يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين عنه بما يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ويحد من الفساد في القطاعين العام والخاص.
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
المبلغ: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بمد السلطات المختصة بمعلومات تمثل قرائن جدية أو تبعث على الاعتقاد جديا بوجود أعمال فساد قصد الكشف عن مرتكبيها وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
الفساد: كل تصرف مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها، واستغلال النفوذ، وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات العمومية وغسل الأموال وتضارب المصالح والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة، وبصورة عامة كل تصرف مخالف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الحماية: جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلغ ضد مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب تبليغه عن حالات الفساد، سواء اتخذ الانتقام من المبلغ شكل إجراءات تأديبية كالعزل أو الإعفاء أو رفض الترقية أو رفض طلب النقلة أو النقلة دون رضاه أو المضايقات المستمرة والعقوبات المقنعة وبصفة عامة كل إجراء تعسفي في حقه أو شكل اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما يسلط ضد المبلغ أو ضد كل شخص وثيق الصلة به على معنى الفصل 33 من هذا القانون.
الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.
الهيكل العمومي: ويشمل على وجه الخصوص، ما يلي:
القطاع الخاص: ويشمل كل الأشخاص والمؤسسات والهياكل التي لا تعود ملكيتها إلى الدولة بما في ذلك الشركات والجمعيات والأحزاب وأشخاص القانون الخاص التي تسير مرفقا عاما.
يتعين على الهياكل العمومية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لحسن تنفيذ هذا القانون بما يضمن شفافية عمل الإدارة وإرساء مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، كما يجب عليها اتخاذ التدابير المناسبة والمعقولة طبقا للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، للتوقي من الفساد.
على القطاع الخاص اتخاذ التدبير المناسبة والمعقولة للتوقي من الفساد ووضع نظام أخلاقيات خاص بمستخدميه ومسك دفاتر حسابات طبقا للتشريع الجاري به العمل واتخاذ الإجراءات الملائمة والمناسبة طبقا للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا للتوقي من الفساد.
تمنح الهياكل المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون، التي تستجيب للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا، في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه، حوافز تضبط شروط وإجراءات إسنادها بمقتضى أمر حكومي.
لا تحول أحكام هذا القانون دون الإبلاغ عن حالات فساد مباشرة إلى الجهات القضائية الجزائية والمالية المختصة.
يتعين على الهياكل المكلفة بتنفيذ هذا القانون التقيد بمقتضيات حماية المعطيات الشخصية وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا القانون، يوجه الإبلاغ عن الفساد وجوبا إلى الهيكل المعني به.
إذا لم يقم الهيكل العمومي المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من موضوع الإبلاغ والتعامل معه ضمن الآجال المحددة بهذا القانون، يتم اللجوء إلى الهيئة.
ويمكن أن يتم الإبلاغ عن الفساد مباشرة إلى العموم وفقا لما يضبطه الفصل 15 من هذا القانون.
يتعين على كل هيكل عمومي خاضعا لأحكام هذا القانون تحديد الهيكل الإداري المختص، يتلقى الإبلاغ عن شبهات الفساد والبحث فيها. ويشار إليه فيما يلي بـ الهيكل الإداري المختص.
كما يتعين على كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا القانون أن ينشر في ظرف شهرين من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني الخاص بالهيكل الإداري المختص على الموقع الالكتروني الخاص به.
يمكن أن تسند المهام المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى إدارات التفقد أو التدقيق أو أي هيكل إداري آخر يحدده الهيكل العمومي.
يجب على الهياكل العمومية تسيير عمل الهيكل الإداري المختص بتلقي الإبلاغ عن الفساد في القطاع العام وذلك بتمكينه من الموارد المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامه المنصوص عليها في هذا القانون وعدم التدخل في أعماله.
يتولى الهيكل الإداري المختص داخل الهيكل العمومي إعلام الهيئة بكل إبلاغ في أجل أقصاه عشرة أيام من توصله به.
إذا سبق للهيئة التعهد بنفس الأفعال موضوع الإبلاغ فإنها تتولى إعلام الهيكل الإداري المختص بذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ توصلها بالملف المحال، ويمكن لها في هذه الحالة:
إذا تعلقت الأفعال موضوع الإبلاغ بالأمن والدفاع الوطني يجب تقديم الإبلاغ عن هذه الأفعال إلى الهيكل الإداري المختص.
تختض الهيئة بالنظر في الإبلاغ عن حالات الفساد في الصور التالية:
إذا تلقى الهيكل الإداري المختص إبلاغا عن حالات فساد تتعلق بأحد الصور المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون، يتعين عليه وجوبا إحالة الملف إلى الهيئة وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توصله به ويتعين عليه إعلام المبلغ فورا بذلك بطريفة تترك أثرا كتابيا.
