احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

مقترح قانون عدد 05/2021 يتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

الفصل الأول – تعدل أحكام الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كما يلي:

الفصل 3 (جديد) – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

المرأة: تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن وفئاتهن وحالتهن المدنية.

الطفل: كل شخص ذكرا كان أو أنثي على معنى مجلة حماية الطفل.

العنف ضد المرأة: كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي أو سياسي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي أو سياسي للمرأة ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

العنف المادي: كل فعل ضار أو مسيء يمت بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.

العنف المعنوي: كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.

العنف الجنسي: كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية

العنف السياسي: هو كل فعل أو قول أو إشارة أو تهديد أو ممارسة يقوم على أساس التمييز بين الجنسين ويهدف مرتكبه لاستغلال المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية أو حرمانها من كل ذلك والاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال المبينة أعلاه بمناسبة اضطلاعها بمهمة سياسية انتخابية أو تنفيذية مهما كان نوعها.

العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه.

التمييز ضد المرأة: كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.

ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.

حالة استضعاف: هي حالة الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي.

الضحية: المرأة في كل الحالات المبينة أعلاه والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل

الفصل الثاني – تعدل أحكام الفصل الخامس من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كما يلي:

الفصل 5 (جديد) – تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي والاقتصادي والسياسي، واتخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتجسيمها وإنفاذ القوانين المتعلقة بحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.

الفصل الثالث – تعدل أحكام الفصل الحادي عشر من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كما يلي:

الفصل 11 ( جدید) – تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة. ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة الصورة المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقالة من خطورته أو المبررة لارتكابه أو المبيضة المرتكبيه، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي التجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

الفصل الرابع – يضاف الفصل 15 مكرر إلى أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وينص على ما يلي:

الفصل 15 مكرر – تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصول 208 جديد و218 فقرة ثانية جديدة و219 فقرة ثانية جديدة و222 فقرة ثانية جديدة من المجلة الجزائية إذا تم ارتكاب الاعتداءات المبينة بتلك الفصول داخل هيكل من الهياكل الدستورية أو بمناسبة قيام الضحية بمهمة سياسية انتخابية أو تنفيذية أو نشاط حزبي أو جمعياتي،

الفصل الخامس – تعدل أحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كما يلي:

الفصل 18 (جديد) – يعاقب كل مرتكب للعنف السياسي كما تم تعريفه بهذا القانون بخطية قدرها خمسة آلاف دینار. وفي صورة العود ترفع العقوبة إلى ستة أشهر سجنا۔ والمحاولة موجبة للعقاب ولا تنطبق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية على جريمة العنف السياسي الفصل السادس:

يضاف الفصل 18 مكرر إلى أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كما يلي:

الفصل 18 مكرر – يعاقب كل مرتكب للعنف المعنوي كما تم تعريفه بهذا القانون بخطية قدرها خمسة آلاف دينار. وفي صورة العود ترفع العقوبة إلى ستة أشهر سجنا. والمحاولة موجبة للعقاب ولا تنطبق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية على جريمة العنف المعنوي

الفصل السابع – تعدل أحكام الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كما يلي:

الفصل 19 يعاقب بخطية بخمسة آلاف دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله:

  • حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها،
  • التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،
  • التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.

وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل الثامن – تعدل أحكام الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كما يلي:

الفصل 21 (جديد) – يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا:

  1. ترتب عن فعله:
  • حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة.
  • منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.
  • رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.
  1. مثل هذا الفعل تحريضا للعموم على التراجع عن حقوق المرأة المنظمة بالتشريعات الجاري بها العمل.

الفصل التاسع – يضاف الفصل 21 مكرر إلى أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كما يلي:

الفصل 21 مكرر – يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين من خلال منشوراتها أو أنشطتها أو تصريحات مسيريها أن ارتكاب جريمة التمييز ضد المرأة المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو يشكل أحد الأهداف الجوهرية التي تعمل على إرسائها،

تعاقب الذات المعنوية المرتكبة لجريمة العنف السياسي أو المعنوي أو التمييز ضد المرأة بخطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار وتقضي المحكمة بحرمانها من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام وفي صورة العود تقضي بحلها

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.