إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 3، والقسم الثالث من الباب الثالث من الفصول 49 مكرر إلى 49 واحد وعشرين، والفرع الرابع من القسم الثاني من الباب الخامس من الفصول 117 مكرر إلى 117 سابعا، والفقرة الثانية من الفصل 123، والفصل 127 مكرر، والفصل 143، والفقرة 3 من الفصل 145، من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (الفقرة 3 جديدة) – المترشح أو الحزب أو الطرف المشارك: هو المترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية أو الحزب والطرف المشارك في الاستفتاء وذلك حسب نظام الاقتراع المعتمد في كل انتخابات.
الباب الثالث – المترشح
القسم الثالث (جديد) – الانتخابات البلدية
الفرع الأول (جديد) – شروط الترشح
الفصل 49 مكرر (جديد) – الترشح لعضوية المجلس البلدي حق لكل:
الفصل 49 ثالثا (جديد) – لا يمكن أن يترشح الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم:
ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.
كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية.
الفصل 49 رابعا (جديد) – لا يُمكن الجمع بين عضويّة أكثر من مجلس من المجالس النيابيّة المنتخبة.
الفرع الثاني (جديد): تقديم الترشحات
الفصل 49 خامسا (جديد) – يقدم مطلب الترشح للانتخابات البلدية إلى الهيئة من قبل المترشح أو من ينوبه، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن خمسة عشر مزكيا، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد.
وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.
وتضبط الهيئة حالات تصحيح مطالب الترشح وإجراءاته.
الفرع الثالث (جديد) – إجراءات البت في الترشحات
الفصل 49 سادسا (جديد) – تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه، ويكون الرفض معللا.
يتم إعلام المترشح بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من صدوره، تعلق قائمات المترشحين المقبولين أوليا بمقرات الهيئة ويتم نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفرع الرابع (جديد): إجراءات الطعن في الترشحات
الفصل 49 سابعا (جديد) – يمكن الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات من قبل المترشح المعني أو بقية المترشحين بنفس الدائرة الانتخابية أمام الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية أو المتفرعة عنها بالجهات المختصة ترابيا.
ويتم الطعن في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق، ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ.
ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعنية من المحكمة وإلا رفض طعنه شكلا.
ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.
الفصل 49 ثامنا (جديد) – تتولى كتابة الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الابتدائية الذي يعين مقررا يتولى التحقيق في القضية تحت إشرافه.
يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل يومين اثنين من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تبتّ الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، ويتم إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 49 تاسعا (جديد) – يمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية.
يرفع الطعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو من رئيس الهيئة في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية محررة وجوبا من محام لدى الاستئناف أو التعقيب وتكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.
الفصل 49 عاشرا (جديد) – تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية.
يعين رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم عريضة الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
تحجز الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسودة. ويتم إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ التصريح به.
ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 49 حادي عشر (جديد) – تعتبر كل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة وأطراف النزاع والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بهذا الباب.
الفصل 49 ثاني عشر (جديد) – يقبل المترشحون الذين تحصلوا على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون.
الفرع الخامس (جديد) – سحب الترشحات
الفصل 49 ثالث عشر (جديد) – يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق إجراءات تضبطها الهيئة.
لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على عملية الاقتراع ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.
الفصل 49 رابع عشر (جديد) – إذا توفي أحد المترشحين قبل آخر أجل لسحب الترشحات تتولى الهيئة سحب ترشحه. ولا يكون للإعلام بحالة وفاة أحد المترشحين بعد انقضاء أجل سحب الترشحات أي تأثير على عملية الاقتراع ولا يحتسب المترشح المتوفى في النتائج.
الفرع السادس (جديد): سد الشغور بالمجلس البلدي
الفصل 49 خامس عشر (جديد) – يعتبر مقعد المجلس البلدي شاغرا بصفة نهائية في الحالات التالية:
عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الموالي في الترتيب من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور النهائي من قبل المجلس البلدي.
تعلم المجالس البلدية المعنية الهيئة بكل شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته.
الفصل 49 سادس عشر (جديد) – يتم تنظيم انتخابات جزئية في الحالات التالية:
تجرى الانتخابات الجزئية في حدود المقاعد الشاغرة في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة الشغور أو من تاريخ حل المجلس البلدي أو انحلاله.
وفي كل الحالات، لا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدة المتبقية بين معاينة الشغور أو حل المجلس البلدي أو انحلاله والموعد الدوري للانتخابات البلدية تساوي أو تقل عن ستة أشهر.
الباب الخامس – الاقتراع والفرز وإعلان النتائج
القسم الثاني – نظام الاقتراع
الفرع الرابع (جديد): الانتخابات البلدية
الفصل 117 مكرر (جديد) – يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:
عدد السكان بالبلدية |
عدد أعضاء المجالس البلدية |
أقل من 50.000 |
8 |
بين 50.000 و150.000 |
16 |
أكثر من 150.000 |
24 |
الفصل 117 ثالثا (جديد) – تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.
