احدث القوانين

>

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 نوفمبر 1975 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية للمؤسسات الصحافية

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،

وعلى مجلة الشغل وخاصة على الفصل 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الإطارية،

وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة التي انعقدت في 15 جويلية 1975 كما وفع التنصيص عليها بالفصل 50 من مجلة الشغل،

قرر ما يأتي :

الفصل 1 – إن الاتفاقية القومية المشتركة للمؤسسات الصحافية المضاف نصها لهذا القرار وقعت المصادقة عليها.

الفصل 2 – أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القومية تنطبق وجويا على جميع المؤجرين وعملة النشاطات المضبوطة بفصلها الأول في كامل تراب الجمهورية.

الفصل 3 – لا يمكن للاتفاقية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه أن تكون سببا في إلغاء أو الحد من المنافع المكتسبة من طرف الأجراء قبل دخولها حيز التطبيق.

بدون تغيير لطبيعة العقود الفردية تعوض شروط الاتفاقية المشار اليها أعلاه الشروط المماثلة في العقود كلما كانت هاته الأخيرة أقل نفع من الأولى.

تونس في 20 نوفمبر 1975

اتفاقية مشتركة قطاعية تتعلق بمؤسسات الصحافة الأطراف المتعاقدة

– صحافة الحزب الاشتراكي الدستوري،

– الشركة الجديدة للطباعة والنشر،

– دار الصباح،

– شركة فنون الرسم والنشر والصحافة.

من جهة.

والاتحاد العام التونسي للشغل ممثل في النقابة العامة للإعلام والثقافة من جهة أخرى.

الباب الأول – مقتضيات عامة

الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في أوت 1983 ميدان التطبيق.

تنطبق هذه الاتفاقية في كامل تراب الجمهورية على علاقات الشغل بين المؤجرين والمستأجرين من الجنسين في مؤسسات الصحافة المكتوبة التي تملك أو تنشر أو تطبع أو توزع جريدة يومية أو نشرية منتظمة كما تنطبق على مؤسسات الإشهار التجاري.

الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983

المدة – التراجع :

أبرمت هذه الاتفاقية لأمد غير محدد ولا يتيسر التراجع أو طلب المراجعة في كامل هذه الاتفاقية أو في جزء منها من طرف أحد المتعاقدين إلا بعد انقضاء مهلة سنتين ونصف ابتداء من دخولها حيز التنفيذ.

ويتقيد الطرف الراغب في التراجع أو المطالب بالمراجعة الكلية أو الجزئية لهذه الاتفاقية أن يعلم الطرف الآخر المتعاقد معه بما عزم عليه وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال شهر أكتوبر من السنة الثانية من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

كما يتعين على الطرف المطالب بالتراجع في العقد أو بمراجعته كليا أو جزئيا أن يضيف لرسالة الإعلام لائحة تتضمن مشروعا في ما ينوي تعويضه ضمن النصوص المعروضة على المراجعة.

ويجتمع الطرفان للتفاوض بداية من شهر جانفي من السنة الثالثة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تطبق المراجعة المتفق عليها ابتداء من شهر جويلية لنفس السنة المذكورة أعلاه.

أما بالنسبة لجدول الأجور فيجتمع الطرفان بطلب من أحدهما خلال شهر فيفري من كل سنة للنظر في امكانية مراجعته.

الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983

التأويــل : تدون كل الجلسات المتعلقة بمراجعة كامل الاتفاقية أو جزء منها في محاضر جلسات تمضى بعد كل جلسة وتعتمد تلك المحاضر في تأويل بنود هذه الاتفاقية وفي صورة عدم الاتفاق يتم الالتجاء إلى التحكيم حسب ما ينص عليه القانون.

الباب الثاني – الحق النقابي وحرية الرأي

الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983

حرية الانخراط في نقابة من النقابات

العملة أحرار في الانخراط بمنظمة نقابية متكونة بصورة قانونية. ولا يمكن للمؤجر اتخاذ أي قرار إزاء العامل بما في ذلك الطرد أو النقلة بسبب انتمائه لنقابي أو تحمله لمسؤولية نقابية أو ممارسته لحقوقه النقابية وفق القوانين والتراتيب المعمول بها في إطار الهياكل القانونية المعترف بها قانونا، وذلك مع مراعاة حرمة المؤسسة .

كما يجب أن ﻻ تنتج عن ممارسة هذه الحقوق في أي حال من الأحوال أعمال أو تصرفات من أحد الطرفين بالمؤسسة تكون مخالفة للقوانين.

تنسحب أحكام الفصل 166 (جديد) من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين.

كما تنطبق نفس هذه الأحكام على الممثلين النقابيين الذين انتهت نيابتهم وذلك لمدّة 6 أشهر، وعلى المترشّحين بداية من تعليق الترشّحات إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات. (فقرة جديدة – أضيفت بمقتضى الملحق التعديلي عدد 9 المؤرخ في 28 جانفي 2009 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 17 فيفري 2009)

يقبل المؤجر أو من ينوبه بصفة قانونية النواب النقابيين الشرعيين بالمؤسسة مرة في كل شهر حسب طلبهم وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويكون طلب المقابلة كتابيا ويجيب عنه المؤجر في ظرف ثمان وأربعين ساعة. وفي الحالات المتأكدة التي يتفق عليها الطرفان، تتم المقابلة فورا.

ويحرر في جميع المقابلات محضر يمضى من الطرفين فور انتهاء الجلسة. وتعتبر المقابلة مدة عمل فعلي.

ويخصص المؤجر للمسؤولين النقابيين مكتبا مجهزا داخل المؤسسة، وذلك حسب الإمكان. أما إذا وقع إحداث مقر جديد أو توسيع هام بالمقر الموجود أو إحداث مؤسسات جديدة، فيخصص وجوبا مكتب مجهز للنقابة.

كما يضع تحت تصرفها لوحات أو سبورات تلصق بها المعلقات النقابية، وتوضع بالأماكن التي يختلف إليها العمال ويمرون بها أكثر من غيرها.

للمسؤولين النقابيين الحق ﻓﻲ توزيع مناشيرهم وبلاغاتهم ذات الصبغة النقابية والمهنية داخل المؤسسة، وذلك بعد إعلام المؤجر.

يمنح للمسؤولين النقابيين مشتركين داخل المؤسّسة الوقت الضّروري المتعلّق بنشاطهم النقابي والمشاركة في الدّورات التكوينية التثقيفيّة التي تنظّمها هياكل المنظمّة النقابية المحلّية والجهوية والمركزية.

وتكون هذه الأنشطة خالصة الأجر بعد الاستظهار بالاستدعاء والترخيص الصّادر عن الهياكل النقابية المشار إليها سابقا. وتكون السّاعات الممنوحة كالآتي:

– 20 ساعة : بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل من 11 عاملا إلى 29 عاملا ،

– 30 ساعة : بالنسبة للمؤسّسات التي تشغّل من 30 عاملا إلى 49 عاملا،

– 60 ساعة : بالنسبة للمؤسّسات التي تشغّل من 50 عاملا إلى 99 عاملا،

– 120 ساعة : بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل من 100 عاملا إلى 200 عاملا،

– 200 ساعة بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل أكثر من 200 عاملا.

ويسمح لنقابة المؤسسة بعد الاتفاق مع المؤجر بعقد اجتماعات بمنخرطيها داخل المؤسسة،

ﻓﻲ صورة انتخاب أحد الأجراء نائبا نقابيا قارا بإحدى النقابات المنخرط بها عمال المؤسسة، فإن هذا النائب يوضع بطلب من المنظمة التابع لها مع سابق اتفاق مع المؤجر ﻓﻲ وضعية إلحاق أو التفرغ للعمل النقابي داخل المؤسسة.

وتتحمل المؤسسة خلاص المسؤول النقابي . ويحتفظ طيلة مدة هذا الإلحاق أو التفرغ بحقوقه في الترقية والأقدمية وجميع الامتيازات الممنوحة في مادة المرض أو الإحالة على التقاعد.

وعلاوة على ذلك، فإنه يبقى طيلة مدة الإلحاق أو التفرغ ناخبا ومنتخبا لتعيين كل مندوب ينوب العمال.

ويقع إرجاع النائب النقابي إلى مركز عمله الأصلي إن كان شاغرا أو يعين في مركز عمل آخر مطابق لرتبته في صنفه ومؤهلاته بنفس مكان العمل السابق.

يتم تطبيق مقتضيات اتفاقية العمل الدوليّة رقم 135 والتّوصية رقم 143 بشأن ممثلي العمال. (فقرة جديدة – أضيفت بمقتضى الملحق التعديلي عدد 9 المؤرخ في 28 جانفي 2009 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 17 فيفري 2009)

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983

اقتبال المؤجر للنواب النقابيين

يقبل المؤجر المسؤولين النقابيين مرة في الشهر عند يطالبون بذلك لدرس كراس المطالب ويجب أن يفدم طلب المقابلة كتابيا للمؤجر الذي يجيب عليه في ظرف 48 ساعة وفيما عدا ذلك، فالمقابلة تتم فور طلبها ويحرر في جميع المقابلات محضر يمضى من الطرفين.

للمؤجر الحق في أن يحضر إلى جانبه خلال المقابلة ممثلا عن منظمته النقابية أو جمعيته المهنية.

ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ إلى جانبه ﺨﻼل المقابلة ممثلا ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺘﻪ النقابية ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺘﻪ ﺍلمهنية.

الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي ﻋﺩﺩ 5 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996.

تمثيل العملة بالمؤسسات – اللجنة الاستشارية للمؤسسة ونواب العملة

ﻴﺨﻀﻊ ﺘﻤﺜﻴل العملة بالمؤسسات لأحكام ﻤﺠﻠﺔ الشغل ﻭللأمر عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في 9 ﺠﺎﻨﻔﻲ 1995.

ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻤﺜﻠﻲ العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة ونواب العملة وفقا لأحكام الأمر ﺴﺎﺒﻕ الذكر للمقتضيات التالية:

يتولى المؤجر ﺇﻋﻼﻡ العملة ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ التعليق ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻠﻡ بذلك ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍلمؤسسة.

ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍلترشحات لعضوية اللجنة ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍلعملة.

ﻭلنقابة المؤسسة تقديم قائمة ﻤﺭﺸﺤﻴﻬﺎ لهذه العضوية، ﻭﻓﻲ هذه الحالة يكون ﺃﺤﺩ ﻋﻀﻭﻱالمكتب الانتخابي الممثلين للعملة من ﻨﻘﺎﺒﺔ المؤسسة.

الباب الثالث – الانتداب

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983

التصنيف

يلتزم المؤجر بعدم انتداب أي عامل خارج إطار هذه الاتفاقية، وبعدم التعاقد مع المتعاونين (البجيست) للقيام بأعمال في استطاعة العاملين بالمؤسسة القيام بها.

وبالنسبة إلى انتداب الصحافيين، يلتزم المؤجر بانتداب خمسين بالمائة على الأقل من حاملي شهادة معهد الصحافة وعلوم الأخبار.

وفي صورة انتداب صحفي واحد وجب أن يكون من بين هؤلاء.

كما يلتزم المؤجر بعدم انتداب المتقاعدين. (فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الملحق التعديلي عدد 8 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جانفي 2006).

يرسم العملة حال انتدابهم في أصناف مهنية وتضبط أجورهم طبق التصنيف الوارد بهذه الاتفاقية.

ويتم الانتداب طبق مقتضيات التشريع الجاري به العمل وتراعي الأقدمية الثابتة للعمال عند تصنيفهم على النحو التالي:

– بالنسبة للعمال الذين ينتدبون للقيام بعمل كانوا يمارسونه من قبل في مؤسسة أو مؤسسات خاضعة لهذه الاتفاقية، يتم اعتبار نصف الأقدمية في المؤسسات السابقة

– قبل اللجوء إلى الانتداب الخارجي يقع إعلام العملة بالأصناف المهنية الشاغرة بواسطة معلقات ﻋﻠﻰ السبورة المعدة لهذا الغرض.

ويشارك في الاختبارات ﺍلمهنية :

  1. الأعوان المنتمون للمؤسسة حسب الاختصاصات ﺍلمهنية.
  2. أصحاب المهنة المنقطعون عن العمل والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
  3. المحرزون ﻋﻠﻰ شهادة معهد الصحافة ﻭ علوم الأخبار وغيره ﻤﻥ المؤسسات والمعاهد المختصة.
  4. المتعاونون المباشرون لدى المؤسسة .

كل عامل يتم التصريح بانتدابه يقع إعلامه فورا بالصنف المهني الذي سيرسم فيه ومبلغ الأجر المقابل لذلك وبنسخة من العقد المشترك.

ويجري على المنتدب عند انتدابه فحص طبي حسب الشروط التي ينص عليها التشريع الخاص بطلب الشغل.

الفصل 7 مكرر – أضيف بمقتضى الملحق التعديلي عدد 5 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 جانفي 1996 – عقد الشغل لمدة معينة

  1. يمكن إبرام عقد الشغل لمدة غير معينة ﺃﻭ لمدة معينة.
  2. ﻴﺨﻀﻊ ﺍلعملة المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدة غير معينة ﻓﻲ ما يتعلق بمدة الشغل والترسيم للأحكام القانونية أو التعاقدية المنطبقة عليهم.
  3. يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في الحالات التالية:

– القيام بالأشغال الأولى لتركيز ﺍلمؤسسة ﺃﻭ بأشغال جديدة .

