجاري التونسي ووفق أحكام هذا القانون.
لا يجب أن يقل رأس مال المؤسسات المشار إليها بالفقرة السابقة عن مائة ألف دينار محرر بالكامل.
لا يجوز للمؤسسات المشار إليها في الفصل السابق ممارسة الأنشطة المشار إليها بالفصل الأول إلا بعد إمضاء كراس شروط تضعه الهيئة الوطنية لاستطلاعات الرأي وسبر الأراء يحدد المبادئ العامة والقواعد السلوكية المنطبقة على القطاع.
ويمكن للهيئة الوطنية لاستطلاعات الرأي وسبر الأراء، بصورة وقتية، أن تمنح المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط تصريحاً بممارسة أنشطة إستطلاعات الرأي وسبر الأراء إلى حين إعداد كراس الشروط و نشره للعموم. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التصريح الوقتي أجل ستة أشهر قابل للتجديد مرة واحدة.
تتولى الهيئة ضبط إجراءات تطبيق الفصول السابقة وبقية أحكام القانون بقرار يتخذ باغلبية أصوات أعضائها يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
على كل مؤسسة مصنفة وفق أحكام الباب الثالث تنوي القيام بإستطلاع للرأي أو سبر للأراء، أن تودع لدى الهيئة عشرة أيام على الأقل قبل ذلك، ملفاً يتضمن بالخصوص المعطيات التالية:
يجب على المؤسسات المشار إليها سابقاً أن تودع لدى الهيئة قبل نشر نتائج إستطلاع الرأي أو سبر الأراء ملفاً يتضمن بالخصوص:
ويجوز لكل شخص الاطلاع على الملف المذكور لدى الهيئة وعلى عين المكان.
كما يجوز للهيئة نشر المعطيات السابقة عبر موقعها الالكتروني.
يجوز للمؤسسات نشر نتائج إستطلاع الرأي أو سبر الأراء ثلاثة أيام بعد إيداع الملف.
ويجوز للهيئة، خلال الأجل المذكور، إعلام المؤسسة بمعارضتها نشر النتائج إذا ما تبين لها اخلال بالقواعد والمبادئ المنظمة للنشاط وبعد الاستماع إلى ممثل المؤسسة المعنية.
يعتبر باطلاً وغير قابل للنشر أو البث كل إستطلاع للرأي أو سبر للاراء تم إنجازه خلافاً لمقتضيات القانون وكراس الشروط.
ويجوز للهيئة في حال مخالفة أحكام الفقرة السابقة أن تنشر توضيحات للرأي العام يتم بثها وجوباً من قبل المؤسسات السمعية البصرية والمواقع الالكترونية والنشريات والصحف اليومية التي نشرته أو بثته أو اشارت إليه.
تتولّى الهيئة المكلفة بالاتصال السمعي البصري، على ضوء تقرير تعدّه الهيئة بخصوص نشر نتائحج استطلاع رأي أو سبر للآراء مخالف لأحكام هذا القانون وكراس الشروط، تسليط عقوبة ماليّة على مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي نشرت أو بثّت أو أشارت إلى تلك النتائج تتراوح بين عشرين ألف وخمسين ألف دينار.
تُسلّط على كلّ من قام بنشر أو بثّ أو الإشارة إلى نتائج استطلاع رأي أو سبر للآراء مخالف لأحكام هذا القانون خطيّة ماليّة تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على مؤسسات الاتّصال السمعي البصري.
في صورة العَوْد، تُضاعف الخطيّة المُشار إليها بالفصلَيْن 18 و19.
ويجوز للهيئة أن تعتبر المؤسسات المُشار إليها بالباب الثّالث الّتي تعمّدت مخالفة أحكام هذا القانون غير مستجيبة للشّروط القانونيّة وغير مؤهّلة للقيام باستطلاع للرّأي أو سبر للآراء.
تُسلّط على كلّ شخص طبيعي أو معنوي تولّى من دون وجه قانوني القيام باستطلاع للرّأي أو سبر للآراء خطيّة ماليّة تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف دينار.
ويحقّ لكلّ شخص طبيعي أو معنوي تضرّر من إنجاز استطلاع للرّأي أو سبر للآراء مثلما تمّ تعريفه في هذا القانون القيام لدى القضاء للمطالبة بتطبيق أحكام هذا القانون وغرم الضرر المادّي والمعنوي.
لا يُعفى تسليط العقوبات الواردة في القانون الانتخابي من تسليط الخطايا المُشار إليها في هذا القانون.
يخضع رصد نسب مشاهدة القنوات التلفزيّة والإذاعيّة التونسيّة إلى القواعد التي تضبطها الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري أو هيئة الاتّصال السمعي البصري. وإلى حين ذلك يتمّ تطبيق أحكام هذا القانون.
تتولى الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري أو هيئة الاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بقرار مشترك بيان شروط وإجراءات القيام باستطلاعات الرأي وسبر الآراء خلال الفترات الانتخابية وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لاستطلاع الرّأي وسبر الآراء.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.