احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

قرار من وزير الداخلية ووزيرة العدل ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 16 أوت 2022 يتعلق بضبط أنموذج وثيقة مضمون الولادة المستخرج على الخط

 

 

إن وزير الداخلية ووزيرة العدل ووزير تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرّخ في 26 جويليّة 2010،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونيّة المنقّح بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويليّة 2004،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،

وعلى قرار وزير العدل وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المؤرخ في 27 سبتمبر 1985 المتعلق بتوحيد وثائق الحالة المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرّخ في 7 ماي 1999،

وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلق بضبط المعطيات التقنية المتعلقة بشهادات المصادقة الالكترونية والوثوق بها،

وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني، المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 21 فيفري 2018.

قرروا ما يلي:

الفصل الأول – تُضبط وثيقة مضمون الولادة المستخرج على الخط طبقا للأنموذج الملحق بهذا القرار، وذلك دون المساس بأحكام قرار وزير العدل وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المؤرخ في 27 سبتمبر 1985 المشار إليه أعلاه.

الفصـل 2 ـ تخضع عمليّة استخراج وثيقة مضمون الولادة على الخطّ لفترة تجريبية مدتها ستة (6) أشهر بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

يتمّ استخراج وثيقة مضمون الولادة على الخطّ خلال الفترة التجريبيّة بصفة مجانيّة عبر بوابة المواطن باعتماد الرابط  www.e-bawaba.tn.

الفصـل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أوت 2022.

 

 

 

 

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2022-08-16
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:2022-08-16

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.