احدث القوانين

>

2. الجمعيـــات والمنظمــات غير الحكــومية

مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث منصة إلكترونية للجمعيات

الفصل الأول – تحدث لدى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني منصة إلكترونية للتصرف في شؤون الجمعيات، تسمى “منصة الجمعيات“.

تهدف منصة الجمعيات إلى تعزيز حرية الجمعيات في كنف الشفافية. وتتمّ إتاحة المعطيات والمعلومات الضرورية للعموم مع احترام التشريع الخاص بحماية المعطيات الشخصية.

تضبط كيفيّة استخدام منصة الجمعيات وصيغ وإجراءات التصرف فيها بأمر حكومي.

الفصل 2 – يتولى إدارة منصّة الجمعيات والإشراف عليها مجلس يسمى “مجلس إدارة منصة الجمعيات” برئاسة الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني وعضوية:

  • ممثل عن الكتابة العامة للحكومة على ألاّ تقل ّ خطته عن مدير إدارة مركزية،
  • قاض عدلي يتمّ اقتراحه من مجلس القضاء العدلي،
  • قاض إداري يتمّ اقتراحه من مجلس القضاء الإداري،
  • قاض مالي يتمّ اقتراحه من مجلس القضاء المالي،
  • المدير العام لمركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات (إفادة) أو من يمثله على ألاّ تقل ّ خطته عن مدير إدارة مركزية،
  • المدير العام للمركز الوطني للإعلامية أو من يمثله على ألاّ تقل ّ خطته عن مدير إدارة مركزية،
  • المدير العام لوكالة السلامة المعلوماتية أو من يمثله على ألاّ تقل ّ خطته عن مدير إدارة مركزية،
  • ممثل عن المجتمع المدني يختاره رئيس هيئة حقوق الإنسان من ضمن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

ويختصّ المجلس بالنظر في التدابير الضرورية لحسن سير المنصة والتتبعات المترتبة عن مخالفة هذا القانون. كما تتمّ استشارته في جميع المسائل ذات العلاقة بتطبيق هذا القانون.

ويجتمع المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل، ويتّخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

الفصل 3 – على الراغبين في تأسيس جمعية إجراء التسجيل على منصّة الجمعيات وذلك عبر:

  • إدخال المعطيات التالية:

بالنسبة للجمعيات الوطنية:

  • اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها وعنوان مقرّها ومقرات فروعها إن وجدت وعنوان بريدها الإلكتروني.
  • أسماء المؤسسين للجمعية وألقابهم وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية أو رقم بطاقة تعريف الولي عند الاقتضاء.

بالنسبة للجمعيات الأجنبية:

  • اسم فرع الجمعية الأجنبية وأهدافها وعنوان مقره بتونس والنشاطات التي يسعى إلى ممارستها في تونس. وعنوان بريده الإلكتروني،
  • أسماء وعناوين مسيري فرع الجمعية الأجنبية التونسيين أو الأجانب المقيمين في تونس.
  • تحميل نسخة مرقمنة من الوثائق التالية:
  1. النظام الأساسي للجمعية الوطنية تحمل إمضاءات مؤسسيها أو من يمثلهم معرفا بها، أو ممضى من طرف المؤسسين أو من يمثلهم بالنسبة للجمعيات الأجنبية.

ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية الوطنية ما يلي:

  • الاسم الرسمي للجمعية باللغة العربية وبلغة أجنبية عند الاقتضاء
  • عنوان المقر الرئيسي للجمعية.
  • بيانا لأهداف الجمعية.
  • شروط العضوية في الجمعية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته.
  • بيان الهيكل التنظيمي للجمعية وطريقة الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها.
  • تحديد الجهة داخل الجمعية التي لها صلاحية تعديل النظام الأساسي واتخاذ قرار الحل أو الدمج أو التجزئة
  • تحديد طرق اتخاذ القرارات وآليات فض النزاعات.
  • مبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد.
  1. شهادة إقامة سارية المفعول بالنسبة للأجانب المؤسسين لجمعيات وطنية أو مؤسسي فرع جمعية أجنبية،
  2. وثيقة رسمية تثبت أن الجمعية الأجنبية الأم مكونة قانونا في بلدها.

ويشترط في الوثائق المقدمة من طرف الجمعية الأجنبية أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية بواسطة مترجم رسمي.

ويجب أن يكون اسم الجمعية مختلفا عن أسماء الجمعيات مؤسسة بصفة قانونية.

الفصل 4 – يتم بانتهاء التسجيل الالكتروني بشكل سليم، تسليم وصل إلكتروني في التصريح بتأسيس الجمعية بصفة فورية. وتعتبر الجمعية مكونة قانونا من يوم استخراج الوصل الإلكتروني، وتكتسب الشخصية القانونية من تاريخ نشر إعلان تأسيسها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

توجه إدارة منصة الجمعيات خلال ثلاثين (30) يوما من إتمام التسجيل وفق الصيغ المنصوص عليها بهذا الفصل، اشعارا بتأسيس الجمعية إلى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها.

تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية إعلان تأسيس الجمعية وجوبا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إرساله. ولا تتحمل الجمعية معاليم النشر.