– القيام بالأعمال التي تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل

– التعويض الوقتي لعامل قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله

– القيام بأشغال متأكدة لتفادي حوادث محققة أو تنظيم عمليات إنقاذ أو لتصليح خلل بمعدات او تجهيزات أو بناءات المؤسسة

– القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمادة غير معينة.

  1. كما يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة ﻓﻲ غير الحالات المذكورة ﻓﻲ الفقرة السابقة بالاتفاق بين المؤجر والعامل ﻋﻠﻰ أن ﻻ تتجاوز مدة هذا العقد اربع سنوات بما في ذلك تجديداته. وكل انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه المدة يقع على أساس الاستخدام القار ودون لفترة ﺓ تجربة ويبرم العقد بصفة كتابية في نظيرين يحتفظ المؤجر بأحدهما ويسلم الآخر إلى العامل
  2. يتقاضى ﺍلعملة المنتدبون بمقتضى عقود شغل لمدة معينة اجورا أساسية ومنحا لا تقل عن الأجور الأساسية والمنح المسندة بمقتضى نصوص ترتيبية أو اتفاقيات مشتركة للعملة القارين الذين لهم الاختصاص المهني.

الفصل 7 ثالثا – أضيف بمقتضى الملحق التعديلي عدد 8 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جانفي 2006:

تشغيل الأشخاص حاملي الإعاقة: يتولى المؤجر تخصيص نسبة من مواطن الشغل بالمؤسسة لفائدة الأشخاص حاملي الإعاقة ،وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 8 – فترة الاختبار: ضبطت فترة اختبار العامل كما يلي :

– التنفيذ : 3 أشهر .

– التسيير : 6 أشهر.

– الإطارات: سنة

ويمكن للعامل أن يعطي أو يتسلم تنبيها كتابيا أو شفاهيا بإنهاء فترة الاختبار بدون سابق إعلام. (فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى الملحق التعديلي عدد 8 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جانفي 2006).

ويتم إثبات كل التزام إثر فترة الاختبار كتابيا في رسالة تبين مهام العامل ومقدار أجره.

وإذا لم تعط فترة الاختبار النتائج المرجوة فيمكن إسعاف العامل مرة ثانية وأخيرة بنفس فترة الاختبار الأول يقع خلاص العامل الموضوع في فترة التجربة على أساس الدرجة الأولى للصنف المهني المترشح له.

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983 – تسلم لكل عامل عند استخلاص الأجور والمنح بطاقة أجرة طبقا لمقتضيات مجلة الشغل

الباب الرابع – الترقية

الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983 – يسند في كل سنة لكل عامل قار سواء كان مباشرا أو في حالة الحاق عدد جملي يعبر عما يلي:

– انتاجياته.

– مؤهلاته المهنية.

– مواظبته على العمل.

– سلوكه.

وتشفع هذه الأعداد بتقييم شامل يبرز الانتاج المتميز للعامل وأهليته للترقية ويسند رئيس المؤسسة العدد بعد اطلاعه على اقتراح الرئيس المباشر للعامل.

ولا يمكن يكون هذا العدد أقل من العدد السنوي السابق للعامل إلا إذا كان مشفوعا بما يبرر التخفيض.

ويتم إعلام المعني بالأمر بهذا العدد الذي يتراوح بين الصفر والعشرين قبل تاريخ 15 ديسمبر من كل عام. وبإمكان العامل وبهذه المناسبة أن يطلب في أجل أقصاه عشرة ايام من اللجنة المتناصفة التدخل لدى المؤجر قصد مراجعة العدد الذي اسند له.

الفصل 11 – التدرج والترقية

‌أ. يتمثل التدرج العادي في الانتقال بصورة عادية من درجة إلى درجة أخرى أعلى مباشرة وبصورة مستمرة على أساس أقدمية العامل في الدرجة. ويحدد سلم الأجور المرافق لهذه الاتفاقية معدل الفترة التي ينبغي أن يقضيها العامل في الدرجة ويمكن اختصار هذه الفترة بستة اشهر على اقصى تقدير للعاملين الممتازين في العدد أو ترفيعها بستة اشهر على اقصى تقدير للعاملين الذين لهم عدد اخفض من غيرهم.

‌ب. الترقية : تتمّ ترقية العامل من سلّم إلى سلّم آخر وجوبا بعد قضاء أربع سنوات على أقصى تقدير بنفس الصّنف، أي التنفيذ أو التسيير البسيط والتسيير العالي، أو الإطارات والإطارات العليا . تضبط قائمة الترقيات الاستثنائية إن وجدت في آخر شهر نوفمبر من كلّ سنة من طرف المؤجّر باعتبار العناصر التالية:

– القيمة المهنية للعامل،

– مدّة الممارسة العملية في المهنة،

– التكوين والمؤهلات المهنية والعلمية،

– مدّة المباشرة، وما حصل عليه العامل من ملاحظات في المؤسسة.

وتعرض هذه القائمة على اللجنة الاستشارية للمؤسسة لإبداء رأيها فيها، ويبتدئ مفعول الترقية في أوّل جانفي من السنة الموالية.

كما يجب ترقية العامل من صنف إلى صنف آخر بعد اجتياز اختبار مهني بنجاح وذلك حسب حاجيّات المؤسسة التي تضبط في نفس الشهر (شهر نوفمبر من كلّ سنة) بين الإدارة واللّجنة الاستشارية للمؤسّسة.

الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983 – لا يمكن تكليف أي عامل بالقيام بوظائف أدنى من الصنف الذي هو مرسم به الا اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة تكليفه مدة الرخصة السنوية الخالصة الأجر.

ويمكن تكليف العامل بممارسة وظائف اعلى سلما من وظائف السلم أو الصنف الذي هو مرسم به كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتصل العامل بعد اسبوع من ذلك التكليف بمذكرة كتابية تؤكده وتسند له منحة تمثل الفارق بين الأجر المطابق لسلمه أو صنفه الأصلي والأجر المطابق لسلم صنف المهام التي كلف بها ( مع المحافظة على درجته الاصلية) على أن هذه الوضعية ينبغي أن لا تتجاوز ثلاثة اشهر متواصلة أو منقطعة سويا يتم بانقضائها إما ترسيم العامل بالصنف الجديد أو ارجاعه إلى صنفه الأصلي

الباب الخامس – صيانة العامل

الفصل 13 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983 – للعامل الحق في طبق القواعد الواردة بالمجلة الجنائية والقوانين الجاري بها العمل في الصيانة والحماية من التهديد والشتائم والثلب والعنف ومما عسى أن يتعرض له أثناء مباشرته لمهامه من أي كان وتعطى للعامل بعد اتفاق مسبق بينه وبين مؤجره ضمانات تكميلية لتغطية المهمات التي تنطوي على أخطار كالانتفاضات المدنية والعسكرية والحروب الأهلية والأوبئة والكوارث الطبيعية وغيرها.

وينبغي أن لا تقل هذه الضمانات في حالة الوفاة والسقوط المستمر إلى حد 80 بالمائة عن مقدار عشر مرات الأجر السنوي الذي كان بمقتضاه العامل المعني بالأمر سنة وقوع الحادث بما في ذلك مبالغ الضمان في حالة الوفاة المحدد من قبل شركات التأمين من جهة ونظام الحيطة الاجتماعية من جهة أخرى.

وينبغي أن تنص هذه الضمانات أيضا في حالة وفاة العامل أثناء القيام بالمهمة على مصاريف الجثمان إلى مقر الإقامة العادي ومصاريف النقل لمسافة مساوية.

الفصل 14 – تشغيل النساء والأطفال والنساء يحق للفتيات والنساء اللاتي تتوفر فيهن الشروط المطلوبة التمتع بما يتمتع به العامل من الشباب والرجال من حقوق في الحصول على كل الوظائف بدون تمييز في التصنيف أو في الأجور.

وبالنسبة لشروط انتداب العملة الصغار وكذلك بالنسبة لتشغيل النساء والأطفال ليلا ترجع الأطراف المتعاقدة لما هو وارد في التشريع الجاري به العمل.

الباب السادس – نظام العمل

الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق عدد 4 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 – حددت مدة العمل على النحو التالي :

‌أ. ‌ تعترف الأطراف المتعاقدة أنه بالنسبة للصحفيين يصعب تحديد ساعات العمل وتوزيعها اذا أن الضروريات المرتبطة بالمهنة لا تسمح بذلك الا أن الأطراف المتعاقدة تتفق فيما بينها وفي إطار تنظيم داخلي لكل مؤسسة على ضبط التراتيب العملية لتعويض ساعات العمل التي تنجز بعد أوقات العمل القانونية.

وبالنسبة للصحفيين المستقرين (الذين لا يعملون خارج المؤسسة) فإن مدة العمل محددة بأربعين ساعة في الأسبوع

‌ب. بالنسبة للعاملين بالإدارة وما تبعها فان مدة العمل محددة بأربعين ساعة ما عدى الأصناف الخاضعة لاستثناءات قانونية دائمة.

‌ج. بالنسبة للأعوان التقنيين المنتجين في مطابع الصحف فإن مدة العمل الاسبوعية محددة بأربعين ساعة بحساب ست ساعات وأربعين دقيقة في اليوم الواحد. ويتمتع هؤلاء الأعوان بالإضافة إلى ذلك بمنحة خروج تحسب اساس ساعة في اليوم.

‌د. بالنسبة للصحفيين يتم الاتفاق بين الطرفين على مقاييس الانتاج وذلك باعتبار نوع العمل والاقدمية والرتبة. أما العمل الذي يتم انجازه علاوة على المقاييس المتفق عليها فتسند للصحفي مكافأة يتم الاتفاق على قيمتها وكيفية اسنادها بين المؤسسة والصحفي.

الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق عدد 4 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993

العمل الليلي: تصرف زيادة في الأجور على أوقات العمل الليلي طبق التشريع الجاري به العمل وتحتسب هذه الزيادة باعتبار الوقت المقضي في الشغل بعد الساعة التاسعة ليلا وتصبح هذه الزيادة لاغية بداية من السادسة صباحا.

وتسند للعملة الذين يشتغلون في قطاع الصحف والذين يعملون في حصص ليلية زيادة قدرها 20% من الأجر الأساسي لمجموع الحصة على أن تبتدئ الحصص الليلية بعد الساعة الرابعة بعد الزوال.

يتعهد المؤجر بتوفير كل الإمكانيات للعمال للالتحاق بعملهم والعودة إلى بيوتهم في احسن الظروف وذلك في صورة ابتداء وانتهاء عملهم في أوقات لا توجد فيها وسائل نقل عمومية.

الفصل 17 – الساعات الإضافية (الزائدة): إن الساعات الزائدة التي يقضيها العامل بعد انقضاء المدة العادية للعمل تستوجب زيادة في الأجر طبق مقتضيات الفصل 90 من مجلة الشغل.

منحة الحضور : الفصل 17 مكرر (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 10 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 – تسند لكلّ عون منحة حضور حدّد مقدراها بـ 16,666 د في الشهر .

الفصل 18 – العطل الأسبوعية: يمنح العملة راحة أسبوعية بأربعة وعشرين ساعة متواصلة طبق مقتضيات مجلة

الفصل 19 – أيام العطل خالصة الأجر : أيام العطل المعتبرة كأيام راحة خالصة الأجر هي : أول ﺠﺎﻨﻔﻲ – 20 مارس – غرة ماي – 9 أفريل – 25 جويلية – اليوم الأول واليوم الثاني لعيد الفطر – اليوم الأول واليوم الثاني لعيد الأضحى – المولد النبوي الشريف – رأس السنة الهجرية

يتمتع العملة الذين يضطرون للعمل ﺨﻼل أيام العطل خالصة الأجر بزيادة ﻓﻲ الأجر بنسبة 100% ﻤﻥ الأجر الجملي.

الفصل 20 – حددت مدة الرخصة السنوية خالصة الأجر بشهر بالنسبة لعملة الإدارة وما تبعها وبثلاثة أسابيع بما في ذلك ثمانية عشر يوما من أيام العمل بالنسبة لباقي العملة التقنيين والشغالين. ﻭﻓﻲ ما يخص العمال التقنيين والشغالين ،فإن ﻫﺫﻩ الرخصة يضاف اليها يوم من أيام العمل.

وحددت هذه الرخصة بشهر بالنسبة للصحفيين والشغالين التابعين للعمل الصحفي ويضاف اليها أسبوع عندما تكون للعامل أقدمية سبع سنوات في المهنة على الأقل .

وتضاف لهذه الرخصة وعلى هذا الوجه رخصة تعويضية لأيام العمل التي لا يتوقف فيها العمل ويتصل العامل خلال الرخصة السنوية خالصة الأجر بأجره كاملا وبالمنح التي يتمتع بها عادة خلال مدة العمل.

الفصل 21 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 4 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 –

الرخص الخاصة لأسباب عائلية : يتمتع العملة برخص يحتفظون فيها بكامل عناصر الأجر بمناسبة أحداث عائلية وحددت مدة الرخص على النحو التالي:

– خمسة أيام زواج العامل.

– ثلاثة أيام:

  • وفاة أحد الزوجين
  • وفاة والد أو أم أو ولد
  • ولادة مولود

̶ يومي عمل : وفاة أخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة أو جد أو جدة.

