يشمل الاتفاق جملة من مجالات التعاون إلى جانب فتح مكتب للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة يغطي منطقة المغرب العربي.
نص الاتفاق غير منشور.
تمت الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بفيينا في تاريخ 10 جوان 2015.
Le projet a été approuvé durant les délibérations du Conseil des ministres le 13 novembre 2015, et a été soumis à l'attention de la Commission des droits et libertés et des relations extérieures pour examen le 2 décembre 2015.
L'accord comprend un certain nombre de domaines de coopération ainsi que l'ouverture d'un bureau du Centre international pour le développement des politiques migratoires couvrant la région du Maghreb.
Le contenu de l'accord est non publié.
Est approuvé, l'accord de collaboration, annexé à la présente loi organiqueet conclu à Viennes le 10 juin 2015, entre le gouvernement tunisien et le Centre international pour le développement des politiques migratoires.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.