احدث القوانين

>

أ. الإطار العام

قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 9 أكتوبر 2012 يتعلق بإحداث لجنة فنية بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفة بالإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية

إن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

وعلى الأمر عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – تحدث لجنة مختصة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تسمّى اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية. ويشار إليها صلب هذا القرار بعبارة “اللجنة”.

الفصل 2 – تتمثل مهام اللجنة في:

– تنظيم الحوار الوطني في الجهات حول العدالة الانتقالية،

– المساهمة في تنظيم الحوار الوطني في مختلف القطاعات ذات الصلة حول العدالة الانتقالية،

– تنظيم الاستشارات الوطنية في مجال العدالة الانتقالية،

– اختيار وتدريب وتكوين المشرفين على الحوار الوطني في الجهات،

– تجميع نتائج الحوار الوطني وصياغة التقرير النهائي لهذه النتائج،

– صياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بالعدالة الانتقالية.

الفصل 3 – تتركب اللجنة من أعضاء قارين ومناوبين كما يلي:

– ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: عضو منسق،

– ممثل عن الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية: عضو،

– ممثل عن مركز تونس للعدالة الانتقالية: عضو،

– ممثل عن التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية: عضو،

– ممثل عن مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية/أكاديمية العدالة الانتقالية: عضو،

– ممثل عن مركز تونس لحقوق الإنسان و العدالة الانتقالية: عضو،

– رئيس مصلحة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: مقرر،

وتتم تسمية أعضاء اللجنة القارين والمناوبين بمقرر من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بناء على اقتراحات الجهات المعنية.

يمكن لمنسق اللجنة أن يدعو كل شخص ترى اللجنة فائدة في حضوره دون أن يشارك في عملية التصويت.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة دوريا مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من منسقها أو من ثلاثة من أعضائها وبحضور النصف على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتولى المنسق الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الأولى وتكون صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.

ويتعين على مقرر اللجنة أن يوجه جدول أعمال كل جلسة إلى كافة الأعضاء قبل يوم من تاريخ انعقادها بواسطة البريد الإلكتروني.

تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجّح صوت المنسق. ولا يحق لمقرر اللجنة المشاركة في عملية التصويت.

وفي صورة غياب أحد الأعضاء يمكن تعويضه بالعضو المناوب.

الفصل 5 – تقدم اللجنة إلى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تقريرا شهريا حول نشاطها يتم نشره بوسائل الإعلام وبموقع الواب الخاص بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

الفصل 6 – تنتهي أعمال اللجنة بمجرد الإنتهاء من إعداد التقرير النهائي لنتائج الحوار الوطني وصياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية.

تقدم اللجنة إلى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تقريرا نهائيا يتم نشره بوسائل الإعلام وبموقع الواب الخاص بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويكون مرفقا بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية.

الفصل 7 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 أكتوبر 2012
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2012-10-09
الوزارة / الهيكل:وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2012-10-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2761 - 2762

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.