يجب على الهيئة التعهد تلقائيا بالنظر في الإبلاغ عن حالات الفساد في الصور التالية:
مع مراعاة أحكام الفصل 11 من هذا القانون، يمكن للمبلغ عن الفساد اللجوء إلى وسائل الإعلام للتبليغ عن شبهات فساد في صورة تجاهل تبليغاته بعد استيفاء جميع المراحل والآجال لدى الهيكل الإداري المختص والهيئة باستثناء حالة التهديد الخطير والمتأكد للصحة أو السلامة العامة التي يمكن بخصوصها، اللجوء إلى وسائل الإعلام.
يتولى المبلغ تقديم الإبلاغ كتابيا على أن يتضمن ذلك التنصيصات الوجوبية المشار إليها بالفصل 18 من هذا القانون.
يتم إيداع الإبلاغ إما مباشرة لدى الجهة المتلقية للإبلاغ مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو الفاكس أو البريد الالكتروني مع الإعلام بالبلوغ.
ويمكن الإبلاغ عن حالات الفساد عبر المنظومات الالكترونية الرسمية المخصصة للغرض.
ويتم الإبلاغ المتعلق بجرائم غسل الأموال وفق التشريع المتعلق بها.
يجب على المبلغ كشف هويته لدى الجهة التي تتولى الإبلاغ لديها. وله أن يطلب الحفاظ على سرية هويته في جميع مراحل التثبت من إبلاغه.
يجب أن يتضمن الإبلاغ عن الفساد خاصة ما يلي:
إذا لم يتضمن الإبلاغ عن حالات الفساد البيانات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون، تتولى الجهة المتلقية دعوة المبلغ لاستكمال البيانات في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ توصلها بالإبلاغ.
تتولى الجهة المتلقية للإبلاغ عن شبهة الفساد اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من صحة المعطيات المضمنة بالإبلاغ طيقا للقوانين والتراتيب المنظمة لصلاحياتها ووفقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.
تتولى الجهة المتلقية إعداد تقرير حول الأعمال موضوع الإبلاغ وإعلام المبلغ بنتائج تقريرها في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الإبلاغ وإعلام المبلغ بنتائج تقريرها في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الإبلاغ. ويمكن تمديد الأجل لشهر إضافي إذا توفرت أسباب جدية لذلك.
يمكن للمبلغ تقديم اقتراحات أو معلومات أو أدلة إضافية أثناء التحقيقات أو الاستعلامات اللاحقة التي تقوم بها الجهة المبلغ لديها.
إذا ثبت بناء على التقرير المعد من قبل الجهة المتلقية للإبلاغ وجوه شبهة فساد يتعين عليها اتخاذ الإجراءات الضرورية لـ:
ينتفع المبلغ بناء على طلب منه أو بطلب من الهيكل الإداري المختص أو تلقائيا من قبل الهيئة وبشرط موافقته، بالحماية من أي شكل من أشكال الانتقام والتمييز أو الترهيب أو القمع. كما تتم حمايته من أي ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية أو أي إجراء آخر يلحق به ضررا ماديا أو معنويا.
ويستثنى من الحماية من يقدم عمدا، تبليغا كيديا أو بقصد الإضرار بالغير دون وجه حق.
وتنسحب الحماية على الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلغ المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون.
يتعين على المبلغ تقديم إبلاغه إلى وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون.
ولا يجوز الإبلاغ الكيدي بقصد الإضرار بالغير.
لا يلزم المبلغ بإقامة الحجة على المعلومات التي قام بإبلاغها.
تسند الحماية بقرار من الهيئة بناء على طلب من المبلغ أو بطلب من الهيكل الإداري المختص أو تلقائيا من قبل الهيئة شرط موافقة المبلغ.
يتم تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها وخاصة الأمنية، وفق التشريع الجاري به العمل.
تدرس الهيئة طلبات الحماية والأليات اللازمة لها ومدتها وتجيب المبلغ في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطلب.
في صورة رفض طلب الحماية، يتعين أن يكون قرار الرفض مكتوبا ومعللا وتقوم الهيئة بإبلاغه إلى المبلغ فورا.
يمكن الطعن في قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها إلى القاضي الإداري الاستعجال الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ القيام. ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقررة بالنسبة إلى الأذون الاستعجالية.
يتعين الحفاظ على سرية هوية المبلغ بشكل كامل من قبل الجهة المتلقية، ولا تكشف هويته إلا بعد موافقته المسبقة والكتابية وذلك مع مراعاة ما يقتضيه تبادل المعلومات بين السلطات المعنية لغايات توفير الحماية له وفي اضيق حدود ممكنة.
