احدث القوانين

>

ب. التعويض

قرار وزير المالية المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بفتح حساب أموال المشاركة عدد 1 تحت مسمى “حساب تمويل جبر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام”

نص غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2012-10-16
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.