فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة المصادق عليها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 24 مارس 2021 لمشروع قانون أساسي عدد 39/2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفصل عدد 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 12 – فقرة فرعية رابعة (جديدة) – فإن لم يحرز العدد الكافي من المترشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتم تدارك النقص في دورة ثالثة بالمرشحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.
الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية فقرة فرعية ثالثة تدرج بعد الفقرة الفرعية الثانية هذا نصها:
الفصل 11 – فقرة فرعية ثالثة – وإن لم يحرز العدد الكافي من المترشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتم تامرور إلى دورة جديدة يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتم تدارك النقص في دورة أخرى بالمرشحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.
الفصل 3 – يعاد ترتيب الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية لتصبح فقرة فرعية رابعة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.