الفصل 117 رابعا (جديد) – ينتخب أعضاء المجالس البلدية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.
الفصل 117 خامسا (جديد) – يجري التصويت في الانتخابات البلدية في دورة واحدة. ويختار الناخب عددا من المترشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المحدّدة للمجلس البلدي المعني في ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.
الفصل 117 سادسا (جديد) – إذا تقدم إلى الانتخابات البلدية عدد من المترشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية، فإنه يصرح بفوزهم جميعا بمقاعد المجلس البلدي مهما كان عدد الأصوات التي تحصلوا عليها.
الفصل 117 سابعا (جديد) – يتم ترتيب المترشحين في الدائرة الانتخابية تنازليا من المتحصل على العدد الأكبر من الأصوات إلى أقلهم أصواتا.
وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين مترشحين إثنين أو أكثر يعتمد في الترتيب تقديم المترشح الأصغر سنا.
الفصل 117 ثامنا (جديد) – يدعى المجلس البلدي المنتخب لجلسته الأولى من قبل رئيس المجلس البلدي المنتهية ولايته أو من ينوبه أو من والي الجهة عند الاقتضاء، وذلك في ظرف ثمانية أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
الفصل 117 تاسعا (جديد) – يعتمد ترتيب المترشحين في الدائرة الانتخابية تنازليا من أكثر المتحصلين على الأصوات إلى أقلهم أصواتا في توزيع المهام داخل المجلس البلدي.
تسند مهام رئاسة المجلس البلدي والمساعد الأول لصاحب الترتيب الأول ولمن يليه في الترتيب.
ويعتمد الترتيب نفسه في توزيع بقية المهام بالمجلس البلدي.
الفصل 123 الفقرة الثانية (جديدة) – يتم قبول المطالب المقدمة للهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية ومن ممثلي الأحزاب والأطراف المشاركة في الاستفتاء ومن الملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.
الفصل 127 (جديد) – تعلق بمدخل كل مركز اقتراع نسخة من قائمة الناخبين المرسمين.
الفصل 143 (جديد) – تتثبت الهيئة من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل. وتقرر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت. وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تم إلغاؤها وترتيب المترشحين بناء على ذلك.
الفصل 145 الفقرة الثالثة (جديدة) – ويرفع الطعن بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية من قبل كل مترشح، وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب أو لطرف شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
الفصل 2 – يضاف الفصل 49 ثاني وعشرون إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه كالآتي:
الفصل 49 ثاني وعشرون: تنسحب الفصول من 39 إلى 39 سابعا المتعلقة بسحب الوكالة على أعضاء المجالس البلدية.
الفصل 3 – تضاف مطة أخيرة للفقرة الثانية من الفصل 34، وتضاف فقرة إلى الفصل 21 تدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه، ويضاف الفصل 100 مكرر جديد للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه كالآتي:
الفصل 34 فقرة ثانية مطة سابعة (جديدة) – فراغ المقعد المخصص للدائرة الانتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لأي سبب من الأسباب.
الفصل 100 مكر – تصدر محكمة المحاسبات أحكامها الباتة في المخالفات المالية والانتخابية في أجل معقول وفي كل الأحوال قبل انقضاء السنة الأولى من المدة النيابية للمجالس المنتخبة.
الفصل 4 – تضاف عبارة «والتشريعية» مباشرة بعد عبارة الرئاسية الواردة بالمطة الثامنة من الفصل 3، وتضاف عبارة ” أو البلدية” مباشرة بعد عبارة «التشريعية» الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 57، إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 – تلغى عبارة «وكل معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية» الواردة في الفصل 10، وعبارة «بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري» الواردة بالفصلين 66 و67، وعبارة «مشترك» وعبارة «الهيئتان» الواردتان بالفصل 67، والفقرة الثانية من الفصل 73، والفصل 74 والفصل 174 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة منها تلك الواردة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
الفصل 7 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 مارس 2023.
