احدث القوانين

>

ب. اللجنة الوطنية لإسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة

مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،

وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث لدى البنك المركزي التونسي لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويشار إليها فيما يلي باللجنة.

الفصل 2 – تنسق اللجنة وعند الاقتضاء تتولى القيام بإجراءات استرجــاع الأموال بالخــارج التي تم بصورة غير مشروعــة تحويلهــا أو اكتسابهــا أو مسكهــا أو التحكم فيهــا بصفــة مباشرة أو غير مباشــرة أو أضرت أو من شأنهــا أن تضر بذمــة أو بالمصالح المالية للدولــة أو الجماعات المحليـــة أو المؤسسات والمنشآت العمومية وذلك من قبل زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي رئيس الجمهورية التونسية السابق وزوجته وأبنائه وكل شخص له روابط عائلية أو مصاهرة معهم وكل شخص قدم لهم المساعدة أو استفاد بغير وجه حق من أفعالهم.

وللغرض يمكن للجنة القيام خاصة بكل إجراء لتحديد تلك الأموال التي تشمل الأموال المنقولة مادية كانت أو غير مادية والعقارات مهما كانت طريقة اكتسابها والمداخيل والمرابيح المتأتية منها وكذلك الوثائق أو السندات مادية كانت أو إلكترونية والتي تم تحويلها أو اكتسابها أو مسكها أو التحكم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الأشخاص المشار إليهم أعلاه.

الفصل 3 – يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة اللجنة للقيام باسم الدولة التونسية أمام المحاكم والهيئات الأجنبية المختصة بكل التدابير التحفظية وبكل إجراء من شأنه أن يمكن من مصادرة واسترجاع الأموال المشار إليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم لفائدة الدولة وضمان مصالحها المالية والمطالبة بها.

الفصل 4 – تتركب اللجنة من:

– محافظ البنك المركزي التونسي،

– وزير المالية أو من ينوبه،

– ممثل عن وزير العدل،

– ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،

– المكلف العام بنزاعات الدولة.

الفصل 5 – يرأس اللجنة محافظ البنك المركزي التونسي وتكون مداولاتها سرية.

الفصل 6 – لرئيس اللجنة أن يشرّك في أعمالها كل شخص له كفاءة ويتمتع بخبرة مجدية لمهمتها.

الفصل 7 – يمكن للجنة الاستعانة بكل مهني له خبرة قانونية أو فنية.

الفصل 8 – يحدد رئيس اللجنة قواعد وصيغ تسيير اللجنة ويوفر الموارد البشرية الضرورية لحسن سير أعمالها.

ويمكن له أن يستعين بالخبرات المتوفرة بالإدارة التونسية واللازمة لقيام اللجنة بمهمتها.

الفصل 9 – يجب على كل عضو باللجنة وكل مشارك في أعمالها المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للجنة.

الفصل 10 – للجنة أن تطلب من السلط الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل العمومية والخاصة المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ مهمتها. ويجب على تلك السلط والمؤسسات والمنشآت والهياكل أن تمدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة ولا يحق لها معارضتها بالسر المهني. وفي هذه الحالة لا يمكن مؤاخذة المؤتمنين على تلك الأسرار من أجل إفشائهم لها.

الفصل 11 – تطلع اللجنة رئيس الجمهورية على نشاطها بانتظام وترفع له تقريرا سنويا يلخص أعمالها ونتائجها. ويتم نشر التقرير السنوي للجنة.

الفصل 12 – تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة.

الفصل 13 – أحدثت اللجنة لمدة محددة بأربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.

وبانقضاء هذه المدة يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة، وفقا للقانون، مواصلة تعهدات اللجنة والقضايا الجارية.

الفصل 14 – وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 مارس 2011
.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:15
تاريخ النص:2011-03-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:2011-03-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:380 - 381

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.