̶ يوم عمل :

  • زواج أحد الأبناء
  • ختان ابن العامل

يتعين على المنتفعين بالرخص المذكورة تقديم المؤيدات المفيدة.

الفصل 22 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي ﻋﺩﺩ 6 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999

رخصة الولادة: تمنح للنساء الأجيرات بمناسبة الوضع إجازة مدتها شهران. ويمكن التمديد فيها كل مرة ب 15 يوما مقابل تقديم شهادات طبية في ذلك. وتمنح النساء المرضعات لمدة سنة ساعتان خالصتي الأجر واحدة في فترة العمل الصباحية والأخرى في فترة ما بعد الظهر وذلك لإرضاع المولود، ويمكن جمع الساعتين في فترة واحدة.

تتمتع العاملة عند الولادة بمنحة ولادة قدرها مائة دينار (100 د).

الفصل 23 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983

الرخص الاستثنائية : الغيابات التي تنشأ ﻋﻥ أداء واجب من الواجبات التي يفرضها القانون مسموح بها لفترة ﻻ تتجاوز 48 ساعة خالصة الأجر ما عدا حالات القوة القاهرة التي يجب الإدلاء بما يثبتها.

التغيبات بمناسبة اجتماعات أو مؤتمرات نقابية أو مؤتمرات جامعات أو اتحاد جامعات أو مؤتمرات أو اجتماعات دولية أو دورات تدريبية يقع خلاصها طبق التشريع الجاري به العمل.

وتمنح لكل عامل رغب في أداء فريضة الحج عطلة استثنائية خالصة الأجر وذلك مرة واحدة خلال وجوده بالمؤسسة.

الفصل 24 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 8 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جانفي 2006

رخصة المرض : يوضع العامل المصاب بعجز ﻋﻥ العمل ﻋﻠﻰ إثر مرض ﻓﻲ وضعية مرض ، بشرط أن يدلي في ظرف 24 ساعة بشهادة طبية توضح نوع المرض ومدته المتوقعة ، ومرفوقة بوصفة دواء تحمل ختم الصيدلية. ﻜﻤﺎ يشترط أن يتقدم ـ ﻓﻲ نفس الأجل ـ إلى طبيب المؤسسة للتثبت من حالته المرضية. ويتولى المؤجر خلاص أجر العامل المريض عن الأيام الخمسة الأولى. ويستثني من ذلك حالات المرض النفسية.

واتداء ﻤﻥ اليوم السادس ، يتولى المؤجر دفع كامل أجرة العون أثناء رخصة المرض، على أن يتسلم المؤجر ﻤﻥ العامل ما تدفعه له الحيطة الاجتماعية .

يحرم من التمتع بمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل كب عامل:

‌أ. ‌ﻻ يحترم المقتضيات الواردة ﻓﻲ الفقرة السابقة

‌ب. ‌ﻻ يراعي تعليمات الطبيب أو يتغيب عن مقر سكناه إذا كانت الشهادة الطبية تنص على ضرورة بقائه به

‌ج. ينصرف للقيام بعمل خارجي مقابل أجرة أو بدونها، بينما هو في حالة مرض.‌ ،

‌د. ‌ الذي يمدد فترة الانقطاع عن العمل إلى ما بعد الأجل الذي حدده الطبيب، ويعتبر العامل آن ذاك تغيب دون مبرر ويكون في هذه الصورة مستهدفا لعقوبات تأديبية.

وينتقع العون أثناء رخصة المرض بكامل حقوقه في الترقية والتدرج والمنح العائلية

الفصل 25 – الرخص لتأدية واجبات عسكرية: يعتبر العملة الذين يدعون لتأدية واجبهم العسكري القانوني ﻓﻲ وضعية “تحت العلم ” ولا تدفع لهم أجورهم لكنهم يحتفظون بحقوقهم في الأقدمية ﻭﻓﻲ الترقية المهنية. وتتم إعادة تصنيفهم بموجب القانون عند تسريحهم ﻤﻥ الجندية ﺃﻭ بتوجيه شهادة طبية ﻓﻲ حالة المرض وتكون لهم الأولوية ﻓﻲ التعيين ﻓﻲ مراكز العمل التي كانوا يشغلونها قبل التحاقهم بالجيش.

الفصل 26 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 4 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 – يمكن للعامل الحصول ﻋﻠﻰ رخصة بدون أجر وذلك في حدود ما تسمح به مصلحة العمل بعد موافقة المؤجر ولا يمكن أن تتجاوز فترة هذه الرخص التي تقتضي توقيف تطبيق الحق ﻓﻲ الترقية وانقطاع المؤجر ﻋﻥ دفع ما عليه دفعه لمنظمات التأمين الاجتماعية مدة سنة إلا إذا كانت هناك مقتضيات تعاقدية أكثر نفعا.

الباب السابع – التأديب

الفصل 27 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983 – تقدر فداحة الهفوة باعتبار الظروف التي ارتكبت خلالها وباعتبار طبيعة مهام العامل المرتكب للهفوة وكذلك باعتبار مدى انعكاسات الهفوة المرتكبة.

وفيما يلي أنواع العقوبات التأديبية التي تنطبق على العملة بحسب فداحة الأخطاء المرتكبة:

أ‌. عقوبات الدرجة الأولى:

  1. الانذار الشفاهي .
  2. الإنذار الكتابي مع ترسيمه بالملف
  3. التوبيخ مع ترسيمه بالملف.
  4. التوقيف ﻋﻥ العمل لمدة ﻻ تتجاوز ثلاثة ايام ﻋﻠﻰ اقصى تقدير يحرم خلالها العامل ﻤﻥ كل أجر

ب‌. عقوبات الدرجة الثانية:

  1. التوقيف ﻋﻥ العمل ﻤﻥ 4 إلى 7 أيام ، مع حرمانه من كل أجر .
  2. التوقيف ﻋﻥ العمل ﻤﻥ 8 إلى 15 يوما ، مع حرمانه من كل أجر.
  3. التوقيف ﻋﻥ العمل ﻤﻥ 16إلى 30 يوما، مع حرمانه من كل أجر .
  4. إسقاط درجة.
  5. إسقاط سلم.
  6. الطرد النهائي.

وتتخذ عقوبات الدرجة الأولى ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ المؤجر بعد ان يكون العامل قد سمح له بتقديم توضيحاته.

أما بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية فغنه يتعين حضور العامل لدى اللجنة المتعادلة الأطراف التي تجتمع في مجلس تأديب يبدي رأيه المؤجر بشأن العقوبة التي ستتخذ ويعلم المؤجر العامل كتابيا بقراره ولا يمكن للمؤجر أن يتخذ قرارا بعقوبة ﻤﻥ العقوبة التي اقترحها مجلس الإدارة.

ويمكن لمجلس التأديب التصريح بطرد العامل ﻓﻲ كل الأخطاء الفادحة وخاصة:

‌أ. ضد العامل الذي ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺭﻓﺽ القيام بعمل تلقى أمرا لإنجازه تماشيا مع الأسس القانونية المتعلقة بالوقاية والشروط المنصوص عليها ﻓﻲ ﻫﺫﻩ الاتفاقية.

‌ب. ﻀﺩ العامل الذي ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ توجه أثناء القيام بعمله بتهديدات أو باعتداء بالعنف على شخص آخر سواء انتسب للمؤسسة أو لم ينتسب لها

‌ج. ﻀﺩ كل عامل يعثر عليه في حالة سكر واضح عند مباشرته لعمله

‌د. ﻀﺩ كل عامل يستعمل بمقابل أو بدونه بضائع أو معدات ائتمنها مؤجره لديه.

‌ه. ﻀﺩ كل عامل يكون قد تقاعس في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حوادث للغير أو لنفيه

‌و. ﻀﺩ كل عامل يغادر مركز عمله بصورة واضحة بدون رخصة من مؤجره أو من يمثله

‌ز. ﻀﺩ كل عامل يباشر نفس العمل بأجر او من دون أجر خارج المؤسسة التي ينتمي إليها ومن دون رخصة كتابية من مؤجره

‌ح. ﻀﺩ كل عامل لا يحترم القواعد الأساسية لحفظ الصحة وإجراءات السلامة ﻓﻲ الشغل

‌ط. ﻀﺩ كل عامل مخترق القواعد الاساسية للأدبيات.

إلا أن الطرد يمكن أن يتخذ بدون استشارة مجلس التأديب ضد العامل عندما يكون قد صدر عليه حكم نهائي بدني وخاصة من أجل جناية أو اغتصاب صفة أو اعتداء على الأخلاق أو شهادة زور أو سرقة أو خيانة مؤتمن أو تحيل أو إيهام بجريمة أو الثلب أو الاعتداء على أمن الدولة وذلك سواء ارتكب العامل واحدة من هذه الغلطات أثناء مهامه او خارج مهامه.

ويطرد العامل حتما عندما يعثر عليه في حالة تلبس بسرقة أو تحيل أو خيانة مؤتمن وثبتت التهمة ضده بصفة قطعية وذلك سواء بمناسبة القيام بعمله أو أثناءه.

وفي صورة ارتكاب العامل غلطة فادحة يمكن للمؤجر أن يقرر تحت مسؤولية توقيف العامل عن مباشرة عمله مع حرمانه من أجره جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز شهرا في انتظار صدور اقتراح بعقوبة من طرف اللجنة المتعادلة التي تجتمع ﻓﻲ مجلس تأديبي.

ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ الحالة أيضا يتعين ﻋﻠﻰ مجلس التأديب أن يدلي برأيه في أجل أقصاه شهرا ابتداء من يوم توقيف العامل عن عمله وإذا لم ينص قرار العقوبة النهائية على حرمان العامل كليا او جزئيا من أجره بما يقابل مدة أقل من مدة التوقف عن العمل فغن العامل يسترد كامل حقوقه.

وكلما دعي أحد العمال للمثول أمام مجلس التأديب يتعين إعلامه قبل ثمانية أيام كتابيا في رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالتوصيل وبإمكانه الاطلاع على عناصر ملفه إذا ما طلب ذلك من المؤجر

ويمكن لهذا العامل أن يدافع عن نفسه أمام مجلس التأديب بواسطة مذكرة كما يمكنه أن يستصحب من يساعده في ذلك فيختار غما زميلا له أو ممثلا ﻋﻥ المنظمة النقابية التي ينتمي إليها ﺃﻭ محاميا .

ﻭﻓﻲ كل قضية يتولى مقرر ﻴﻜﻭﻥ عضوا من أعضاء مجلس التأديب ﺘﻘﺩﻴﻡ تقرير كتابي وإعداد محضر جلسة كتابي ايضا أيضا يسجل فيه مناقشات المجلس والآراء المعبر عنها ويوقعه كذلك أعضاء مجلس التأديب.

وينتج عن الرفت من العمل الطرد بدون ﺴﺎﺒﻕ ﺇﻋﻼﻡ وبدون منحة الطرد وينتج عنه أيضا التوقف ﻋﻥ دفع المساهمة إلى منظمات التأمين الاجتماعي ﻤﻥ ﻁﺭﻑ المؤسسة لفائدة المعني بالأمر.

أما العمال الذي يسلط عليه عقاب تأديبي غير الطرد فبإمكانه أن يتقدم بطلب عفو لمحو العقاب من ملفه وذلك بعد مرور عام عن صدور العقوبة ان كانت من الدرجة الأولى، وبعد مرور عامين عن ذلك إن كانت العقبة من الدرجة الثانية ومتعلقة بإنزال درجة أو سلك ويمكن إعلام مجلس التأديب بذلك ايضا.

وعلى كل فإنه ينبغي محو كل أثر للعقوبات من العون بصورة نهائية بعد انقضاء عامين بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى وبعد انقضاء خمس سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية بشرط أن لا يكون العامل المعني قد سلطت عليه في تلك المدة أية عقوبة أخرى تأديبية.

الفصل 28 – مشمولات مجلس التأديب

تقترح اللجنة المتعادلة المنتصبة كمجلس تأديب عقوبات تنطبق على مجموع العملة ﻓﻲ الظروف المنصوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ الفصل 29 ﻤﻥ هذه الاتفاقية.

ولا يمنع تدخل اللجنة التأديبية الأطراف المعنية ﻤﻥ حقهم في رفع الخلاف إلى المحاكم ذات النظر.

الباب الثامن – اللجنة الاستشارية المتعادلة الأطراف

الفصل 29 – ألغي بمقتضى الملحق التعديلي عدد 5 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 جويلية 1996.

الفصل 30 – ألغي بمقتضى الملحق التعديلي عدد 5 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 جويلية 1996.

الفصل 31 – ألغي بمقتضى الملحق التعديلي عدد 5 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 جويلية 1996.

الفصل 32 – ألغي بمقتضى الملحق التعديلي عدد 5 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 جويلية 1996.

الباب التاسع – التدريب والتكوين التدريب والإتقان المهني

الفصل 33 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي ﻋﺩﺩ 6 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 – يلتزم المؤجر بقدر الإمكان بتسهيل تكوين عمل المؤسسة وتدريبهم ورسكلتهم وتحسين تكوينهم ويضمن المؤجر تنظيم دروس مهنية تدريبية ويسخر كل الامكانات لتكوين العملة وتحسين تكوينهم بكل الوسائل بالتعاون مع اللجنة المتناصفة وعلى المؤجر بالخصوص توفير كل التسهيلات للأعوان والعمال الذين يزاولون دروسا تؤهلهم مهنيا فيخصص لهم أوقات عمل تتناسب وأوقات الدروس وترجع لهم المصاريف وجميع النفقات المنجزة عن دراستهم ويتم ذلك بموافقة المؤجر مسبقا.

