احدث القوانين

>

ج. البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)

مرسوم عدد 22 لسنة 1974 مؤرخ في 2 نوفمبر 1974 يتعلق بانخراط أعضاء مجلس الأمة بالصندوق القومي للتقاعد

صنف النص:مرسوم
عدد النص:22
تاريخ النص:1974-11-02
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:66
تاريخ الرائد الرسمي:1974-11-05

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.