احدث القوانين

>

* القـانون الأساسي الخـاص

قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الحرس الوطنـي

 

إنّ وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستـور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 12 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 30 لسنة 2021 المـؤرّخ فـي 23 جوان 2021،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.

قــــــــرّر ما يلـــــي:

الفصل الأوّل  يفـوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفـي “أ1″ و”أ2” المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1162 لسنة 2006 المـــؤرخ فـي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي:

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحرس الوطني

 

الخطة

العقوبة

 

الإنذار

التوبيخ

الإيقاف البسيط

الإيقاف الشديد

النقلة الوجوبية

المدير العام آمر الحرس الوطني

*

*

لمدة أقصاها 30 يوما

لمدة أقصاها 30 يوما

*

المديرون العامون بالحرس الوطني

*

*

لمدة أقصاها 20  يوما

لمدة أقصاها 20  يوما

 

المديرون

*

*

لمدة أقصاها 15 أيام

لمدة أقصاها 15 أيام

 

رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج

*

*

لمدة أقصاها 10 أيام

لمدة أقصاها 10 أيام

 

رئيس مصلحة أو آمر سرية

*

*

لمدة أقصاها 4 أيام

لمدة أقصاها 4 أيام

 

رئيس فرقة

*

*

 

 

 

رئيس مركز

*

 

 

 

 

الفصــل 2 – ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة.

تونس في 11 جانفي 2022.

 

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2022-01-11
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2022-01-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.