احدث القوانين

>

* التنظيـم

قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 22 سبتمبر 2020 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة

إنّ وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 108 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة والتنميـة المحليـة وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرّر ما يلي:

الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة من صنفـي “أ 1″ و”أ 2” المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ فـي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطنـي والشرطة الوطنيـة، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي:

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي المدني

الخطة

العقوبة

الإنذار

التوبيخ

الإيقاف البسيط

النقلة الوجوبية

المدير العام للأمن الوطني

*

*

لمدة أقصاها 30 يوما

*

المديرون العامون بالأمن الوطني

*

*

لمدة أقصاها 20 يوما

المديرون

*

*

لمدة أقصاها 15 أيام

رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح

*

*

رؤساء الفرق ورؤساء المراكز

*

*

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي النظامي

الخطة

العقوبة

الإنذار

التوبيخ

الإيقاف البسيط

الإيقاف الشديد

النقلة الوجوبية

المدير العام للأمن الوطني

*

*

لمدة أقصاها 30 يوما

لمدة أقصاها 30 يوما

*

المديرون العامون بالأمن الوطني

*

*

لمدة أقصاها 20 يوما

لمدة أقصاها 20 يوما

المديرون

*

*

لمدة أقصاها 15 أيام

لمدة أقصاها 15 أيام

رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح

*

*

لمدة أقصاها 10 أيام

آمرو وحدات التدخل

*

*

لمدة أقصاها 4 أيام

رؤساء الفرق وآمرو السرايا ورؤساء المراكز

*

*

الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 سبتمبر 2020.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2020-09-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:102
تاريخ الرائد الرسمي:2020-10-13

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.