احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة الدفاع الوطني

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الأمن التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020

إن وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بإحداث لجنة وطنية التنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – تتركب وحدة الأمن التابعة للجنة التنفيذية من:

  • ممثل عن الأمن الرئاسي برئاسة الجمهورية، رئيس،
  • ممثل عن وزارة الداخلية، عضو،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو،

الفصل 2 – تتمثل مهام وحدة الأمن خاصة في تأمين:

  • مواقع إقامة ضيوف القمة والوفود المشاركة،
  • مقرات اجتماعات القمة ومحيطها وفضاءات الأنشطة الموازية،
  • مواكب تنقل الوفود الرسمية،

كما يمكن أن تدعى وحدة الأمن للقيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مشمولاتها.

الفصل 3 – تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 سبتمبر 2019.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2019-09-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2019-10-04

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.