ويلتزم عملة المؤسسة بمتابعة ها التكوين والدروس المهنية التدريبية والرسكلة

ويحق للعامل أن يتمتع بأجرته وامتيازاته عند تغيبه للقيام بتربص وفي حالة اقتناء المؤجر لمعدات جديدة فإنه يتعين ﻋﻠﻰ المؤجر أن يختار من بين العملة الموجودين بالمؤسسة ﻤﻥ سيتولى استعمال تلك المعدات بعد تحسين تكوينهم أو إعادة تكوينهم بما يتطلبه استعمال تلك المعدات.

الباب العاشر – الواجبات في مجال الصحة والسلامة

الفصل 34 – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 4 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993

حفظ الصحة : يتعين ﻋﻠﻰ المؤجر تجهيز محلات العمل بكيفية تكون مستجيبة من حيث الوضع الصحي الوضع الصحي لشروط حفظ الصحة والسلامة وعليه أن يقيم ﻓﻲ ﻫﺫﻩ المحلات الخاصة مطعما وشربا ودورات مياه وأدواش ومراحيض وحجز ملابس وأماكن الاستراحة خلال الحصة الفاصلة بين العمل عندما يتعذر على هؤلاء العودة إلى محلات سكناهم وكذلك كل وسائل الوقاية وحفظ السلامة وخاصة صندوقا يحتوي على كل الأدوية للحالات الاستعجالية.

يتعين ﻋﻠﻰ المؤجر أن يضمن تكوين 1 ﻤﻥ 20 ﻤﻥ جملة عملته ﻓﻲ عمليات الانقاذ والنجدة ﻜﻤﺎ يجب عليه ﺇﻋﻼﻡ عملته بخصوصيات مراكز عملهم وبالأخطار ﺍلمهنية المترتبة ﻋﻥ ذلك و بوسائل الوقاية الملائمة.

المؤجر وكذلك النقابة الأساسية للمؤسسة مسؤولان ﻋﻥ تطبيق الإجراءات المتعلقة بالوقاية الطبية والفنية.

الباب الحادي عشر – الإعلام المسبق – الطرد والاستقالة

الفصل 35 – مدة الإشعار المسبق : تكون المدة التي تسبق الإشعار المتبادل عند إنهاء عقد الشغل مساوية لمدة عطلة الراحة السنوية ﻓﻲ غير حالة الخطأ الفادح ﻭﻓﻲ غير حالة وجود تقاليد أو إجراءات تعاقدية تنص ﻋﻠﻰ مدة إشعار أطول.

يرخص للعامل خلال مدة الإشعار من أجل الطرد أن يتغيب ساعتين في كل يوم ليتمكن من البحث عن شغل جديد ولا ينتج عن هذه التغيبات خصم في الأجر ويتم تحديدها باتفاق مشترك بين المؤجر والأجير وإذا لم يتسن الاتفاق فتكون هذه التغيبات يوما حسب رغبة المؤجر ويوما حسب رغبة الأجير.

الفصل 36 – التغيب : يتعين ﻋﻠﻰ الأجير إذا تغيب أن يشعر المؤجر في أقرب أجل وفي غير حالة القوى القاهرة بما يثبت سبب التغيب وعندما يتعين تعويض الأجير المتغيب بسبب مرض أو بسبب حادث شغل فان انتداب العامل المعوض للمتغيب يكون لمدة محدودة الأجل بحيث يحق للأجير أن المتغيب أن يستأنف نشاطه مباشرة بعد شفائه.

الفصل 37 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983.

الطرد الناشئ عن حذف مواطن شغل أو عن تخفيض في عدد العملة : إذا ما شعرت الإدارة بانخفاض خطير في انتاج المؤسسة يحتمل أن يتسبب فيما بعد في وجوب طرد عدد من العملة فإنه يتعين عليها أن تستشير اللجان المتناصفة والنقابة ويخصل الاتفاق فيما يجب اتخاذه من تدابير للحيلولة دون وقوع هذا الاحتمال.

ويتعين ﻋﻠﻰ المؤجر قبل التخفيض من عدد العملة وبعد الاتفاق مع اللجان المتناصفة والنقابة ﻋﻠﻰ ذلك أن يقترح على الأجراء إمكانية إعادة التصنيف في ﺍلمؤسسة أو ﻓﻲ فرع آخر تابع لها

الفصل 38 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي ﻋﺩﺩ 9 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 فيفري 2009

منحة الطرد: يسند لكل عامل أطرد تعسفيا ما يلي:

‌أ. أجل الإعلام بإنهاء العمل: ضبط أجل الإعلام بإنهاء العمل بأجرة شهر بالنسبة لكافة أصناف العمّال.

ويرخّص للعامل خلال أجل الإعلام إذا كان هذا الإعلام من أجل الطرد بأن يتغيب ساعتين في كل يوم ليتمكن من البحث عن شغل جديد ولا ينتج عن هذه التغيبات خصم في الأجر ويتمّ تحديدها باتفاق مشترك بين المؤجر والعامل وإذا لم يتسنّ الاتفاق فتكون هذه التغيبات يوما حسب رغبة المؤجر ويوما حسب رغبة العامل.

‌ب. مكافأة نهاية الخدمة: تسند لكل عامل أطرد تعسفيا مكافأة نهاية الخدمة تساوي أجرة تسعة أشهر مهما كانت أقدمية العامل، تضاف إليها أجرة شهر ونصف عن كلّ سنة أقدمية بالمؤسسة.

ويعتمد في حساب منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ الأجر الأصلي وملحقاته خلال الشهر السابق للتنبيه بالطرد ولا يمكن بأية حال أن تكون هذه المنحة أقل من معدل المرتبات الشهرية التي تقاضاها العامل المعني خلال الاثني عشرة شهرا السابقة للتنبيه بالطرد.

‌ج. غرامة الطّرد التّعسّفي: يقع جبر الضرر في حالة الطرد التعسفي بغرامة يتراوح مقدارها بين أجر شهر وأجر شهرين عن كلّ سنة أقدمية بالمؤسسة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة في جميع الحالات أجر ثلاث سنوات. ويتولى القاضي تقدير وجود ومدى الضرر الحاصل من جرّاء هذا الطرد بناء بالخصوص على الصفة المهنية للعامل وأقدميته بالمؤسسة وسنه وأجره ووضعيته العائلية وتأثير هذا الطرد على حقوقه في التقاعد، ومدى احترام الإجراءات وظروف الأمر الواقع.

غير أنّه في الحالة التي يتبيّن فيها أنّ الطرد وقع لوجود سبب حقيقي وجدي ولكن دون احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية فإنّ مقدار الغرامة يتراوح بين أجر شهر وأجر أربعة أشهر. ويقع تقدير الغرامة حسب طبيعة الإجراءات وتأثيرها على حقوق العامل.

ويعتبر في تقدير غرامة الطرد التعسفي، الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف.

الفصل 39 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983

إنهاء عقدة الشغل لأسباب صحية :

يتعين ﻋﻠﻰ العامل الذي يصبح ﻋﻠﻰ إثر مرض مزمن غير قادر بدنيا على ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ عمله أن يعرض نفسه على طبيب مختص ويحق للمؤسسة أن تطعن في نتيجة الفحص الطبي ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ الحالة فإن العامل يفحص من قبل طبيبين من نفس الاختصاص ، يعين العامل أحدهما ويعين المؤجر ثانيهما.

ﻓﻲ حالة عدم الاتفاق بينهما يعينان طبيبا من نفس الاختصاص يكلف بالتحكيم بينهما.

ولا يتم إنهاء عقدة الشغل بالنسبة لعامل أصابه العجز إلا ﻓﻲ حالة عدم وجود شغل آخر شاغر يمكن أن يقوم به رغم عجزه البدني وتبعا لمؤهلاته المهنية.

الفصل 40 – (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983

الاستقالة: لا تنتج الاستقالة إلا بطلب كتابي من العامل يعبر فيه بصورة واضحة عن عزمه على مغادرة المؤسسة نهائيا. وفي حالة الاستقالة يتعين على الأجير احترام أجل التنبيه الذي تنص عليه هذه الاتفاقية ويمكن إعادة انتداب العامل المستقيل من قبل المؤجر نفسه حسب مقتضيات هذه الاتفاقية، مع إمكانية اعتبار وضعيته السابقة بالمؤسسة.

الفصل 41 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983

شهادة الشغل : تسلم لكل عامل عند مغادرته للمؤسسة شهادة شغل لا تتضمن سوى التنصيص على:

̶ اسم وعنوان المؤجر.

̶ تاريخ دخول العامل وتاريخ خروجه من المؤسسة

̶ نوع النشاط ﺃﻭ الأنشطة التي باشرها العامل بالمؤسسة وتصنيفه الأخير وكذلك مدة الفترات التي باشر فيها تلك الأنشطة وتسلم ﻫﺫﻩ الشهادة للعامل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ المؤجر حال التنبيه بالاستقالة.

الفصل 42 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983

تغيير مقر الإقامة أو النقلة: ﻻ يمكن تقرير تغيير محل الإقامة أو النقلة إلا اعتبارا لمصلحة العمل ولا يمكن اتخاذ قرار نهائي في ذلك الشأن إلا بعد التأكد من عدم وجود متطوع لذلك.

وفي هذه الحالة ينبغي الأخذ بعين الاعتبار لأقدمية الأجير ولوضعيته العائلية والصحية وعلى أي حال فإن جميع المصاريف الناجمة عن النقلة تحمل على المؤجر.

الباب الثاني عشر – الواجبات الاجتماعية

الفصل 43 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983

بدلة الشغل : يتولى المؤجر شراء بدلتين وحذاء لكل عامل ويتحمل وحده مصاريف شرائها وتحتوي كل بدلة على زي ازرق أو بلوزة أز كسوة بالنسبة للسواق والحجاب وقميص.

ويشترط على العملة ارتداء بدلات الشغل أثناء القيام بعملهم ويعاقب كل عامل لم يحترم هذه الاجراءات.

الفصل 44 – نظام الحيطة الاجتماعية : يتم إنشاء نظام للحيطة الاجتماعية (ضمان اجتماعي) إجباريا ومباشرة من طرف المشغلين والأجراء المنيين ويكون هذا النظام مغطيا بعنوان تكميلي للضمانات الاجتماعية للصندوق القومي للضمان الاجتماعي

الفصل 45 – منحة آخر السنة: تمنح للعملة منحة آخر السنة ﺨﻼل شهر ديسمبر وتدعى ﻫﺫﻩ المنحة “الشهر الثالث عشر ” وتحسب ﻋﻠﻰ أساس جزء من اثني عشر جزء من الأجر السنوي.

الفصل 46 – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 8 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جانفي 2006

منحة الإنتاج : تمنح للعملة مرة في السنة منحة انتاج لا يتجاوز أقصاها مقدار راتب شهرين استنادا إلى عدد مهني يعتمد العناصر التالية :

– الانتاج

– المعلومات المهنية

– المواظبة والمثابرة على الأوقات .

– السلو

– هذا العدد لا يمكن أن يكون دون العدد السابق، إلا غذا كان معللا ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ .

ويكون مبلغ ﻫﺫﻩ المنحة مساويا للمعادلة التالية

العدد المهني مضروب ﻓﻲ أقصى مبلغ المنحة محسوبة على اساس الأجر الخام لأجر مرتب شهرين، ويقسم العدد الناتج من عملية الضرب على عشرين ، أي

ع (عدد) * (مرتب الشهرين)

20

الفصل 47 – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 10 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011.

منحة النقل : تسند لكلّ عامل منحة جملية للنقل وذلك علاوة على منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمنقح بالأمر عدد 691 المؤرخ في 19 جويلية 1986، ضبط مقدراها الشهري كما يلي :

̶ أعوان التنفيذ: 31,000 د،

̶ أعوان التسيير والإطارات: 37,000 د.

الفصل 47 مكرر (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 10 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011.

منحة الصحافة: تسند منحة الصحافة المحدثة بأمر عدد 406 المؤرخ في 30 مارس 1989 لكافة الصحافيين في القطاع الذين يحملون بطاقة “صحفي محترف” وضبط مقدارها بـ 93،000 د في الشهر.

الفصل 48 – نقح بمقتضى الملحق التعديلي ﻋﺩﺩ 6 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999.

منحة تغطية مصاريف المهمات: تسند لكل صحفي أو عون مكلف بمهمة داخل الجمهورية منحة لتغطية مصاريف المبيت والأكل والتنقل.

كما تسند للأعوان المكلفين بمهمة في الخارج منحة يومية لا يقل مقدارها عما تمنحه الإدارات العمومية.

الفصل 48 مكرر (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 10 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011.

المنح المدرسية : تسند لكل عامل بمناسبة العودة المدرسية منحة ضبط مقدارها كما يلي:

– 31.666 دينارا عن كل طفل مسجل بالمحاضن أو برياض الأطفال.

– 53.333دينارا عن كل تلميذ مسجل بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي

– 63.333 دينا مسجل بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية

– 113.333دينارا عن كل طالب (أو طالبة) مسجل بالتعليم العالي، ولا يتمتع بمنحة جامعية.

