احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة الدفاع الوطني

قرار من وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني وشروط إسنادها

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ 3 ماي 1993المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 1627 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 المتعلق بضبط الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الدفاع الوطني إسداؤها للمتعاملين معها،

وعلى الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط منح التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1592 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 22 أفريل 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني وشروط إسنادها،

قرر ما يلي:

الفصل الأول – تسدي المصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني للمواطنين الخدمات الموالية وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالملحقات المصاحبة:

1- التأجيل من أداء الخدمة الوطنية لأحد الأسباب التالية:

1.1. لوجود أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية،

1.2. لكفالة أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحية،

1.3. لكفالة أم أرملة أو مطلقة،

1.4. لكفالة أخت على الأقل غير متزوجة،

1.5. لكفالة أخ على الأقل سنه دون العشرين عاما أو مزاول للتعليم بصفة منتظمة،

1.6. لمن له مكفول شرعي أو أكثر سن أكبرهم دون العشرين،

1.7. لا يزال مزاولا لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني التابعة للقطاع العمومي وذلك إلى حد سن الثامنة والعشرين،

1.8. لا يزال مزاولا لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني الخاصة المرخص لها من قبل وزارات الإشراف وذلك إلى حد سن الثامنة والعشرين،

1.9. المزاول لدراسات عليا متخصصة بعد سن الثامنة والعشرين،

1.10. العمل والإقامة بالخارج إلى حد سن الثامنة والعشرين.

2- الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية لأحد الأسباب التالية:

2.1. لعدم الصلوحية طبيا،

2.2. لكفالة واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين،

2.3. لكفالة زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين،

2.4. لكفالة أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني نسبته 60% أو أكثر،

2.5. لكفالة أخت أو أخ معاق،

2.6. العمل والإقامة بالخارج بصفة قانونية بعد سن الثامنة والعشرين،

2.7. لتجاوز سن الخامسة والثلاثين.

3- التعيينات الفردية.

4- شهادة في تسوية وضعية (خاصة بالأطباء).

5- شهادة في الخدمات العسكرية.

6- القائمة الوصفية والخدمات العسكرية.

7- شهادة نشر أمام المحكمة العسكرية.

8- شهادة في عدم الشمول مسلمة من قبل المحكمة العسكرية.

9- شهادة في المحاكمة مسلمة من قبل المحكمة العسكرية.

الفصل 2 – يلغى القرار المؤرخ في 22 أفريل 2004 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – رؤساء أركان الجيوش والمديرون العامون والمديرون بوزارة الدفاع الوطني مكلفون، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 نوفمبر 2011.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2011-11-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:88
تاريخ الرائد الرسمي:2011-11-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2757 - 2758

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.