احدث القوانين

>

الجزء XIII- الهجرة والتنقل

مشروع قانون عدد 2019/73 يتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية

الفصل الأول – تُحال إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة على وجه الملكية المنقولات الموجودة بالمعابر الحدودية البريّة والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والتي تقع داخل الحوزة العقارية لتلك المعابر وكذلك المنقولات والعقارات خارج تلك الحوزة والتي لها ارتباط مُباشر باستغلال المعابر الحدودية البرية.

وتُستثنى من الإحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل المنقولات والتجهيزات الفنية الخاصة التابعة لمصالح الديوانة والدفاع الوطني والأمن الوطني.

يتم تغيير صلوحية أو وصف العقارات الواقعة في حدود المساحة المُخصّصة فعليا للمعابر الحدودية البريّة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالفلاحة، وذلك مع مُراعاة أحكام مجلة الغابات وأحكام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية.

الفصل 2 – تحدث لدى الوزير المُكلّف بالنقل لجنة تضمّ ممثلين عن الوزارات المعنيّة بمجال المعابر الحدوديّة البريّة تتولى تحرير كشف شامل للمنقولات والعقارات المُشار إليها بالفصل الأوّل من هذا القانون وذلك قصد إحالتها للديوان.

تضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالنقل.

الفصل 3 – يتم بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلّف بالنقل والوزير المُكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقاريّة بعد أخذ رأي اللجنة المُحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القانون ضبط ما يلي:

  • قائمة وحدود المعابر الحدودية البريّة ومُلحقاتها التابعة للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
  • جميع التغييرات التي يتم إدخالها على قائمة أو حدود المعابر الحدودية البريّة ومُلحقاتها التابعة للديوان.

الفصل 4 – يُبرم الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة عقود الإشغال الوقتي بالاستناد إلى دليل إجراءات تتمّ المُصادقة عليه من قبل مجلس إدارته.

ولا تنطبق على عقود الإشغال الوقتي التي يبرمها الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة أحكام التشريع المُتعلّق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمُتسوغين فيما يخصّ تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.

الفصل 5 – يحلّ الديوان محلّ الدولة في تنفيذ التزاماتها والانتفاع بحقوقها المُتعلّقة بالمعابر الحدوديّة البريّة.

وفي صورة حلّ الديوان الوطني للمعابر الحدوديّة البريّة تُرجع ممتلكاته وحقوقه إلى الدلو التي تتولّى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6 – تتمتّع الديون الراجعة إلى الديوان الوطني للمعابر الحدوديّة البريّة بالامتياز العام للخزينة، ويتمّ استخلاصها بواسطة بطاقات إلزام يُصدرها الرئيس المدير العام للديوان ويكسيها الصبغة التنفيذية الوزير المُكلّف بالنقل وفقا للتشريع الجاري به العمل.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:73
تاريخ النص:2019-10-20

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.