يمكن عند الضرورة، واحتراما لحقوق الدفاع الاستماع إلى المبلغ كشاهد أمام الجهة القضائية ذات النظر التي تتخذ ما يلزم من تدابير لحكاية سرية هويته تجاه الغير.
لا تسلط على المبلغ أي عقوبات تأديبية أو جزائية على أساس مخالفته للسر المهني فيما يتعلق بالأعمال التي قام بالإبلاغ عنها.
يتمتع المبلغ بالإعانة العدلية وبالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية في خصوص الدعاوى المثارة ضده والمرتبطة بإبلاغه عن الفساد وذلك بصرف النظر عن الشروط المستوجبه للانتفاع بها.
يشمل قرار الحماية تمتيع المبلغ بكل أو بعض الإجراءات التالية:
تنسحب الأحكام المتعلقة بالحماية المشار إليها بهذا الباب وفقا لما تقدره الهيئة، على المبلغ وقرينه واصوله وفروعه إلى الدرجة الأولى وأي شخص آخر تقدر الهيئة أنه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.
يجب على المبلغ وأي من الأشخاص المشمولين بالحماية والمشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون، اتباع تدابير السلامة التي تضعها السلطات المعنية له وتعلمه بها مع ضرورة الحفاظ على سرية هويته.
تمنح الدولة مكافأة مالية للمبلغين الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
يتم اقتراح المكافأة من الجهة المتلقية للإبلاغ بعد التأكد من مآل الإبلاغ.
تتولى لجنة خاصة النظر في اقتراحات اسناد المكافأة المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا القانون، تضبط تركيبتها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد.
تقترح اللجنة قيمة المكافأة المالية على أن لا تتجاوز في أقصى الحالات، نسبة الخمسة بالمائة (5%) من قيمة المبالغ المسترجعة نتيجة للتبليغ أو خمسة آلاف (5000) دينار في الحلات الأخرى، ويتم اسنادها بمقتضى مقرر من وزير المالية.
في صورة تعرض المبلغ إلى إجراءات إدارية تعسفية، يحمل على الهيكل العمومي أو المشغل، عبء إثبات التدابير التي ألحقت ضررا بالمبلغ لم تكن بمناسبة التبليغ أو تبعا له.
تلتزم الدولة بتعويض المبلغ، أو عند الاقتضاء أي شخص من الأشخاص المشار إليه بالفصل 33 من هذا القانون الذي أصابه ضرر نتيجة الإبلاغ، ويقدر التعويض بما يوازي ما تعرض له من أضرار مادية أو معنوية.
في صورة إدانة مرتكب الجريمة، المبلغ عنها وفقا لهذا القانون، يحق للدولة أن تعود عليه لاستخلاص النفقات المترتبة على حماية المبلغ أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون.
يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر عند ارتكاب جريمة فساد وقبل حصول علم السلطات بها، بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكنت من اكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو اقتفاء الأموال المتأتية منها.
يسعف بالحط إلى النصف من العقوبة المقررة أصالة للجريمة، من قام بارتكاب جريمة فساد في القطاع العام ومكنت الارشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق أو اثناء المحاكمة، من وضع حد لجريمة الفساد المبلغ عنها أو تفادي ارتكاب جرائم فساد أخرى، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القيض عليهم.
يعاقب رئيس الهيكل العمومي الذي يتعمد مخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا القانون بخطية مالية من خمسة آلاف (5000) دينارا إلى عشرة ألاف (10.000) دينارا.
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبخطية مالية تتراوح بين مائة (100) دينارا وألف (1000) دينارا، كل من يتعمد كشف هوية المبلغ، بأي وسيلة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية على الكاشف إذا كان عونا عموميا.
ويضاعف العقاب في حال أدى الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم بالمبلغ أو أي شخص من بين الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون
يعاقب بالسجن مدة سنتين كل من تسبب في إلحاق ضرر بالمبلغ.
لا تحول أحكام الفصل 42 من هذا القانون، دون تسليط العقوبة الأشد إذا كانت الأفعال المذكورة تشكل جريمة أخرى معاقب عليها بعقوبة أشد في نصوص قانونية أخرى.
في حالات الإبلاغ الكيدي، تسلط على المبلغ أقصى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 142 من المجلة الجزائية ويحرم آليا من التمتع بالحقوق المنصوص عليها لهذا القانون.
ولا يحول ذلك دون تسليط عقوبات تأديبية على من تعمد تقديم إبلاغ كيدي بقصد الإضرار بالغير إذا كان عونا عموميا.
يمكن للمتضرر من الإبلاغ الكيدي، اللجوء إلى القضاء لمطالبة الفاعل بجبر الضرر المادي والمعنوي الحاصل له.
يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا القانون لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور وابداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال اختصاصها، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.