احدث القوانين

>

ج. القضاء الإداري

مشروع قانون عدد 37 لسنة 2020 يتعلق بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية

الفصل الأول – يحجر الامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

الفصل 2 – يكون لأحكام المحكمة الإدارية نفوذ مطلق الاتصال القضاء فيما يخص دعاوي تجاوز السلطة عند الإلغاء الكلي أو الجزئي ويكون لهذه الأحكام نفوذ نسبي الاتصال القضاء في حالة عدم قبول الدعوى. إن المقررات الإدارية الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتخذ إطلاقا.

الفصل 3 – يوجب حكم الإلغاء، المؤسس على أسباب موضوعية، على الإدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصلية بصفة كلية خلال المدة التي يقع التنصيص عليها وجوبا بكل حكم.

الفصل 4 – يعتبر رئيس الإدارة المسؤول قانونا عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية.

الفصل 5 – يعد رئيس الإدارة حين الامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني مسؤولا جزائيا ومدنيا عن الضرر اللاحق بمن صدر لفائدته الحكم. وإذا ترتبت عن تصرفه تبعات مالية تحملتها ميزانية الإدارة فإن ذلك يعد خطأ تصرف على معنى القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات.

الفصل 6 – في صورة وجود صعوبات جدية لتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية فإن الإدارة ترفع، في أجل أقصاه شهران من تاريخ اعلامها بالحكم، الأمر إلى الدائرة التي أصدرته لتحدد لها كيفية تنفيذه.

تتولى الدائرة البت في مطلب بيان كيفية التنفيذ في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بمقتضى حكم يبلغ إلى الأطراف، وينص عليه بطرة الحكم الأصلي.

الفصل 7 – يمكن لمن صدر لفائدته حكم امتنعت الإدارة عن تنفيذه دون موجب قانوني تقديم قضية أمام المحكمة الابتدائية المختصة قصد إلزام الادارة بأداء غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في التنفيذ. يقع التحقيق والحكم في الطورين الابتدائي والاستئنافي طبقا للإجراءات الاستعجالية والآجال المختصرة.

يكون الحكم الاستئنافي غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب.

الفصل 8 – تعد المحكمة الإدارية في نهاية كل سنة قضائية قائمة في الإدارات العمومية التي امتنعت عن تنفيذ أحكامها. يقع نشر القائمة المذكورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوجيهها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:37

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.