إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل – تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول[1] مونتريال الملحق بهذا المرسوم والموقع في 4 أفريل 2014 والمتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة بطوكيو في 14 سبتمبر 1963.
الفصل 2 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 27 سبتمبر 2022.
[1] محتوى البروتوكول غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier – Est approuvée l'adhésion[1] de la République tunisienne au protocole de Montréal, annexé au présent décret-loi et signé le 4 avril 2014, portant amendement de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963.
Art. 2 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 septembre 2022.
[1] Le contenu de l’adhésion n’est pas publié au JORT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.