تحذف المطة عدد 4 من الفصل الثاني والمطة 2 من الفصل 4 من هذا القانون والمتعلقة بمهنة صاحب الهوية (بطاقة التعريف الوطنية) ليصبح الفصل الثاني كما يلي:
تسلم بطاقة التعريف الوطنية من طرف مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني، وبعد أخذ بصمات صاحبها، وتحتوي على عناصر الهوية التالية:
وتتضمن بطاقة التعريف الوطنية صورة شمسية لصاحبها طبق المواصفات المادية المبينة بالأمر التطبيقي المشار إليه بالفصل السادس من هذا القانون.
ويمكن أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية بيان الفئة الدموية لصاحبها.
صلوحية بطاقة التعريف الوطنية غير محددة زمنيا.
إلا أنه يتعين على صاحبها طلب تعويضها في أجل ثلاثين يوما وذلك في الحالات التالية:
وفي صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطني بمكان إقامته أو بمكان الضياع، وأن يطلب تعويض البطاقة الضائعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.