احدث القوانين

>

مشروع قانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 24 افريل 2015 يتعلق بضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية

يمكنكم تحميل تقرير لجنة الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع القانون المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور ومشروع القانون المتعلق بضبط الوظائف المدنية طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستورعن طريق الرابط التالي:

الفصل الأول

يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.

الفصل 2

تعّد وظائف عليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها:

  • مدير وأعضاء الديوان الرئاسي،
  • الكاتب العام لرئاسة الجمهورية،
  • الموفق الإداري،
  • رؤساء الهيئات العليا التابعة لرئاسة الجمهورية،
  • الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية،
  • المديرون العامون أو المديرون بالمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية,
  • المديرون العامون برئاسة الجمهورية،
  • إطارات هيئة محافظي الشرطـة لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة محافظ شرطة عام من الصنف الثاني،
  • الضباط السامون لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة عقيد.

الفصل 3

تعّد وظائف عليا عسكرية ومتعلقة بالأمن القومي

  • رئيس أركان الجيوش لدى وزير الدفاع الوطني،
  • المتفقد العام للقوات المسلحة،
  • رئيس أركان جيش البر،
  • رئيس أركان جيش البحر،
  • رئيس أركان جيش الطيران،
  • المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع،
  • الضباط القادة،
  • كواهي رؤساء أركان جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران،
  • الضباط السامون برتبة عميد،
  • المديرون العامون المشرفون على المصالح المشتركة ومصالح البحث العلمي بوزارة الدفاع الوطني،
  • مدير معهد الدفاع الوطني،
  • آمرو مؤسسات التعليم العالي العسكري،
  • الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني،
  • المديرون العامون بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني،
  • المديرون العامون بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع،
  • مديرو المستشفيات العسكرية،
  • ملحق عسكري،
  • أعضاء مجلس الأمن القومي.

الفصل 4

تعّد وظائف عليا دبلوماسية:

  • سفير،
  • مندوب دائم أو ممثل دائم،
  • قائم بالأعمال رئيس بعثة،
  • رئيس بعثة دبلوماسية أو دائمة مساعد،
  • قنصل عام،
  • قنصل،
  • كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية،
  • المديرون العامون المشرفون على المصالح الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية.

الفصل 5

تتم التسمية في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بأمر رئاسي.

تتم التسمية في الوظائف العليا العسكرية و الدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي المنصوص عليها بالفصلين 3 و 4 من هذا القانون بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة.

الفصل 6

تتم التسمية في غير الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والهيئات العليا والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي.

الفصل 7

تعوض عبارة ” أمر ” أينما وردت بالنصوص التشريـعية و الترتيبية المتعلقة بالتسمية في الوظائف العليا المنصوص عليها بهذا القانون وبالاستبقاء بها وبالإعفاء منها بعبارة ” أمر رئاسي”

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.