احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة الدفاع الوطني

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الصحة التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020

إن وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.

قرر ما يلي:

الفصل الأول تتركب وحدة الصحة التابعة للجنة التنفيذية من:

  • ممثل عن وزارة الصحة، رئيس،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،
  • ممثل عن وزارة الداخلية، عضو،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو،
  • ممثل عن الحماية المدنية، عضو،
  • ممثل عن الهلال الأحمر التونسي، عضو.

الفصل 2 تتمثل مهام وحدة الصحة خاصة في:

  • تأمين الخدمات الاستعجالية بمراكز انعقاد القمة ومواقع التظاهرات الموازية،
  • توفير الوحدات الطبية وسيارات الإسعاف،
  • المراقبة الصحية للوجبات،
  • القيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مشمولاتها.

الفصل 3 – تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 سبتمبر 2019.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2019-09-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2019-10-04

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.