احدث القوانين

>

II. الضمانات الاجتماعية والمهنية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصول 37 و38 و40 منها،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين المبرمة بتاريخ 9 جانفي 2019.

قرر ما يلي:

الفصل الأول تتم الموافقة على الاتفاقية[1] الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين المبرمة بتاريخ 9 جانفي 2019 والملحقة بهذا القرار.

الفصل 2 – تطبق أحكام الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين في سائر تراب الجمهورية على المؤسسات التي تنشط في مجال الصحافة والإعلام والنشر وعلى الصحفيين المحترفين طبق الفصلين الأول والثاني منها، وذلك ما لم تتعارض مع التشريع الجاري به العمل.

الفصل 3 – لا يمكن للاتفاقية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه أن تكون سببا في إلغاء أو الحد من المنافع والحقوق المكتسبة من طرف الأجراء قبل دخولها حيز التطبيق.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أفريل 2019.


[1] نص الاتفاقية المشتركة للصحفيين التونسيين المبرمة بتاريخ 9 جانفي 2019 غير منشور بالرائد الرسمي.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2019-04-30
حالة النص:ساري المفعول
تاريخ الرائد الرسمي:2019-05-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.