يمكن لإدارة منصة الجمعيات خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل، طلب استكمال أو تصويب بعض المعطيات.

وفي صورة عدم استكمال الجمعية للتسجيل، يتخذ مجلس إدارة منصة الجمعيات قرارا معللا برفض نشر اعلان تأسيس الجمعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقع توجيهه إلى مؤسسي الجمعية على عنوان بريدها الإلكتروني.

ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة، في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الرفض. وتبتّ المحكمة في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تعهّدها بها. ويتمّ استئناف أحكامها في أجل ثمان وأربعين ساعة، أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإداريّة، التي تبتّ في النزاع في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن وفق إجراءات مبسّطة. وتكون قراراتها في هذه المادّة باتة.

وفي صورة مخالفة النظام الأساسي للجمعية لأحكام الفصلين 3 و4 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، يمكن لمجلس إدارة منصة الجمعيات خلال أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل طلب الحكم بحلّ الجمعية من المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا طبقا لأحكام الفصل 108 من الدستور.

الفصل 5 – على الراغبين في تأسيس شبكة جمعيات أن يقوموا بعملية التسجيل عبر المنصة الالكترونية عن طريق تحميل نسخة مرقمنة من الوثائق التالية:

  • بيان التأسيس
  • النظام الأساسي للشبكة.
  • الإعلان عن تكوين الجمعيات المكونة للشبكة.

الفصل 6 – تنشر الجمعية على منصّة الجمعيات كلّ تنقيح يدخل على نظامها الأساسي المودع على المنصة المذكورة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ التنقيح. كما تنشر وفقا لنفس القواعد كلّ تغيير على هيئتها المديرة.

الفصل 7 – على الجمعية نشر القرارات والوثائق التالية على منصة الجمعيات في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما من تاريخ القرار أو تاريخ قبول التمويل:

  1. قرار تعيين مراقب الحسابات أو مراقبي الحسابات،
  2. كلّ المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا التي تتجاوز قيمتها خمسمائة (500) دينار، ويتم وجوبا نشر كل التمويلات إذا تجاوز مجموع المبالغ المقدمة من نفس الجهة سنويا ثلاثة (3) آلاف دينار. ويتضمّن النشر وجوبا قيمة المساعدة أو التبرع أو الهبة أو الوصية، وهوية مقدّمها وتاريخ الحصول عليها.
  3. قرار الحلّ الاختياري للجمعية أو الحلّ بموجب الدمج
  4. كما يتعين على الجمعية نشر التقارير التالية في أجل لا يتجاوز 30 جوان من السنة الموالية للسنة المحاسبية موضوع التقرير:
  5. التقرير الأدبي السنوي.
  6. القوائم المالية.
  7. تقرير مراقبة الحسابات بالنسبة للجمعيات الخاضعة لواجب مراقبة حساباتها.

الفصل 8 – يعاقب بخطية قدرها ألف (1000) دينار كل جمعية لم تنشر على منصة الجمعيات المعطيات الواجب نشرها بمقتضى الفصل السابع من هذا القانون.

ويتم بطلب من مجلس إدارة منصة الجمعيات حلّ الجمعيّة بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا طبقا لأحكام الفصل 108 من الدستور، إذا لم تنشر لسنتين (2) متتاليتين من انقضاء آجال نشر التقارير المنصوص عليها بالفصل السابع (5و6) رغم التنبيه عليها.

الفصل 9 – يرخص في إطار تشبيك قواعد البيانات العمومية التبادل الالكتروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق بين منصة الجمعيات وبين الهياكل العمومية المعنية بالشأن الجمعياتي وهياكل الرقابة.

الفصل 10 – على الجمعيات المكونة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إدخال المعطيات وتحميل الوثائق المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القانون بمنصة الجمعيات خلال أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

وفي صورة عدم احترام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تقوم الإدارة بتوجيه إعلام إلى مقرّ الجمعية المخالفة لدعوتها إلى الالتزام بإجراءات التسجيل عبر منصة الجمعيات في أجل تسعين (90) يوما من تاريخ بلوغ الإعلام.

وعند انقضاء الأجل المذكور بالفقرة الثانية من هذا الفصل دون امتثال الجمعية لواجب التسجيل، يتم حلّها بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بطلب من رئيس مجلس إدارة منصة الجمعيات أو ممن له مصلحة طبقا لأحكام الفصل 108 من الدستور.

وتتولى الإدارة إيداع إعلان في حلّ الجمعية على نفقتها بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية والتي تنشره وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من تاريخ إيداعه لديها.

الفصل 11 – تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد سنة من تاريخ نشر الأمر المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتلغى بداية من ذلك التاريخ كل الأحكام المخالفة لهذه القانون وخاصة جميع الأحكام المتعلقة بالجمعيات الواردة بالقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وأحكام الفصول 10 ثانيا وثالثا، و11، و12 و16 و21، و22 ثانيا، و23 و27 و28 و33 ثانيا و41 و43 خامسا وثامنا من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم بالجمعيات.

صنف النص:مشروع قانون

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.