إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة باقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة الفصل 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 31 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 22 فيفؤي 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 13 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 21 جانفي 2013،
وعلى الأتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة الممضاة بتاريع 24 جويلية 1975، والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية مؤسسات الصحاقة المكتوبة الممضى بتاريع 14 ماي 2014 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 – تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المظبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 13 جويلية 2015.
ملحق تعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة
بين الممضين أسفله:
جامعة مديري الصحف
من جهة،
الاتحاد العام التونسي للشغل،
النقابة العامة للإعلام.
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريع 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 25 نوفمبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 31 مارس 1983 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 و9 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 11 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 13 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى القرار المؤرخ في المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 المؤرخ في 20 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 13 أكتوبر 2011 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذ الاتقاقية الممضى بتاريخ 21 جانفي 2013 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 فيفري 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 15 فيفري 2013،
وعلى محضر التفاق الممضى بين النقابة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل وجامعة مديري الصحف بتاريخ 2 ماي 2015.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول – ينقح الفصل 47 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 47 ( جديد ) منحة النّقل –
تسند لكلّ عامل منحة جملية للنقل وذلك علاوة على منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982، ضبط مقدارها الشهري كما يلي:
الفصل 2 – يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي[1] بداية من أول جانفي 2015.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2015، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 – يدخل هذا الملحق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل جانفي 2015.
تونس في 14 ماي 2015.
[1] للاطلاع على جدولي الأجور عدد 1 (الساعوي) وعدد 2 (الشهري) يمكن الرجوع إلى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 الصادر بتاريخ 24 جويلية 2015، ص. 2022 و2023.
Le ministre des Affaires sociales,
Vu le Code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment son article 37 et suivants,
Vu l'arrêté du 20 novembre 1975, portant agrément de la convention collective nationale des entreprises de presse écrite,
Vu l'arrêté du 23 août 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 31 mars 1983,
Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février 1989,
Vu l'arrêté du 31 août 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention, signé le 14 juillet 1990,
Vu l'arrêté du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à cette convention signé le 11 juin 1993,
Vu l'arrêté du 24 juillet 1996, portant agrément de l'avenant n° 5 à cette convention, signé le 23 juillet 1996,
Vu l'arrêté du 14 juillet 1999, portant agrément de l'avenant n° 6 à cette convention, signé le 30 juin 1999,
Vu l'arrêté du 25 novembre 2002, portant agrément de l'avenant n° 7 à cette convention, signé le 14 novembre 2002,
Vu l'arrêté du 17 janvier 2006, portant agrément de l'avenant n° 8 à cette convention, signé le 29 décembre 2005,
Vu l'arrêté du 17 février 2009, portant agrément de l'avenant n° 9 à cette, convention, signé le 28 janvier 2009,
Vu l'arrêté du 1er novembre 2011, portant agrément de l'avenant n° 10 à cette convention, signé le 13 octobre 2011,
Vu l'arrêté du 8 février 2013, portant agrément de l'avenant n° 11 à cette convention, signé le 21 janvier 2013,
Vu la convention collective nationale des entreprises de presse écrite, signée le 24 juillet 1975 et révisée par les avenants susvisés.
Arrête :
Article premier - L'avenant n° 12 à la convention collective sectorielle des entreprises de presse écrite, signé le 14 mai 2015 et annexé au présent arrêté, est agréé[1].
Art. 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sectorielle susvisée.
Tunis, le 13 juillet 2015.
[1] L'avenant n° 12 à la convention collective sectorielle des entreprises de presse écrite est publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.