ويجب في كل هذه الحالات الاستظهار بما يثبت التسجيل الدراسي.

الفصل 48 – 3 – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 8 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جانفي 2006.

الإحالة على التقاعد : يتمتع العامل قبل سنة من إحالته على التقاعد بترقية استثنائية تتمثل في منحة سلمين مع الاحتفاظ بكامل أقدميته.

كما تسند لكل عامل عند إحالته على التقاعد منحة تساوي أجرة شهر عمل عن كل اربع سنوات عمل في المؤسسة وتحتسب هذه المنحة حسب الأقدمية (مثال : سنة يسند له ¼ من أجرته ) على أساس آخر أجرة خام تقاضاها وتدخل في احتساب هذه المنحة جميع المنح المدفوعة شهريا.

وتتولى المصالح المختصة في المؤسسة إعداد ملفات الإحالة على التقاعد وذلك سنة قبل التاريخ الفعلي للخروج إلى التقاعد.

الفصل 48 – 4 – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 4 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993.

الإعانة في حالة وفاة العامل : في صورة وفاة العامل تسند لعائلته إعانة استعجالية تساوي أجرة ستة أشهر.

الفصل 49 – تتفق الأطراف المتعاقدة على تنظيم مشترك لكل المؤسسات المعنية بهذه الاتفاقية قصد ضبط المقاييس المعتمدة في إسناد الأعداد والملاحظات المهنية للعملة وكل ما يخص ترقية العملة أو إسنادهم منحة الإنتاج.

الباب الثالث عشر – مقتضيات تطبيقية

الفصل 50 – إعادة الترتيب

كلما طرأت مسألة أو قضية تهم العملة ولم تنص عليها هذه الاتفاقية المشتركة، يتم تطبيق التراتيب القانونية والترتيبية التي تهمها.

وتكون إعادة تصنيف العملة الذين يشغلون قبل تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية حسب المقاييس التالية:

أ‌. إعادة الترتيب :تتم إعادة الترتيب في السلم بالنسبة لكل العملة حسب تعريف الاختصاصات المهنية المدرجة بهذه الاتفاقية وتعتبر في إعادة التصنيف على هذا الأساس المهام الفعلية المناطة للعملة أو الموكولة إليهم عند بدء العمل بهذه الاتفاقية.

ب‌. إعادة الترتيب في الدرجة: بعد ترتيب العملة في السلم المناسب، تتم إعادة تصنيفهم في الدرجة التي تنص على أجور مساوية لما كانوا يتقاضونه وفي حالة تعذر ذلك فعلى أجور اعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه ويرقى كل عامل بدرجة تكميلية تسند له على كل خمس سنوات عمل.

الفصل 51 – الحقوق المكتسبة: لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تكون هذه الاتفاقية سببا في إلغاء الامتيازات التي اكتسبها العملة قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية أو سببا في تضييقات تسلط على هذه الامتيازات.

وتعوض بنود هذه الاتفاقية البنود المقابلة للعقود الشخصية بدون أن تدخل تغييرا على طبيعة هذه العقود كلما كانت البنود المقابلة أقل نفعا للعامل.

الفصل 52 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق بداية من أول جانفي 1975.

الفصل 53 (جديد) – أضيف بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983.

إعادة التصنيف حسب الشهائد : يعاد آليا تصنيف الأعوان الذين يحصلون خلال مباشرة العمل شهادات أعلى

ﻤﻥ تلك التي انتدبوا بموجبها ويوعون في الأصناف الموجودة التي تناسب شهاداتهم الجديدة ويحافظون على الدرجة التي كانوا فيها قبل حصولهم على تلك الشهادات ولا تعتبر إعادة التصنيف حسب الشهادات ترثية بمقتضى الفصل 11 من هذه الاتفاقية.

الفصل 54 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 10 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011.

حالة عدم المباشرة : يمكن للعامل الذي مضت سنوات ﻋﻠﻰ ترسيمه أن يكف ، بعد موافقة المؤجر وبصورة مؤقتة ، ﻋﻥ كل نشاط بالمؤسسة ويسمى ﻓﻲ ﻫﺫﻩ الحالة ﻓﻲ وضعية عدم المباشرة ولا يتمتع العامل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ الحالة بأجرته وبحقوقه ﻓﻲ الترقية والتقاعد الضمانات الاجتماعية وكل الحقوق المنصوص عليه ﻓﻲ ﻫﺫﻩ الاتفاقية ، إلا أنه يحتفظ عند انتهاء مدة عدم المباشرة بالحقوق المكتسبة قبل إحالته على عدم المباشرة، ولا يمنح حق الإحالة على عدم المباشرة بطلب من العامل إلا في الحالات التالية:

‌أ. من أجل حادث أو مرض خطير اصاب زوجته أو أحد أبنائه

‌ب. للقيام بأبحاث أو دراسات لها ارتباطات مهنية

‌ج. لتربية طفل لم يبلغ سن الثالثة أو كان بعاهة تتطلب عناية

ولا تتجاوز مدة عدم المباشرة في الحالة الأولى والثانية سنة. أما بالنسبة للحالة الثانية قد تكون سنة قابلة للتجديد مرتين على اقصى التقدير ويجب على العامل الموضوع في حالة عدم المباشرة أن يعلم مؤجره بعزمه على استئناف نشاطه في المؤسسة ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة عدم المباشرة.

ويعود العامل المحال على عدم المباشرة لمركز عمله الأصلي أن يبقى شاغرا وإلا يعين في مركز عمل آخر يكون مطابقا لمرتبه واختصاصه على أن يؤخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 12 من هذه الاتفاقية في الحالة الثانية.

الفصل 55 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 10 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011.

منحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة: تنقح الأحكام المتعلقة بمنحة التكلفة الخاصة كما يلي:

“منحة التكلفة الخاصة “: ضبطت مقادير هذه المنحة كما يلي:

– أعوان التنفيذ: 25،000 د في الشهر

– أعوان التسيير: 27، 000 د في الشهر

– الإطارات: 32،000 د في الشهر

الفصل 56 (جديد) – أضيف بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983.

مراجعة سلم الأجور وتوابعه: تتكون لجنة مركبة من الطرفين الممضيين لهذه الاتفاقية تجتمع ابتداء من غرة اكتوبر 1983 لمراجعة سلم الأجور وتوابعه (باستثناء منحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة) والتصنيف المهني.

كل ما سيتم الاتفاق عليه في هذا الباب يدخل حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي .1984

ملحق عدد 1

تعريف الأعمال الصحفية وتوابعها

I- الوثائق

ينقسم الأعوان العاملون في قسم الوثائق ينقسم الأعوان العاملون في قسم الوثائق إلى:

1) العون الوثائقي المساعد: وهو العون المكلف بأعمال القص والتلصيق والتصنيف والحفظ.

2) العون الوثائقي: وهو العون المكلف بأعمال الأعداد والبحث والاختيار والحفظ والتوزيع لكل وثيقة يمكن استغلالها من طرف قسم التحرير.

ويمكن أن يتطور الأعوان العاملون بقسم الوثائق كما يلي:

– وثائقي من الدرجة الأولى.

– وثائقي من الدرجة الثانية.

– وثائقي من الدرجة الثالثة

3) المحرر الوثائقي: هو العون الذي له نفس اختصاصات العون الوثائقي إلا انه مكلف بالإضافة إلى ذلك بإعداد ملخصات للوثائق المحفوظة.

ويمكن للمحرر الوثائقي أن يتطور إلى قسمين.

II- التصوير

يصنف المصورون كما يلي:

1) مصور من الدرجة الأولى : وهو عون له التكوين الأساسي للمصور ومكلف من طرف المباشرين له بالتقاط صور لأشياء أو اشخاص أو حوادث.

2) مصور من الدرجة الثانية: هو عون له نفس اختصاصات المصور من الدرجة الأولى إلا أنه قادر بالإضافة إلى ذلك على القيام وحده بالعمل في مخبر التصوير.

3) مصور من الدرجة الثالثة: هو عون له نفس اختصاصات المصور من الدرجة الثانية إلا أنه قادر على أن يختار بنفسه موضوعا ويصوره.

4) المصور المخبر: هو العون الذي بإمكانه بالإضافة إلى ما لديه من الاختصاصات المتوفرة في المصورين من الدرجة الثالثة أن يلتقط صورا بالأبيض والأسود أو بالألوان على السواء وأن يشفع صورة بالتعاليق اللازمة.

ويمكن للمصور المخبر أن يتطور إلى قسمين.

III- التحرير

يصنف أعوان التحرير إلى:

1) ملحق بالتحرير: هو العون المكلف بانتقاء برقيات وكالات الأنباء وتصحيحها وهو مكلف أيضا باقتراح عناوين للمقالات وربما بالقيام بأعمال في التحرير.

ويمكن للملحقين بالتحرير أن يتطوروا في ثلاثة أقسام.

2) ملحق أول بالتحرير: يكلف كل ملحق أول بالتحرير بالإضافة إلى اختصاصات ملحقي التحرير بمساعدة قسم التحرير في مهامه وينبغي أن يكون قادرا على حوصلة الأحداث.

ويمكن للملحق الأول أن يتطور في قسمين.

3) محرر: هو الذي تتوفر فيه بالإضافة إلى اختصاصات الملحق الأول بالتحرير التجربة اللازمة التي تمكنه من تغطية كل موضوع من الأحداث القومية أو الدولية الهامة في شكل تقرير أو نقل (ريبورتاج) أو استجواب أو تعليق.

4) محرر مخبر: هو العون الذي تتمثل مهمته الرئيسية المنتظمة في انتقاء الأخبار وجمعها وإعدادها وكتابتها قصد نشرها في جريدة يومية أو نشرية.

وينبغي أن تتوفر لديه المعلومات التقنية الاساسية التي تمكن الجريدة من استغلال نصوصه.

ويمكن أن يكلف بالقيام بنقل (ريبورتاج) أو استجواب أو تحقيق أو دراسة أو غير ذلك من أنواع العمل الصحافي ويمكن أن يكلف ايضا بمساعدة سكرتير التحرير.

5) سكرتير التحرير: ينتقي الأخبار ويحدد حجمها ويقدمها ويوجهها وهو مكلف بتصوير شكل مثال الصفحة وانجازه.

6) محرر أول : هو العون الذي تتوفر فيه نفس اختصاصات المحرر المخبر الا انه يختلف عنه من حيث أن خبرته المهنية تؤهله لمباشرة مهام التسيير لعدد من الأعوان المعونين في نفس الفرقة أو المصلحة.

7) سكرتير تحرير أول : هو العون الذي تتوفر فيه نفس الاختصاصات المتوفرة في سكرتير التحرير إلا أنه مسؤول بالإضافة إلى ذلك إلى البحث.

8) رئيس تحرير مساعد: إطار له نفس اختصاصات المحرر الأول وهو مكلف بمساعدة رئيس التحرير

ويمكن أن يتطور أن يتطور في قسمين:

9) رئيس تحرير: عون إشراف عال من الإطار الصحفي يسهر على انتقاء الأخبار وتوجيهها بالتعاون مع مختلف مصالح التحرير.

وهو الذي ينشط قسم التحرير ويوجهه ويسير اطاره وهو مسؤول على فحوى النشرية وإعدادها ومحتواها وتنظيم العمل وعلى الصلة بين قسم التحرير والمطبعة.

تعريف الاصناف المهنية التقنية

يتمثل موضوع هذا الجزء في تحديد و تحديد مختلف الاصناف المهنية التقنية التي نجدها في القطاع المعني بالاتفاقية ان التعريف المهني و الاختصاصات يساعد على وضع العملة والفنيين المعنيين ضمن الاصناف والدرجة الملائمة

و تصنف الاشغال كما يلي الى ستة اختصاصات بالإضافة الى صنف الاعوان الذي ليس لديهم اختصاص:

– التركيب

– تصميم الصفحات

– تحميض الأفلام و مخبر أفسيت

– السحب

– التفسير و اللف

– الصيانة

الباب الأول – العملة الذين ليس لهم اختصاصات و لا خبرات

1- المنظف و العامل اليدوي البسيط : عون مطالب بالقيام بأشغال بسيطة يمكن ان تستوجب جهود بدنية.

2- العون اليدوي المختص :العون المطال بالقيام بخدمات تكون محاذية للإنتاج المساهمة في الاشغال البسيطة المختلفة.

الباب الثاني – التركيب

يشمل هذا الاختصاص جميع انواع تركيب النص سواء بطريقة التذويب او بطريقة التصوير التركيبي

القسم 1 – لينوتيبيست

عامل له تكوين عامل الطباعة الميكانيكية يستطيع ان ينجز بقدر اقصاه 6% من التصحيحات عند القراءة الأولى لكل الاشغال العادية كالتصفيفات و غيرها من التركيبات الخاصة في و قت عادي (اعتبار الاضافات المتفق بشأنها) و له المعارف التقنية الضرورية التي تساعده على اصلاح العطب العادي و تبديل حاصرات و حفاضات الحروف

يصنف هذا النوع من العو ن ضمن تتابع يبدا من العامل المختص و يصل حتى الى العون الفني من الدرجة الأولى

  1. عامل ذو كفاءة

لينوتيبيست يضمن انتاجا بالساعة أدناه:

– 3000 حركة فرنسية.

