الفصـل الأول – تضبط كما يلي قائمة المقررات المتعلقة بالخدمات الإدارية التي تسديها مصالح وزارة الداخلية والجماعات العمومية المحلية والتالي يتعين الرد فيها على شكايات المواطنين مع التعليل في حالات الرفض.
- الخدمات الإدارية ذات الصبغة الأمنية:
- رخصة نقل متفجرات: المتعارفة بورقة الطريق،
- رخصة خاصة لصنف من الشاحنات لنقل مواد معينة وفي أوقات محددة،
- رخصة نقل الجثث،
- بطاقة التعريف الوطنية،
- البطاقة عدد 3،
- شهادة الإقامة أو السكنى،
- إصدار نشرية (دورية إعلام)،
- شهادة في إعلام بسرقة،
- شهادة الإعلان عن ضياع.
- الخدمات الإدارية المسداة من طرف الولاية ومصالحها:
- رخصة كاتب عمومي،
- مضامين الملكية للأراضي الاشتراكية،
- شهادة حوز،
- رخصة تبغ،
- شهادة في تلقي بينة في جنسية،
- شهادة في بيانات حول التصرف في عقار أو عقارات،
- شهادة في تعاطي نشاط فلاحي (بصفة أساسية أو بصفة ثانوية)،
- شهادة عدم شغل.
- الخدمات الإدارية المسداة من طرف الجماعات العمومية (بلدية أو مجلس جهوي):
- قرار المصادقة على عمليات تقسيم عقار (الموافقة المبدئية – الموافقة النهائية) ·
- قرار الترخيص في بناء محل: (جديد أو توسعة أو زيادة علو)،
- رخصة في إشغال بناية،
- رخصة هدم عقار،
- رخصة تغيير صبغة عقار معد للسكنى،
- رخصة إشغال الملك العمومي،
- ربط المحل بشبكة قنوات التطهير (خارج مناطق نظر الديوان الوطني للتطهير)،
- رخصة كتابة على واجهة محل أو إقامة معلقة أو لوحة إشهارية،
- رخصة إقامة برارك (غير الملاهي)
- رخصة تعاطي نشاط معين: (ماسح أحذية- مصور-دلال-حمال)،
- رخصة البيع بالتجول،
- رخصة انتصاب كراسي المقاهي (على الرصيف)،
- رخصة جولان عربة مجرورة بالحيوان،
- رخصة وكيل بيع بسوق الجملة،
- رخصة فتح المقاهي والمحلات العمومية بعد الساعات المحددة،
- رخصة موسمية لبيع المشروبات غير الكحولية
- رخصة إقامة حفلة فنية أو فرجة أو مرقص عمومي أو حفلة عائلية،
- رخصة الذبح خارج المسالخ والأماكن المحددة،
- جواز مرور سيارة تاكسي،
- رخصة جولان السيارات المجهزة بتكسيمتر “عداد” (سيارة تاكسي)،
- مضمون حالة مدنية: (ولادة – زواج – وفاة)،
- مضمون من رسم حالة مدنية: (ولادة – زواج – وفاة)،
- استخراج الدفتر العائلي،
- تسوية وضعية عائلة لها ألقاب مختلفة وذلك قصد توحيد لقبهم العائلي،
- إسناد لقب عائلي للأشخاص الذين لا يحملون لقب برسم ولادتهم،
- الإذن بالدفن،
- شهادة ترسيم عقار بالزمام البلدي،
- شهادة صلوحية أرض للبناء (طبقا لمثال التهيئة)،
- شهادة صلوحية المحل[1] والوقاية من الحرائق،
- محضر معاينة تطابق الأشغال،
- شهادة تؤكد حالة الإشارات العمودية،
- شهادة في تغيير اسم النهج،
- شهادة الطبيب البيطري لإثبات وضعية معينة أو لحجز مواد أو إتلافها،
- شهادة وزن.
الفصل 2 – المديرون العامون والمديرون والوالة ورؤساء البلديات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 1995.
[1] تم إلغاؤها بمقتضى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.