CHAPITRE III – Le candidat
Section 3 (nouvelle) – Les élections municipalesSous-section première (nouvelle) – Les conditions d’éligibilité
Article. 49 bis (nouveau) – A droit de se porter candidat au mandat de membre du conseil municipal tout :Sous-section 2 (nouvelle) - Le dépôt des candidatures
Article. 49 quinquies (nouveau) – La demande de candidature aux élections municipales est présentée auprès de l’Instance, par le candidat ou celui qui le supplée, conformément à un calendrier et des procédures fixés par l’Instance. La demande de candidature et ses pièces jointes comporte obligatoirement :Sous-section 3 (nouvelle) - La procédure d’examen des candidatures
Article. 49 sexies – L’Instance statue sur les demandes de candidature dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de clôture de dépôt des candidatures. Elle prend une décision acceptante ou refusant la candidature. Le refus est motivé. La décision d’acceptation ou de refus de la candidature est notifiée au candidat, dans un délai de vingt-quatre heures de la prise de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Les listes des candidats admissibles sont affichées aux sièges de l’Instance et publiées sur son site électronique le lendemain de l’expiration du délai d’examen des demandes de candidature. En cas de refus, la notification a lieu par tout moyen laissant une trace écrite.Sous-section 4 (nouvelle) - Le contentieux des candidatures
Article. 49 septies (nouveau) : Les décisions de l’Instance relatives aux candidatures peuvent faire l’objet de recours par le candidat intéressé, ou les autres candidats dans la même circonscription électorale, devant les chambres de première instance subsidiaires du Tribunal administratif dans les régions, territorialement compétentes. Le recours est introduit dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de notification de la décision ou de l’affichage, et ce, par requête écrite et motivée, accompagnée des moyens de preuve et de la justification de sa notification à l’Instance et aux parties intéressées par le recours par acte d’huissier de justice. Le procès-verbal de notification doit, sous peine d’irrecevabilité du recours, justifier de la sommation faite aux intéressés pour présenter leurs conclusions en réponse accompagnées de la justification de leur notification aux parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie désignée par la juridiction. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Article. 49 octies (nouveau) – Le greffe de la chambre de première instance subsidiaire du Tribunal administratif, procède à l’inscription de la requête et la transmet immédiatement au président de la chambre de première instance qui charge un rapporteur pour instruire l’affaire sous son contrôle. Le président de la chambre saisie fixe l’audience de plaidoirie dans un délai de deux jours à compter de la date d’introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite. La chambre statue sur le recours dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et notifie le jugement aux parties dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite. Article. 49 nonies (nouveau) : Les jugements rendus en première instance sont susceptibles d’appel devant les chambres d’appel du Tribunal administratif. Le recours est introduit par les parties au jugement de première instance ou par le Président de l’Instance dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de notification du jugement, moyennant une requête écrite rédigée obligatoirement par un avocat près la cour d’appel ou la Cour de cassation, elle doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la notification du recours et de tout justificatif de notification à la partie ou les parties défenderesses par acte d’huissier de justice, et de sa sommation de présenter ses conclusions en réponse accompagnées de la preuve de leur signification aux parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie. Article. 49 decies (nouveau) – Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Premier Président de du Tribunal administratif qui désigne immédiatement la chambre d’appel à laquelle l’affaire est distribuée. Le président de la chambre saisie de l’affaire fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite pour présenter leurs conclusions en réponse. La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et peut ordonner l’exécution sur minute. La décision est notifiée aux parties par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé. Le jugement d’appel est irrévocable et n’est susceptible d’aucun recours, même en cassation. Article. 49 undecies (nouveau) – Tous les jours de la semaine sont réputés jours ouvrables pour l’Instance, les parties au conflit et les juridictions saisies des recours prévus par le présent chapitre. Article. 49 duodecies (nouveau) – Les candidats ayant obtenu un jugement irrévocable favorable sont admis. Après l’expiration du délai de recours, l’Instance publie la liste des candidats définitivement admis.Sous-section 5 (nouvelle) - Retrait des candidatures
Article.49 terdecies (nouveau) – Les candidatures peuvent être retirées quinze jours au plus tard avant le commencement de la campagne électorale. Le candidat dépose, auprès de l’Instance, un avis écrit de retrait selon la même procédure de dépôt de candidatures. La demande de retrait de la candidature déposée après l'expiration du délai est sans effet sur le déroulement du scrutin et le candidat qui se retire n'est pas pris en compte dans les résultats. Article. 49 quaterdecies (nouveau) – En cas de décès d’un candidat avant la date limite de retrait de candidatures, l’Instance procède au retrait de sa candidature. La notification du décès d'un candidat après l'expiration du délai de retrait des candidatures est sans effet sur le déroulement du scrutin et le candidat décédé n'est pas pris en compte dans les résultats.Sous-section 6 (nouvelle) - Pourvoi des sièges vacants au conseil municipal
Article. 49 quindecies (nouveau) – Le siège du conseil municipal est considéré définitivement vacant dans les cas suivants :CHAPITRE V – Du scrutin, du tri et de la proclamation des résultats
Section 2 – Du mode de scrutin
Sous-section 4 – Des élections municipales
Article.117 bis (nouveau) – Le nombre des membres des conseils municipaux est fixé sur la base du nombre des habitants des municipalités conformément au dernier recensement officiel à la date de publication du décret relatif à la convocation des électeurs, suivant le tableau ci-après :Nombre d’habitants de la municipalité | Nombre des membres du conseil municipal |
Moins de 50.000 | 8 |
Entre 50.000 et 150.000 | 16 |
Plus que 150.000 | 24 |
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.