– حركة عربية

  1. عامل ذو كفاءة

– 3500حركة فرنسية

– حركة عربية

  1. العون الفني من الدرجة الأولى

– 4000 حركة فرنسية

– درجة عربية

  1. العون الفني من الدرجة الثانية

– 4600 حركة فرنسية

– 2700 حركة عربية

  1. العون الفني من الدرجة الثالثة

– 5400 حركة فرنسية

– 4200 حركة عربية

  1. العون الفني المختص من الدرجة الأولى

– 6000 حركة فرنسية

– 5000 حركة عربية

القسم 2

عامل الطباعة الالية: عون يثقب على مائدة الطباعة اشرطة ورق تصلح لصنع حروف متحركة او اسطر متجمعة او لصنع شريط او ورق فوتوغرافي

‌أ. عامل الطباعة الالية للأحرف المتحركة: يمكن ان يتولى القيام بهذا الشغل العامل ذو الكفاءة الى العون الفني من الدرجة الثانية

1- العامل ذو كفاءة:

– 3500 علامة بالنسبة للتركيب بالفرنسية من حجم 6 الى 10

– 2500 علامة بالنسبة للتركيب بالعربية غير المشكولة من حجم 10 الى 16

– 2500 علامة بالنسبة للتركيب بالعربية غير المشكولة من حجم 24

2- العون الفني من الدرجة الأولى:

– 4500 علامة بالنسبة للتركيب بالفرنسية من حجم 6 الى 10

– 3000 علامة بالنسبة للتركيب بالعربية علامة بالنسبة للتركيب بالعربية غير المشكولة من حجم 10الى 16

– 2400 علامة بالنسبة للتركيب بالعربية علامة بالنسبة للتركيب بالعربية غير المشكولة من حجم 24

– 1800 علامة بالنسبة للتركيب بالعربية علامة بالنسبة للتركيب بالعربية غير المشكولة من حجم 24

3- العون الفني من الدرجة الثانية:

– 5000 علامة بالنسبة للتركيب بالفرنسية من حجم 6 الى 10

– 3300 علامة بالنسبة للتركيب بالعربية علامة بالنسبة للتركيب بالعربية غير المشكولة من حجم 10 الى 16

– 2600 علامة بالنسبة للتركيب بالعربية علامة بالنسبة للتركيب بالعربية غير المشكولة من حجم 24

– 2500 علامة بالنسبة للتركيب بالعربية علامة بالنسبة للتركيب بالعربية غير المشكولة من حجم 16

– 2000 علامة بالنسبة للتركيب بالعربية علامة بالنسبة للتركيب بالعربية غير المشكولة من حجم 24

و تشمل مقاييس الانتاج المشار اليها اعلاه جميع اشغال التركيب العادي و المخطوطات الصحيحة ذات القراءة السهلة

الأشغال المتركبة من حروف بارزة بنسبة 30% و بحروف صغيرة و كذلك الأشغال المحتوية على ارقام بنسبة 13 بالمائة و صفائح الصفاحات و النسخة غير الجاهزة او التي تصعب قراءتها و التصفيفات والتركيبات باللغات الاجنبية غير الفرنسية تعفى كلها من الانتاج بالساعة عندما لا يحدد رئيس المصلحة نسبة تعادل فارق العمل.

و يعترف بتسامح بشان ست غلطات من جملة 1000حرف لفائدة الأعوان العاملين على مائدة الطباعة الذين يقومون بعملهم اعتمادا على نص بالفرنسية او بالعربية غير المشكولة و يرتفع عدد الخطاء الى 10 بالنسبة للنص بالعربية المشكولة و لا ينطبق هذا الانتاج على الاساسي على النصوص التي يبلغ عدد احرفها دون 3000 حرف.

و يعتبر كل سطر اقل من 30 علامة متالفا من هذا العدد و تتركب الاخطاء التي يتحمل العامل على مائدة الطباعة مسؤوليتها خاصة من الاخطاء الرسم و من الكلمات الغير واضحة و من الكلمات المكررة و كذلك من الاغلاط الناجمة عن سوء استعمال الالة

و يمكن التسامح في نسبة 3 بالمائة للأسطر السيئة شرط ان يشار اليها بموضع علامة خاصة.

و في صورة ضرورة تبديل قطع الالة او اخذ نسخة جديدة يستوجب التغير في الجهاز تمنح مهلة بنسبة عدد من الحروف و باعتبار صعوبة العمل و التنظيم المادي للعمل (دقيقة تساوي 100 حرف) و يحتمل العرف دائما التصحيحات و توقف الجهاز عن العمل بسبب خلل يصيب مائدة الطباعة.

و يشمل الانتاج كل المطابع ذات الموائد المنفصلة عن الات التذويب.

‌ب. العامل على مائدة الطباعة وثاقب اشرطة الورق بالنسبة للأسطر المتجمعة و الأشرطة أو الورق:

1) عامل على مائدة الطباعة غير مبرر ينبغي أن يتوفر لدى العاملين على مائدة الطباعة الغير مبررين نفس مقاييس المعارف المهنية التي يطالب بها الاعوان السابقون و يتدرج تصنيفهم على المنوال التالي:

– عامل مختص 5000 علامة في الساعة

– عامل ذو كفاءة ممتازة 6000 علامة في الساعة

– عون فني من الدرجة الأولى 7500 علامة في الساعة

– عون فني من الدرجة الثانية 9000 علامة في الساعة

– عون فني من الدرجة الثالثة 10000 علامة في الساعة

– عون فني مختص من الدرجة الأولى 12000 علامة في الساعة

لا يؤخذ عنصر اللغة بعين الاعتبار في تحديد مقاييس الإنتاج بالنسبة للعاملين على مائدة الطباعة الغير المبررين إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن مقاييس الإنتاج بالساعة تشمل على نص أصلي مخطوط تسهل قراءته أو مرقون و ذلك عندما يتعلق الأمر بمائدة طباعة للتركيب التصويري.

الفقرة 3: المذوب بالحرارة

يختلف الانتاج باختلاف الجهاز المستعمل:

النتاج الأدنى في الساعة:

– الجهاز 5: 7500علامة للتركيب بالفرنسية

– الجهاز 10.9.8.7.6: 7000 علامة بالفرنسية و العربية

– الجهاز 11: 6500 علامة بالفرنسية و العربية

– الجهاز 12: 6000 علامة بالفرنسية و العربية

– الجهاز 14، 13: 5000 علامة بالفرنسية و العربية

– الجهاز 18، 16: 3600 علامة بالفرنسية و العربية

– الجهاز 24: 1600 علامة بالفرنسية و العربية

و يتحمل عون التذويب مسؤولية ارتفاع الحروف و صلابته و التصفيف و نوع التذويب و جمال الحرف و تغييرات الجهاز و نظافة الآلات

و ينبغي ان يبلغ الرصاص درجة التذويب الحرارية عند بداء العمل

و يخصم الوقت الذي يصرف في التنظيف و التشحيم ووضع الة التذويب في حالة دوران و المحدد بالاتفاق مع رئيس الورشة و كذلك الانتاج الذي يقابله من الانتاج اليومي.

و كذلك الشأن بالنسبة لتوقيف العمل الناجم عن تبديل القالب او الجهاز عن انتظار الحصول على اشرطة الورق المثقوبة و عن أي عطب ينال الة التذويب و عن نوع المعدن المستعمل و عن أي خلال فني اخر

و لا يمكن لعامل التذويب على الآلات من طراز “سوبرا ” و”سكولات” ان يعمل على اكثر من الة واحدة باستثناء الآلات التذويب المستعملة بالنسبة لما بين الاسطر و الاماكن البيضاء و لا يجوز لعامل التذويب الذي يعمل على التين ان يشد احزمة التركيب الا بعد توقيف الة التذويب و في صورة عدم توفر رئيس ورشة يتولى عامل التذويب شؤون الصيانة الميكانيكية الكاملة للآلات و ينبغي ان يكون لعامل التذويب تكوين تيبوغرافي.

‌أ- العامل ذو الاختصاص الممتاز: يعمل على الة “سوبرا”

‌ب- العون الفني من الدرجة الاول : يعمل على الة “سوبرا” او على الة التذويب و التركيب

‌ج- العون الفني من الدرجة الثانية : يعمل سواء على الة < سوبرا> او على الة التذويب و التركيب او يستخدم الالتين في نفس الوقت

القسم 4: المصحح على مائدة الطباعة ذات الشاشة

هو عون راقن يستجيب للمقاييس التي يطالب بها عامل على مائدة الطباعة و يدعى بالإضافة الى ذلك تصحيح اشرطة الورق المثقوبة على مائدة الطباعة ذات الشاشة دون اللجوء الى صاحب النص و يمكن ان يكون:

– فنيا من الدرجة الأولى

– او فنيا من الدرجة الثانية

– او فنيا من الدرجة الثالثة

و يجب ان يكون المصحح على مائدة الطباعة ذات الشاشة او اللينوسكرينر ممتعا بالإضافة الى ما لديه من معارف تقنية بمستوى من التكوين يعادل شهادتين من الدراسات العليا او متقنا اتقانا تاما للغة العمل

القسم 5: المصور المركب

1) الفني من الدرجة الثانية: هو فني يعد الة التركيب التصويري و يسيرها و يراقبها اثناء الانتاج و يضمن كذلك تحميض الافلام و الاوراق التي تنتجها الة التركيب التصويري و ينبغي عليه ان يسهر على حسن سير الالة بالتعاون مع مصلحة التعهد.

2) الفني من الدرجة الثالثة: هو فني بالإضافة الى الاختصاصات المطلوبة من الفني من الدرجة الثالثة و قادر على اعداد برامج يمكن استعمالها بالة التركيب التصويري.

3) الفني من الدرجة: هو فني تتوفر فيه كل الشروط المطلوبة من الفني من الدرجة الثالثة و قادر على اعداد برامج يمكن استعمالها بالة التركيب التصويري

الباب الثالث – إعداد الصفحات والتركيب

1) عامل من ذوي الكفاءة العالية: مركب الطباعة الميكانيكية الذي ينجز اشغالا عادية و يستخدم بصفة عادية في مختلف وظائف الطباعة الميكانيكية (تفكيك الاحجام و ترتيب العتاد و التوزيع و غير ذلك) او عامل مطبعي بإمكانه تنفيذ طباعة متشابهة.

2) فني من الدرجة الأولى: مركب الطباعة الميكانيكية من ذوي الكفاءة ينفذ على السواء الاشغال التالية:

تركيب الجداول المعادلات الجبرية تصميم الصفحات المكسية ، قوالب الالوان ، الامثلة الاعلانات والبلاغات ومطبوعات الاشهار او اعمال المدن التي تستوجب ان يتولى مركب الطباعة الميكانيكية اعداد مثال او عمليات طبع عادية (مقاييس الانتاج صفحتان من الحجم المتعارف او اربع صفحات من حجم تابلو و بحساب 6 ساعات و 40 دقيقة عمل و هي المقاييس المطبقة في ظروف العمل العادية على ان تؤخذ بعين الاعتبار حالات التوقف او التأخير الناتج عن ترتيب الوثائق التي تستعمل في التركيب

3) فني من الدرجة الثانية :

– مركب الطباعة الميكانيكية من ذوي الاختصاص العالي الذي بإمكانه القيام بكل انواع الطباعة و مراقبة الاماكن البيضاء بالأسود او بالألوان و الذي بإمكانه ان يعد مثالا للتركيب اسنادا الى مشروع جملي (جريدة او عمل اخر).

– مركب على الة اوفيست يقوم بتركيب الصفحات في شكل نصوص عادية بالأسود و الا بيض (جريدة او عمل اخر) و ينبغي ان يكون بالإضافة الى ذلك قادرا على تجفيف صفائح اوفيست (النسخ).

مقاييس الانتاج : 3 صفحات من الحجم المتعارف أو 6 صفحات من حجم تابلو بحساب 6 ساعات و 40 دقيقة و هي المقاييس المطبقة في ظروف العمل العادية على ان تأخذ بعين الاعتبار حالات التوقف او التأخير في تركيب الوثائق المستعملة في التركيب.

4) فني من الدرجة الثالثة : مصمم صفحات او مركب على الة اوفيست يعد النسخة و يساهم في الوقت نفسه في الانتاج و ينبغي ان يكون قادرا على القيام وحده بتصميم صفحة كاملة من جريدة او أي عمل نشري اخر يتضمن على السواء نصا او عناوين او اعلانات اشهارية او صور او أي عنصر من عناصر الكليشيات او الاستخراج.

مقاييس الانتاج: 4 صفحات من الحجم المتعارف أو 8 صفحات من حجم تابلو بحساب 6 ساعات و40 دقيقة في ظروف العمل العادية. وعلى أن تأخذ بعين الاعتبار صلات التوقف أو التأخير في ترتيب الوثائق المستعملة في التركيب.

5) فني مختص من الدرجة الأولى:

– مركب على الأفلام قادر بالإضافة إلى الاختصاصات المطلوبة من الفني من الدرجة الثالثة على القيام بعمليات التركيب اللازمة في الاشغال المتضمنة لعدة أولوان وينبغي أن تكون له كذلك معرفة بكيفية إعداد خطوط التركيب.

