يعدل الفصل 136 من المجلة الجزائية بما نصه:
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ألفا دينار كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.
ويرفع العقاب إلى عشر سنوات إذا كان تعطيل حرية العمل واقعا بإحدى مؤسسات السيادة،
وفي صورة ارتكاب الفعل بإحدى مؤسسات السيادة بواسطة وفاق من ثلاثة أشخاص فأكثر فإن العقاب يرفع إلى عشرين عاما بالنسبة لرؤساء وقادة الوفاق المذكور، وفي هذه الصورة يعتبر مجرد اقتحام إحدى مؤسسات السيادة بالقوة أو احتلالها أو احتلال جزء منها أو الاعتصام به أو تعطيل السير العادي لأشغالها أو السير العادي لمرافقها تعطيلا لحرية العمل بمؤسسة سيادة حتى وإن لم ينتج عن ذلك مساس بالسير العادي للعمل، وتعتبر مؤسسة سيادة مقرات رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة وكل مقرات الوزارات والولايات والمعتمديات والبلديات.
La traduction sera disponible pour bientôt
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.