إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – تتركب وحدة الصحة التابعة للجنة التنفيذية من:
الفصل 2 – تتمثل مهام وحدة الصحة خاصة في:
الفصل 3 – تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.
الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
Le ministre des Affaires étrangères,
Vu la constitution,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n°2019-428 du 20 mai 2019, portant création d’un comité national d’organisation du 18ème sommet de la francophonie en 2020 à Tunis et fixant son organisation et son mode de fonctionnement.
Arrête :
Article premier – L’unité de la santé relevant du comité exécutif est composée :
Art. 2 – Les missions de l’unité de la santé consistent notamment :
Art. 3 – L'unité établit un rapport mensuel sur les résultats de ses travaux qui sera soumis au président du comité exécutif.
Art. 4 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 septembre 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.