احدث القوانين

>

الجزء IV - الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن

مرسوم عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ في 19 ماي 2022 يتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 22 منه.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الباب الأول – إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة

الفصل الأول – تُحدث بمقتضى هذا المرسوم هيئة وطنية مستقلة تُسمى “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

الفصل 2 – تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية.

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية.

الفصل 3 – يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وبطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

الفصل 4 – تتكوّن الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من الهياكل التالية:

  • اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
  • اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية.
  • لجنة الحوار الوطني.

ويترأس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة رئيس يسمى الرئيس المنسق.

يحمل على أعضاء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة واجب التحفظ وحفظ سر مداولات الهيئة.

الباب الثاني – رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة

الفصل 5 – يُعيّن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بأمر رئاسي.

الفصل 6 – يعهد للرئيس المنسق إدارة أعمال الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والإشراف على أعمال اللجان والتنسيق بينها، وهو حافظ نظامها ووثائقها.

يتولى الرئيس المنسق تمثيل الهيئة والإشراف على مختلف لجانها.

الباب الثالث – اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

الفصل 7 – تتكون اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من ممثلين تقترحهم المنظمات الوطنية المعنية التالية:

  • ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
  • ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
  • ممثل عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري.
  • ممثل عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
  • ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويترأس هذه اللجنة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، ويُعين بأمر رئاسي مع بقية أعضاء هذه اللجنة.

ويختار أعضاء اللجنة من بينهم مقررا عاما، وإن تعذر ذلك فللرئيس المنسّق تعيينه.

للجنة أن تدعو من تراه مناسبا للمشاركة في أعمالها بعد موافقة الرئيس المنسّق.

الفصل 8 – تتولى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، على ضوء التجربة الاقتصادية والاجتماعية التونسية، تقديم مقترحاتها حول تطلعات الشعب التونسي انطلاقا من إرادته التي عبّر عنها في 17 ديسمبر 2010 وأكّدها في الاستشارة الوطنية.

الفصل 9 – تجتمع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الثلث من أعضائها ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر من الأعضاء.

الفصل 10 – تقدم اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للرئيس المنسق تقريرا نهائيا حول مداولاتها ونتائج أعمالها بعد المصادقة عليها طبق أحكام الفصل 21 من هذا المرسوم في أجل أقصاه أسبوع قبل التاريخ المنصوص عليه بالفصل 22 منه.

الفصل 11 – يعرض الرئيس المنسّق التقرير النهائي على لجنة الحوار الوطني.

الباب الرابع – اللجنة الاستشارية القانونية

الفصل 12 – تتكون اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بالجمهورية التونسية ويتولى رئاستها أكبرهم سناّ، يتم تعيينهم بأمر رئاسي.

ويختار أعضاء اللجنة من بينهم مقررا عاما، وإن تعذر فللرئيس المنسق تعيينه.

وللجنة القانونية أن تدعو من تراه مناسبا للمشاركة في أعمالها بعد موافقة الرئيس المنسق.

الفصل 13 – تتولى اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.

الفصل 14 – تلتزم اللجنة الاستشارية القانونية بدعم المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات وخاصة منها المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمرأة وتطلعات الشباب وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، يمارسها بواسطة نوابه المنتخبين أو مباشرة عبر الاستفتاء أو العرائض الشعبية ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن بينها.

الفصل 15 – تجتمع اللجنة الاستشارية القانونية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الثلث من أعضائها ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر من الأعضاء.

الفصل 16 – تقدم اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس المنسق تقريرا نهائيا حول مداولاتها ونتائج أعمالها بعد المصادقة عليها طبق أحكام الفصل 21 من هذا المرسوم مرفقا بنسخة من مشروع الدستور في أجل أقصاه أسبوع قبل التاريخ المنصوص عليه بالفصل 22 منه.

الفصل 17 – يعرض الرئيس المنسّق التقرير النهائي على لجنة الحوار الوطني.

الباب الخامس – لجنة الحوار الوطني

الفصل 18 – يتولى الرئيس المنسق رئاسة لجنة الحوار الوطني.

الفصل 19 – تتكون لجنة الحوار الوطني من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين المنصوص عليهما بالبابين الثالث والرابع من هذا المرسوم.

ويختار أعضاء لجنة الحوار الوطني من بينهم مقررا عاما وإن تعذّر فللرئيس المنسّق تعيينه.

الفصل 2 – تتولى لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبّر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر 2010 وأكدّها في الاستشارة الوطنية.

الفصل 21 – تعقد لجنة الحوار الوطني جلساتها برئاسة الرئيس المنسق وبدعوة منه وتصادق على نتائج أعمالها النهائية بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مُرجحا.

الفصل 22 – يرفع الرئيس المنسق إلى رئيس الجمهورية تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار ويقدم له تقريرها النهائي طبقا للفصل 2 من هذا المرسوم في أجل أقصاه يوم 20 جوان 2022.

تُنشر نتائج أعمال الهيئة بإذن من رئيس الجمهورية.

الفصل 23 – يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ صدوره.

تونس في 19 ماي 2022.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:30
تاريخ النص:2022-05-19
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:2022-05-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.