إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – تتم الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 1 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصـل 2 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier – Est approuvée la convention relative à la coopération judiciaire en matière pénale, annexée au présent décret-loi, conclue à Tunis le 15 décembre 2021 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 2 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 avril 2022.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.