احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد – 19”

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصحّة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصلين 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وآخرها القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها، وآخرها القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992، المتعلّق بالأمراض السّارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصّه:

الباب الأوّل – أحكام عامة

الفصل الأوّل – يضبط هذا المرسوم الأحكام الزجرية المنطبقة على مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل. كما يضبط التدابير المخوّل للسّلط العموميّة اتخاذها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد – 19” والأحكام الزجرية المنطبقة على مخالفتها.

الباب الثاني – في زجر مخالفة منع وتحديد الجولان والحجر الصحي الشامل

الفصل 2 – يعاقب كل من يخالف قواعد منع أو تحديد الجولان أو الحجر الصحي الشامل المتعلقة بالتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد – 19” بخطية قدرها خمسون دينارا.

وتضاعف الخطية في صورة العود.

يتولى معاينة المخالفة المنصوص عليها بهذا الفصل مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ويتولى العون عند معاينة المخالفة إعلام المخالف بوجوب دفع مبلغ الخطية لدى إحدى القباضات المالية في أجل عشرة أيام ويسلمه نسخة من المحضر لاعتمادها في خلاص الخطية. كما يعلمه بأنه في صورة عدم دفع مبلغ الخطية في الأجل المذكور فإنّه تتم إحالة المحضر على قاضي الناحية المختص ويتم التنصيص بالمحضر على وقوع الإعلام، وتُرسل نسخة من المحضر إلى قابض المالية المنتصب بنفس الدائرة الترابية.

لا يحول تسليط الخطية المذكورة بهذا الفصل دون تطبيق أحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية إذا ما اقترن الخرق بإحداث الهرج والتشويش أو الإدلاء بمعطيات مغلوطة حول الهوية والإقامة أو رفض الانصياع لأمر من له النظر.

الباب الثالث – في زجر مخالفة التدابير المتّخذة إزاء الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد – 19

الفصل 3 – يتولى وزير الصحة باقتراح من مجلس علمي يحدث للغرض بقرار منه، وبعد التنسيق مع وزير الداخلية، اتخاذ تدابير ذات صبغة وقائية أو علاجيّة للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد – 19″، وخاصة تحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس طيلة المدّة الّتي تستوجبها متابعة حالتهم الصحيّة وذلك سواء بالمؤسّسات الاستشفائية أو بغيرها من الفضاءات الّتي تعدّها السلط العموميّة المختصة للغرض. ويتمتّع هؤلاء الأشخاص في هذه الحالة بمجانيّة العلاج والإقامة والإعاشة.

كما يمكن إلزام الأشخاص المبيّنين بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالعزل الاتقائي بمنازلهم طيلة المدّة الّتي تستوجبها متابعة حالتهم الصحيّة.

تشمل التدابير المنصوص عليها بهذا الفصل الأشخاص الوافدين من مناطق أو بلدان موبوءة.

الفصل 4 – تُتّخذ التدابير المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم بقرار من وزير الصحة وتكون معلّلة وتنفّذ فورا بالتنسيق مع وزير الداخلية، وله الاستعانة بالقوّة العامّة عند الاقتضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية التي تبسط رقابتها على تنفيذ التدابير المتخذة.

الفصل 5 – يعاقب كل من لا يمتثل للتدابير المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم بخطيّة يتراوح مقدارها بين 1000 و5000 دينار.

وتضاعف الخطيّة في صورة العود.

ولا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها بهذا الفصل دون تطبيق العقوبات الواردة بالفصول 217 و225 و312 من المجلّة الجزائيّة وبالفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه إذا اقترن عدم الامتثال بشبهة نقل العدوى إلى الغير.

وفي صورة وقوع تتبع جزائي من أجل ارتكاب إحدى الجرائم الواردة بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يتم إيواء الموقوفين أو المحكوم عليهم بمؤسسة سجنية أو بمركز إيواء معدّ للغرض تنطبق عليه الأحكام التشريعيّة والترتيبيّة المتعلقة بالمؤسّسات السجنيّة.

الفصل 6 – ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 17 أفريل 2020.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:09
تاريخ النص:2020-04-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:2020-04-17

النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.