قررت الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 فيفري 2019 إرجاء النظر في مشروع قانون أساسي 63/ 2018 ومقترح قانون أساسي 19/2018 المتعلقان بتنقيح القانون 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وفسح المجال للتوافقات.
تحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء[1].
[1] الفقرة 5 – فصل 121 – ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011.
Est abrogé le paragraphe 5 de l'article 121 de la loi n° 2016-14 du 26 mai 2014, telle que modifiée et complétée par la loi organqieu n° 2017-7 du 14 février 2017, relative aux élections et aux référendums
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.