– مركب على آلة أوفسيت له نفس الاختصاصات المطلوبة من الفني من الدرجة الثالثة لكن يستجيب لمقاييس الانتاج التالية:

  • 5 صفحات من الحجم المتعارف أو 10 صفحات من حجم تابلوا (وهي المقاييس المعتبرة في ظروف العمل العادية على أن تأخذ بعين الاعتبار حالات التوقف أو التأخير في ترتيب وثائق العمل المستعملة في التركيب)

مخبر أوفسيت وعمل الكليشيات

القسم الأول – مخبر أوفسيت

‌أ. فني مختص في الدرجة الثانية : مصور قادر على تنفيذ كل عمليات الاستخراج التي تستوجب تعديلا أدنى أو بنسبة عادية في الانتاجية (خطوط أو نصف صياغة) وكذلك كل عمليات الاستخراج بالألوان المتباينة والصباغة المسطحة.

‌ب. فني مختص من الدرجة الثالثة : هو فني له بالإضافة إلى اختصاصات الفني من الدرجة الثانية معرفة مدققة بالحسابية المرية وبالتصحيح بواسطة القناع.

‌ج. فني عال من الدرجة الأولى : هو معدل للألوان بالإضافة إلى اختصاصات الفني من الدرجة الثالثة معلومات نظرية وتطبيقية تمكنه من القيام وحده بتحديد مجموع المستخرجات من الطباعة المتعددة الألوان سواء بالاختيار أو بالاستنباط وينبغي بالإضافة إلى ذلك أن يقوم بعملية تصحيح التجارب ومراقبتها.

القسم 2 – عمل الكليشيات

‌أ. فني من الدرجة الثانية

المصور الطبيعي بالماء القوي: يعالج الصفحة بعد طهيها في محلول وينقش بالماء القوي الصفائح المنسوخة وذلك بوضعها في آلات النقش التي تصب على الصفيحة الحامض المعد لمعالجة الأجزاء غير المغطاة ويزيل الصفيحة من الآلة قبل أن يلحق الحامض المعدن الموجود تحت الرسم المطبوع ثم يكسيها بحبر ذهبي بواسطة اليد المعد لذلك ثم يعيد الصفيحة داخل آلة النقش المطلوب ويغسل الكليشي بمادة منظمة لإزالة مخلفات الحام.

‌ب. فني من الدرجة الثالثة : مصور مطبعي بالماء القوي (الطريقة المتواصلة) يعمل بنفس الكيفية المتبعة في الطريقة العادية باستثناء بعض المراحل وبإمكانه أن يحدد كمية ماء النقش ويضبط حرارتها والفترة اللازمة للنقش ويندرج في هذا الصنف كل الفنيين الذين بإمكانهم تنفيذ كامل مراحل إعداد الكليشي ( الخطوط أو التسميلي تيبو أو صفيحة أوفسيت باستثناء الأفلام ذات أربعة أولوان.

‌ج. عامل من ذوي الاختصاص العالي:

– الصاقل : يضع التركيب المطبعي على رخامة مكبس مائي ويتأكد من وضعية أعمدة ذلك التركيب ويسوي كتلة الكليشيات مع التركيب ويتأكد من صحة ترصيف الرصاص من حيث الشكل والنظافة فيزيل كل ما سال من الرصاص جانبا ويضع ورقة من الكاغظ (الفلان) على التركيب المطبعي ويضغط عليها لاستخراج الرسم من المكبس ويربع زواياه ويتأكد مما إذا كانت ورقة الرسم (الفلان) خالية من كل خطأ وصالحة للسبك ثم يسلمها لحمض الأفلام (كليشور).

– محمض الأفلام (كليشور): يملأ البياض بقطع من الورق المقوى أو اللبد لكي لا يتغير شكل الغلان أثناء السبك ويسخن الغلان ويسبك الكليشاي ثم يأخذ الكليشاي بعد تبريد المعدن ويعالجه حسب الحاجة.

– الفراز: يزيل ما زاد من الرصاص وما سال على الجوانب ويعد اشكاله حسب الأولوان (أحمر أو أسود) لكي يكون الشكل قابلا للطبع.

– محمض الأفلام المذوب : يحضر الكليشيات انطلاقا من الرسوم ويعد كتل الرصاص اللازمة لطبع الرسوم (الكليشيات سيميلي أو خطوط)

العنوان الخامس – السحب بالتيبو والاوفسيت

الفقرة 1 – آلة الورق تيبو

يتمثل السحب بآلة الورق تجبو في تهيئة وتسيير آلة يتم بها طبع الأوراق كل على حدة بواسطة عجينة واتريه أو بلاتينية وعلى تركيب محبر مضغوط في إطار مخطط (أو شكل) ويتولى مسير الآلة تنظيف المزود المبحر وتشحيم الآلة وملأ المحبر واحكام نسق وصول الحبر على المداور ويحدد الشكل على رخامة المكبس ويسوي التركيب بواسطة الخشبة المعدة لتسوية الحروف المصففة فيربت عليها بمطرقة خشبية ليسوي ارتفاع الحروف البارزة ويحك العجينة الدائرية أو البلاتينية بالورق الدقيق حتى يمكن كبس كل أجزاء المطبوع بالتساوي ويحرك المكبس ويسحب نموذج لفحصه أو يعدل كساء الاسطوانة الدائرية أو البلاتينية فيلصق قطعا من الورق على الأجزاء التي لم تسبك بنسبة كافية أو يقص الأجزاء التي فيها سبك زائد ويقوم بذلك بطريقة تتماشى تماما والتركيب ثم يسحب عدة تجارب ويقوم بالتعديلات اللازمة إلى أن تكون التسوية كاملة، ويضع أجهزة توجيه الورق على استعداد وكذلك النظام الآلي الأوتوماتيكي لاستيعاب المطبوعات وتغذية الآلة ويتبع مد الآلة بالورق ويحرك المكبس ويتأكد من أن الطبع يجري بصورة عادية ويقطع سير المكبس عندما يتم تحديد الطبع فيأخذ التركيب من الآلة.

كما يمكن أن يكلف بإدخال الأوراق بيده والتي يتسلمها من المساعدين المكلفين بذلك كما يمكن أن يكلف بالقيام بتصميم الصفحات أو يدعي إلى القيام بالإصلاحات الطفيفة.

1) عامل ذو كفاءة لون واحد.

2) العامل من ذوي الكفاءة العالية لونان اثنان.

3) الفني من الدرجة الأولى، أربعة ألوان.

القسم الثاني – آلة الورق أوفسيت

مسير آلة الورق أوفسيت : يتولى تهيئة وتسيير آلة يتم بها طبع الورق أو صفائح الحديد الأبيض أو مواد أخرى بواسطة مصور يحمل (كليشاي – ليتو) وينظف اللوالب المحبرة ويشحم الآلة ويتأكد مما إذا كان بالكليشاي نقص ما فينظفه ليزيل الطبقة الحامية ويعالج سطح الكليشاي بطريقة تمكن من تثبيت الحبر بورق حريري ليحصل على السمك المطلوب ثم يثبت الكليشاي على اللولب ويتأكد من أن الكليشاي مبسوط على الوجه الأكمل ويعدل قطر مدور الكبس ويملأ المحبرة ويعدل نسق وصول الحبر على المدوار والفضاء الفاصل بين المدوار المعدة لتغذية جوانب اللولب الحامل للكليشاي ويسحب عدد نسخ ويقوم بتصحيحات أخرى إذا لزم ذلك ويهيئ أجهزة توجيه الورق ويسهر على تغذية الآلة بالورق ويحرك المكبس ويتأكد من أن الطبع يجري بصورة عادية ويقطع حركة المكبس عندما يتم الطبع ويأخذ التركيب من الآلة.

ويمكن أن يكلف بخلط المراد الحبرية ليتحصل على ألوان معينة وأن يركب أشكالا مختلفة الألوان على لوالب وأن يدعى للقيام بإصلاحات طفيفة.

1) العامل من ذوي الاختصاص العالي: لون واحد.

2) الفني من الدرجة الأولى: لونان اثنان.

3) الفني من الدرجة الثانية: أربعة ألوان.

القسم الثالث – الألة المتواصلة

يهيئ ويسير آلة الطبع التي يطبع بها الورق بواسطة كليشيات (ستيويو) أو صفائح أوفسيت مثبتة على لولب ذي حركة واكرية (روتاتيف) ينظف المدوار المحبرة والمبللة ويشحم الآلة ويملأ المحبرة ويضع اللوالب أو الصفائح ويراقب عملية وضع الورق على الآلة ويتولى وضع الورق بين أجهزة توجيه الورق والمدوار ويعدل المدوار ونظام طي الورق وقصه ويجرب ويتأكد من وضوح الكتابة ووحدة الطبع ثم يقوم بتعديلات جديدة إذا لزم ذلك ويحرك المكبس من جديد ويجعله يعمل بسرعته الطبيعية ويراقب بانتظام النماذج المطبوعة ويتأكد من أن عملية الطبع والطي والقص تسير بصورة طبيعية ويعيد إلى الآلة شريط الورق إذا انقطع ويقع حركة المكبس عندما يتم طبع العدد المطلوب من النماذج ثم يزيل الأشكال (الكليشيات) أو الصفائح ويسجل الإنتاج الزائد.

أ‌- الروتاتيف تيبو

1) عامل ذو كفاءة : عامل ينتمي لفريق الروتاتيف ويتولى القيام بأعمال مساعدة بتسيير من العامل على الروتاتيف (الروتاتيفيست) ويقوم من جملة ما يقوم به باقتبال الاشغال عند آلة الطي.

2) عامل ذو كفاءة عالية : عامل يقوم بالإضافة إلى أعمال العامل ذو الكفاءة بتركيب وإنزال أكياس الورق التي يراقبها أثناء السحب.

3) فني مختص من الدرجة الأولى: مسير ثان.

4) فني من الدرجة الثانية: مسير أول.

ب‌- الروتاتيف أوفيت

1) عامل ذو كفاءة: نفس المقاييس المعتبرة في الروتاتيف تيبو.

2) عامل ذو كفاءة عالية : نفس المقاييس المعتبرة في الروتاتيف تيبو مع تولي غسل المدوار.

3) فني مختص من الدرجة الثالثة: مسير ثالث.

4) فني عال من الدرجة الأولى: مسير ثان.

5) فني عال من الدرجة الثانية: مسير أول.

وكل المسيرين وغيرهم من أفراد الفريق مطالبون بتعهد ألاتهم في حدود أوقات عملهم.

الباب السادس – التسفير واللف

يقوم الأشخاص المنتمون لهذا الفريق الأساسي بتسفير المنشورات والكتب منفذين مختلف العمليات المشتركة.

ويتمثل عملهم في القيام بسائر المهام التي يتطلبها تسفير الكتب والمنشورات باليد أو جزء من تلك المهام وفي تهيئة وتسيير آلة أو عدة آلات للتسفير وفي وضع أمثلة الصور والنوانين على غلاف الكتاب بواسطة أدوات يدوية وفي تنفيذ مختلف الأعمال الأخرى المتصلة بتسفير الكتب.

1) التسفير باليد (تسفير تقليدي)

‌أ. عامل عادي: هو العامل الذي يقوم بأعمال بسيطة في التسفير.

‌ب. عامل ذو كفاءة: يقوم بسائر مهام تسفير الكتب باليد أو بجزء من تلك المهام:

يطوي الأوراق المطبوعة للكتاب المراد تسفيره قصد تكوين كراسات (إمضاءات) يضعف الكراسات على الشكل المطلوب، ويراقب تجميعها بجميع الكراسات المخصصة للحصول على السمك المطلوب للكتاب يعدل أركان الصفحات حسب الحاجة، يعطي ظهر الكتاب شكله الدائري العملي ويسوى على جانبي الظهر بطريقة تضمن حركية سفرى الكتاب وذلك بحشو ظهر الكتاب بالورق المقوى والصاق الغلاف على جانبي الظهر ثم يقع الكتاب تحت المكبس وينتظر إلى أن تجف مادة التلصيق.

‌ج. عامل من ذوي الاختصاص العالي: ينفذ بالإضافة إلى المهام الواردة في الفقرة (ب) بعض العمليات بالآلة ويضع أمثلة الصور والعناوين على الغلاف كما يتولى تزويق الأجزاء بلون موحد أو بألوان ممزوجة أو بأوراق ذهبية.

‌د. فني من الدرجة الأولى: ينفذ بنفسه وبالإضافة إلى الأشغال الواردة في الفقرتين(ب) و (ج) بعض اشغال التسفير ذات الصبغة الدقيقة أو التقليدية.

2) التسفير الصناعي: المسفر الصناعي هو الذي يهيئ ويسير آلة من الآلات التي تمكن من طي الأوراق المطبوعة ومن تجميع الكراسات وخياطتها ومن تدوير ظهر الكتاب ومن إعداد الغلاف والصاقه على الكتاب ومن كبس الكتب ووضع اغلفتها ومن القيام بأشغال أخرى في التسفير.

‌أ. عامل ذو كفاءة: هو المسفر الذي يعمل على آلة من الآلات المستعملة في ورشة للتسفير (ماسيكو، طاوية، ثاقبة ….) ويتعهد بالآلة التي يستعملها.

‌ب. عامل ذو كفاءة عالية: هو مسفر صناعي يتقن بالإضافة إلى استعماله بمفرده آلة من الآلات العمل بآلة نصف أوتوماتيكية فيضمن تسييرها ويساعده في تغذية الآلة عدد من ذوي الاختصاص الذي لا يقل عن اختصاصه ويتعهد بنفس الآلة التي يعمل بها.

