احدث القوانين

>

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ومراكز ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وخاصة الفصل 9 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب،

وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،

وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي،

وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة عمومية للصحة وبالمصادقة على هيكله التنظيمي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تحدث بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس أقسام استشفائية مختصة وأقسام ومراكز ووحدات طبية مشتركة.

الفصل 2 – تشتمل الأقسام الاستشفائية المختصة على:

  • أقسام الجراحة والاختصاصات الجراحية:
  • قسم جراحة الأحشاء والجراحة العامة،
  • قسم جراحة القلب والصدر،
  • قسم جراحة الأوعية الدموية وزرع الأعضاء،
  • قسم جراحة العظام والكلوميات،
  • قسم جراحة المسالك البولية،
  • قسم جراحة الأعصاب،
  • قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الفم والوجه والفكين،
  • قسم أمراض العيون،
  • قسم أمراض النساء والتوليد،
  • قسم طب وجراحة الأسنان،
  • قسم التخدير،
  • قسم الإنعاش،
  • قسم التخدير والإنعاش لجراحة القلب والشرايين وزرع الأعضاء،
  • أقسام الاختصاصات الطبية:
  • قسم الطب الباطني،
  • قسم طب الرثية،
  • قسم الأمراض الخمجية،
  • قسم أمراض الكلى،
  • قسم أمراض القلب،
  • قسم أمراض المعدة والأمعاء،
  • قسم أمراض الرئة والحساسية،
  • قسم الغدد الصماء والتغذية،
  • قسم أمراض الأعصاب،
  • قسم الطب النفساني،
  • قسم الأمراض الجلدية،
  • قسم طب الأطفال،
  • قسم طب الولدان،
  • قسم أمراض الدم،
  • قسم أمراض السرطان.

الفصل 3 – تشتمل الأقسام والمراكز والوحدات الطبية المشتركة على:

  • الأقسام الطبية المشتركة:
  • قسم التصوير الطبي والتدخلي،
  • قسم الطب النووي،
  • قسم المعالجة بالأشعة،
  • قسم الطب الاستعجالي،
  • قسم الطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي،
  • قسم المعالجة بالأكسجين المضغوط،
  • قسم حفظ الصحة الاستشفائية وحماية المحيط،
  • قسم طب الشغل والسلامة المهنية،
  • قسم الطب الشرعي،
  • قسم العيادات الخارجية.
  • أقسام اختصاصات البيولوجيا والصيدلة:
  • قسم التشريح وعلم الخلايا المرضية،
  • قسم مخبر تحاليل الكيمياء الإحيائية،
  • قسم مخبر علم البكتريات،
  • قسم مخبر علم الفيروسات،
  • قسم مخبر تحاليل أمراض الدم،
  • قسم مخبر تحاليل علم الحميات،
  • قسم مخبر تحاليل علم الطفيليات،
  • قسم الصيدلية وعلم الدواء والتقنيات الصيدلانية.
  • المراكز الطبية:
  • مركز التكوين والمحاكاة الطبية،
  • مركز الطب العملياتي،
  • مركز تصفية الدم وإنعاش الدورة الدموية،
  • المركز الرئيسي للعمليات.
  • الوحدات الطبية:
  • وحدة التصرف في الدم، وتلحق بقسم مخبر تحاليل أمراض الدم،
  • وحدة الحروق البليغة، وتلحق بقسم الإنعاش،
  • وحدة زرع الأعضاء، وتلحق بقسم جراحة الأوعية الدموية وزرع الأعضاء،
  • وحدة بنك الأنسجة، وتلحق بقسم جراحة الأوعية الدموية وزرع الأعضاء،
  • وحدة كشف العقم والمساعدة الطبية للإنجاب، وتلحق بقسم أمراض النساء والتوليد،
  • وحدة أخذ العينات البيولوجية وتلحق بقسم مخبر تحاليل الكيمياء الإحيائية،
  • الوحدة المتنقلة للاستعجالي والإنعاش، وتلحق بقسم الطب الاستعجالي.

الفصل 4 – تحدث بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس الأقطاب الطبية التالية:

  • قطب الجراحة،
  • قطب جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية وزرع الأعضاء،
  • قطب أمراض القلب والرئة،
  • قطب أمراض الرأس والرقبة،
  • قطب التخدير والإنعاش والطب الاستعجالي،
  • قطب الاختصاصات الطبية والتأهيل الوظيفي،
  • قطب التشخيص وعلاج الأورام،
  • قطب الأم والطفل،
  • قطب المخابر.

الفصل 5 – يشتمل قطب الجراحة على ما يلي :

  • قسم جراحة الأحشاء والجراحة العامة،
  • قسم أمراض المعدة والأمعاء،
  • قسم جراحة العظام والكلوميات،
  • قسم جراحة المسالك البولية،
  • المركز الرئيسي للعمليات.

الفصل 6 – يشتمل قطب جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية وزرع الأعضاء على ما يلي:

  • قسم جراحة القلب والصدر،
  • قسم جراحة الأوعية الدموية وزرع الأعضاء،
  • قسم الطب الشرعي.

الفصل 7 – يشتمل قطب أمراض القلب والرئة على ما يلي:

  • قسم أمراض القلب،
  • قسم أمراض الرئة والحساسية.

الفصل 8 – يشتمل قطب أمراض الرأس والرقبة على ما يلي:

  • قسم جراحة الأعصاب،
  • قسم أمراض الأعصاب،
  • قسم الطب النفساني،
  • قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الفم والوجه والفكين،
  • قسم أمراض العيون،
  • قسم طب وجراحة الأسنان.

الفصل 9 – يشتمل قطب التخدير والإنعاش والطب الاستعجالي على ما يلي:

  • قسم التخدير،
  • قسم الإنعاش،
  • قسم التخدير والإنعاش لجراحة القلب والشرايين وزرع الأعضاء،
  • قسم الطب الاستعجالي،
  • قسم المعالجة بالأكسجين المضغوط،
  • مركز تصفية الدم وإنعاش الدورة الدموية.

الفصل 10 – يشتمل قطب الاختصاصات الطبية والتأهيل الوظيفي على ما يلي:

  • قسم الطب الباطني،
  • قسم الأمراض الخمجية،
  • قسم طب الرثية،
  • قسم أمراض الكلى،
  • قسم الغدد الصماء والتغذية،
  • قسم الأمراض الجلدية،
  • قسم الطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي.

الفصل 11 – يشتمل قطب التشخيص وعلاج الأورام على ما يلي:

  • قسم أمراض الدم،
  • قسم أمراض السرطان،
  • قسم التشريح وعلم الخلايا المرضية،
  • قسم المعالجة بالأشعة،
  • قسم الطب النووي.

الفصل 12 – يشتمل قطب الأم والطفل على ما يلي:

  • قسم أمراض النساء والتوليد،
  • قسم طب الوالدان،
  • قسم طب الأطفال.

الفصل 13 – يشتمل قطب المخابر على ما يلي:

  • قسم مخبر تحاليل الكيمياء الإحيائية،
  • قسم مخبر علم البكتريات،
  • قسم مخبر علم الفيروسات،
  • قسم مخبر تحاليل أمراض الدم،
  • قسم مخبر تحاليل علم الحميات،
  • قسم مخبر تحاليل علم الطفيليات.

الفصل 14 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أفريل 2018.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-04-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:2018-05-01

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.