Skip to content
ليبيا
تونس
فلسطين
Menu
ليبيا
تونس
فلسطين
العربية
Français
البحث
الرئيسية
حول مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن
حول قاعدة البيانات
تشريعات قطاع الأمن في تونس: الفهرس 1956-2011
فهرس قاعدة البيانات القانونية
تشريع جديد
الإحصائيات
سياسة خاصة
Menu
الرئيسية
حول مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن
حول قاعدة البيانات
تشريعات قطاع الأمن في تونس: الفهرس 1956-2011
فهرس قاعدة البيانات القانونية
تشريع جديد
الإحصائيات
سياسة خاصة
العربية
Français
الرئيسية
حول مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن
حول قاعدة البيانات
تشريعات قطاع الأمن في تونس: الفهرس 1956-2011
فهرس قاعدة البيانات القانونية
تشريع جديد
الإحصائيات
سياسة خاصة
الرئيسية
حول مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن
حول قاعدة البيانات
تشريعات قطاع الأمن في تونس: الفهرس 1956-2011
فهرس قاعدة البيانات القانونية
تشريع جديد
الإحصائيات
سياسة خاصة
احدث القوانين
>
9. نـــزع ومراقبـة الأسلحـة
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 جانفي 1971 يتعلق بضبط إجراءات منح رخص حمل الأسلحة
عرض النص بـ Français
Arrêté u ministre de l’intérieur du 29 janvier 1971, fixant les modalités de délivrance des autorisations de port d’armes
معلومات متعلقة بالنص
صنف النص:
قرار (وزاري)
تاريخ النص:
1971-01-29
الوزارة / الهيكل:
وزارة الداخلية
حالة النص:
ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:
05
تاريخ الرائد الرسمي:
1971-01-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:
103 - 106
رابط الرائد الرسمي
لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص
فهرس قاعدة البيانات
—الجزء XII – التعـاون الدولي في قطـاعي الأمـن والدفاع
—-9. نـــزع ومراقبـة الأسلحـة