‌ج. فني من الدرجة الأولى : هو مسفر صناعي تتوفر فيه الشروط المطلوبة من العامل من ذوي الكفاءة العالية والقادر على العمل بآلة تسيير بصورة أوتوماتيكية كاملة. ويتعهد بنفسه بالآلة التي يعمل بها.

القسم الثاني – اللف والإرسال

يتم تصنيف العاملين في ميدان اللف والارسال ضمن عمال التسفير اليدوي والصناعي.

العنوان السابع – التعهد والصيانة

القسم الأول – العامل الميكانيكي

يتعهد ويصلح أنواع مختلفة من الآلات والمحركات وغير ذلك من الأدوات الحديدية باستثناء آلات التدقيق والمنشئات الكهربائية.

ويحقق في الأدوات المعطبة ليحدد موضع العطب ونوعه، ويفكك الآلة كليا أو جزئيا ليزيل القطع المعطبة أو التي لم تعد صالحة للاستعمال ويصلح القطع المعطبة أو يعوضها بقطع جديدة ويتولى تجميع مختلف القطع مدخلا عليها الإصلاحات المحتملة لمزيد من الدقة.

ويجرب الآلة بعد إعادة تركيبتها ويقوم بالتعديلات اللازمة ويدقق الآلة ويعدلها بانتظام كما ينفذ مختلف المهام التي تضمن صيانة الآلة وحسن سيرها ويضبط في تقرير خاص حالة القطع المدروسة وانتاجية الآلة ويمكن تكليفه أحيانا بلحم قطع غيار.

كما يمكن أن يكلف في بعض الحلات تركيب الآلات.

‌أ. عامل ميكانيكي أول في التركيب والإصلاح: يقوم بعمليات التركيب والتفكيك بالإضافة إلى عمليات الإصلاح والتعهد الاساسية: فني من الدرجة الثانية.

‌ب. عمال ميكانيكي ثان في الإصلاح: يقوم بعمليات الإصلاح بالإضافة إلى التعهد: فني من الدرجة الثانية.

‌ج. عامل ميكانيكي: يتولى تعهد العتاد: فني من الدرجة الأولى

‌د. عامل ميكانيكي مساعد: يساعد العامل الميكانيكي في اشغال تعهد العتاد وإصلاحه: عامل من ذوي الاختصاص العالي.

القسم الثاني – عامل التقنية الميكانيكية وعامل التقنية الالكترونية

‌أ. عامل التقنية الميكانيكية وما تبعها: تشتمل المهمة الأساسية لعامل التقنية الميكانيكية بالإضافة إلى اختصاصات العامل الميكانيكي في الحفاظ على سلامى القنوات والمعدات الكهربائية لكل أنواع الآلات المستعملة في الطباعة لذلك فهو مطالب بأن يراقب بانتظام الشبكات والمنشآت الكهربائية مثل المحركات وقاطعات التيار الكهربائي ولوحات التسيير والمعدات الكهربائية ويبحث عن كب خلل في سيرها ويعوض القطع المعطبة بقطع اخرى سواء كانت خطوط كهربائية أو مواصلات للتيار أو قطها صغيرة من قطع المحرك ويصلح شبكة التيار وينظف المحركات ويشحمها : فني مختص من الدرجة الأولى.

وإذا تم تكليفه بتركيز أجهزة جديدة كالمحركات أو غيرها من العتاد الكهربائي أو غير ذلك من الاصلاحات الهامة في المحركات فهو: فني مختص من الدرجة الثانية.

‌ب. عامل التقنية الالكترونية: هو فني تتوفر فيه كل الشروط المطلوبة من الفني المختص من الدرجة الثانية وينبغي بالإضافة إلى ذلك أن تكون لديه معلومات تطبيقية في المجال الالكتروني: وبذلك فهو فني من الدرجة الأولى.

ويمكنه أن يتطور إلى مستوى فني عال من الدرجة الثانية وفي هذه الحالة يكون مستجيبا لنفس التعريف المنطبق على الفني العالي من الدرجة الأولى لكن يتعين أن تكون لديه بالإضافة إلى ذلك معلومات نظرية متوجهة بالتحصل على شهادة مناسبة.

القسم الثالث – الفاكوتوم

تتمثل مهمته في صيانة كل المنشئات والقنوات الخاصة بالماء والغاز وضمان حسن سيرها فيتولى إصلاح كل جزء منها يصيبه عطب ويركز المنشآت الجديدة ويمكن تكليفه بالقيام بمختلف أعمال التعهد وبذلك فهو عامل من ذوي الاختصاص العالي.

جدول ترتيب الأعوان الصحافيين وما شابههم

الصنف

الصنف الفرعي

السلم

الخطط

شروط الالتحاق

التنفيذ

أعوان لهم اختصاص أو كفاءة

21

أعوان لهم معرفة مهنية ناتجة عن تكوين مثبت بديبلوم وأن لهم على الأقل مستوى الثالثة من التعليم الثانوي أو المهني أو تجربة مهنية بخمس سنوات على الأقل

22

23

العون الوثائقي المساعد

مصور من درجة أولى

التسيير

التسيير البسيط

31

عون وثائقي من الدرجة الأولى

مصور من الدرجة الثانية

مصحح من الدرجة الأولى

أعوان محرزون على ديبلوم من التعليم الثانوي (الجزء الأول من الباكالوريا) أو مثبتون لمستوى معادل و لهم تجربة مهنية لا تقل عن سنتين

32

عون وثائقي من الدرجة الثانية

مصور درجة ثانية

مصحح من الدرجة الثانية

33

عون وثائقي من الدرجة الثالثة

مصور من الدرجة الثالثة

خطاط درجة أولى

مصحح درجة ثالثة

41

ملحق بالتحرير درجة أولى

محرر وثائقي درجة أولى

مصور درجة ثالثة

خطاط درجة ثانية

أعوان محرزون على ديبلوم من التعليم الثانوي أو تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في الصنف المتخصص

42

ملحق بالتحرير درجة ثانية

محرر وثائقي درجة ثانية

مخبر مصور درجة أولى

خطاط درجة ثالثة

43

ملحق بالتحرير درجة ثالثة

مخبر مصور درجة ثانية

التسيير العالي

51

ملحق أول بالتحرير درجة أولى

أعوان مثبتون :

– سواء لسنتين من التعليم العالي أو

– الأقدمية خمس سنوات في الصنف المخفض يمكن تكليفهم بمسؤولية الإشراف

52

ملحق أول بالتحرير درجة ثانية

53

محرر

الإطارات

الإطارات

61

محرر مخبر

أعوان محرزون سواء :

– على ديبلوم تعليم عالي أو

– أقدمية 7سنوات في الصنف المنخفض مباشرة

62

كاتب تحرير- محرر أول

63

كاتب تحرير أول

الإطارات العليا

الإطارات العليا

71

محرر رئيس مساعد درجة أولى

أعوان محرزون سواء :

– على ديبلوم المرحلة الثالثة أو

– الأقدمية خمس سنوات في الصنف المنخفض مباشرة

72

محرر رئيس مساعد درجة ثانية

73

محرر رئيس

جدول تصنيف الإطار الإداري والفني

الصنف

الصنف الفرعي

السلم

مراكز العمل و فروعها

التعريف و شروط الانتداب

الفنية

الإدارية

التنفيذ

عون بدون اختصاص أو كفاءة

11

– شغال يدوي

– منظف

منظف

أعوان يشترط فيهم المستوى التعليم الابتدائي و مكلفون بالقيام بأشغال بسيطة يمكن أن تتضمن مجهودا بدنيا

12

شغال مختص

ساعي حاجب من الدرجة الأولى حارس أو حارس ليلي

مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي أو له تجربة في ذلك الاختصاص دامت سنتين.

عون له اختصاص أو كفاءة

21

عامل عادي

كاتب عناوين المراسلة حاجب من الدرجة الثانية أرشيفيست من الدرجة الأولى

أعوان يشترط أن تتوفر فيهم خبرة مهنية ناتجة عن تكوين منتوج بشهادة أو مستوى لا يقل عن السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو المهني أو تجربة مهنية لا تقل عن الخمس سنوات

22

عامل ذو كفاءة

حاجب من الدرجة الثالثة عون من الدرجة الأولى سائق من الدرجة الأولى راقن من الدرجة الأولى عامل على الهاتف من الدرجة الأولى أرشيفيست من الدرجة الثانية مساعد مسؤول عن المستودع

23

عامل ذو كفاءة عالية

وسيط راقن من الدرجة الثانية سائق من الدرجة الثانية مسؤول عن المستودع من الدرجة الأولى عون من الدرجة الثانية أرشيفيست من الدرجة الثالثة عامل على الهاتف من الدرجة الثانية

تسيير

3 و4 التسيير البسيط

31

فني من الدرجة الأولى

سائق من الدرجة الثالثة عون من الدرجة الثالثة ميكانوغراف من الدرجة الأولى محتسب مساعد حافظ مكتبة مسؤول عن مستودع من الدرجة الثانية مصحح من الدرجة الأولى.

أعوان متحصلون على شهادة التعليم الثانوي (جزء الأول من الباكالوريا ) على أدنى تقدير أو لهم ما يثبت مستوى معادلا لذلك و لهم تجربة لا تقل عن سنتين أو تجربة مهنية لا تقل عن عشر سنوات ويمكن تكليف هؤلاء الأعوان بتسيير فريق يتألف من عدد من الأعوان من نفس الاختصاص.

32

فني من الدرجة الثانية

مسؤول عن المستودع من الدرجة الثالثة عون رئيسي من الدرجة الأولى راقن مختزل من الدرجة الأولى محتسب من الدرجة الأولى ميكانوغراف من الدرجة الثانية مصحح من الدرجة الثانية

33

فني من الدرجة الثالثة

عون رئيسي من الدرجة الثانية محتسب من الدرجة الثانية راقن مختزل من الدرجة الثانية مصحح من الدرجة الثالثة

41

فني مختص من الدرجة الأولى

سكرتير من الدرجة الأولى محتسب من الدرجة الثالثة

أعوان محرزون اما على الباكالوريا كاملة او على شهادة اخرى معادلة و مثبتة لتجربة و يمكن ان تحل محل كل الشروط السابقة تجربة لا تقل عن 15سنة و يمكن ان يكونوا مسؤولين بمساعدة من يعمل تحت مباشرتهم على استغلال أو تعهد منشئات هامة أو على سير ورشة أو مكتب و يمكن ايضا و بعنوان شخصي اعتبارا لتقنيتهم ان يكلفوا بمهام دقيقة الاختصاص

42

فني مختص من الدرجة الثانية

سكرتير من الدرجة الثانية محتسب رئيس من الدرجة الأولى

43

فني مختص من الدرجة الثالثة

سكرتير من الدرجة الثالثة محتسب رئيس من الدرجة الثانية

5

التسيير العالي

51

فني عالي من الدرجة الأولى

مصمم اشهاري من الدرجة الأولى محرر اداري من الدرجة الأولى

أعوان اتموا ما لا يقل عن سنتين من التعليم العالي بنجاح في امتحانات اخر السنة أو لهم شهادة معادلة من مدرسة مختصة أو لهم تجربة 18 سنة في الاختصاص و يمكن تكليفهم بمسؤولية تسيير اطار و يمكن تكليفهم بعنوان شخصي و اعتبارا لتقنيتهم بمهام د قيقة لاختصاص

52

فني عالي من الدرجة الثانية

مصمم اشهاري من الدرجة الثانية محرر اداري من الدرجة الثانية

53

فني عالي من الدرجة الثالثة

مصمم اشهاري من الدرجة الثالثة محرر اداري من الدرجة الثالثة

إطار

6

إطار

61

مهندس مساعد

متصرف مساعد

أعوان لهم شهادة ختم الدراسات العليا أو تحملوا مسؤولية التسيير الإطاري في نفس الاختصاص مدة لا تقل عن سبع سنوات بصفة فني عال من الدرجة الثالثة أو محرر اداري من الدرجة الثالثة

62

مهندس من الدرجة الأولى

متصرف من الدرجة الأولى

شهادة ختم الدراسات العليا و اقدمية بعامين في درجة متصرف مساعد أو مهندس مساعد

63

مهندس من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثانية

شهادة ختم الدراسات العليا و اقدمية بعامين في درجة اقل.

إطار عالي

7

إطار عالي

71

مهندس رئيسي من الدرجة الأولى

متصرف رئيسي من الدرجة الأولى

شهادة الدراسات العليا من الدرجة الثانية و اقدمية بسنتين على الاقل في درجة اقل مباشرة

72

مهندس رئيسي من الدرجة الثانية

متصرف رئيسي من الدرجة الثانية

شهاد الدراسات العليا من الدرجة الثالثة و اقدمية بعامين على الاقل في الدرجة الاقل مباشرة أو 4 سنوات اقدمية في درجة مهندس من الدرجة الثانية أو متصرف من الدرجة الثانية

73

مهندس رئيسي من الدرجة الثالثة

متصرف رئيسي من الدرجة الثالثة

شهاد الدراسات العليا من الدرجة الثالثة و اقدمية بعامين على الاقل في الدرجة الاقل مباشرة أو 4 سنوات اقدمية في درجة مهندس رئيسي أو متصرف من الدرجة الأولى

تاريخ النص:1975-11-20
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:1975-11-25

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.