احدث القوانين

>

II. الضمانات الاجتماعية والمهنية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن مؤرخ في 18 مارس 1989 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات للصحافة المكتوبة

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة.

وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.

وعلى رأي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة.

قرر ما يأتي:

الفصل الأول – تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 – تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القومية المشار إليها أعلاه وذلك في كامل تراب الجمهورية مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا القرار.

الفصل 3 – لا ينسحب هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة الذي شملهم منشورا الوزير الأول عدد 31 وعدد 84 المؤرخان في 1 أفريل 1988 و9 أكتوبر 1988 والمتعلقان بإسناد منحة انتاج تكميلية لأعوان المؤسسات العمومية، وكذلك الأمر عدد 1889 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988 والمتعلق بالترفيع في المنحة الإضافية المؤقتة الممنوحة لفائدة هؤلاء الأعوان.

تونس في 18 مارس 1989.

ملحق تعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة

بين الممضين أسفله:

جمعية مديري الصحف،

مؤسسات الإشهار،

مؤسسات التوزيع من جهة

الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 25 نوفمبر 1975،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 أوت 1983 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 و9 سبتمبر 1983،

وعلى محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 21 فيفري 1989 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد القومي للفلاحين والمتعلق بالزيادات في الأجور.

تم الاتفاق على ما يلي:

الفصل الأول – يطبق جدول الأجور عدد 1 المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من غرة جوان 1988 إلى موفى شهر ديسمبر 1988.

ويمكن للمؤسسات صرف الزيادة في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على أقساط شهرية في أجل أقصاه 30 جوان 1989.

الفصل 2 – لا ينسحب الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول على المؤسسات التي صرفت خلال سنة 1988 زيادات في الأجور إلى أعوانها لا تقل عن الزيادات التي تضمنتها الجداول الصادرة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

الفصل 3 – يقع العمل بداية من غرة جانفي 1989 بجدول الأجور عدد 2 المرفق بهذا الملحق التعديلي.

تونس في 22 فيفري 1989.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1989-03-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الاجتماعية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:1989-03-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:483 - 485

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.