احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الشــؤون الخارجيــة

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 14 فيفري 1995 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير المجلس المركزي لوزارة الشؤون الخارجية

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1995-02-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:1995-02-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:388 - 388

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.