احدث القوانين

>

أ. التنظيم العام لتكوين أعوان قوات الأمن الداخلي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 نوفمبر 2011 يتعلق بتنقيح قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 14 ديسمبر 2006 المتعلق بتحديد وتصنيف مراحل التكوين السابقة للأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن ا

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية،

وعلى الأمر 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وخاصة الفصل 34 منه،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 14 ديسمبر 2006 المتعلق بتحديد وتصنيف مراحل التكوين السابقة للأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 27 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط التخصصات المتفرعة عن الاختصاصات ودرجات تكوين اكتساب المؤهلات ومحتوى البرامج المتعلقة بمختلف مراحل التكوين بهياكل التكوين التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية ومددها ونظم الاختبارات المتعلقة بها.

قرر ما يلي:

فصل وحيد – تحدد مراحل التكوين المجراة قبل تاريخ دخول أحكام الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والتي لم يشملها قرار التنظير المؤرخ في 14 ديسمبر 2006 حيز التنفيذ، وتصنف ضمن مراحل التكوين المنصوص عليها به وفقا لبيانات الجدول التالي:

أ‌- تكوين اكتسـاب المؤهلات:

مراحل التكوين السابقة لدخول الأمر عدد 1166 لسنة 2006
المؤرخ في 13 أفريل 2006

مراحل التكوين المطابقة الواردة بالأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006

التصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف

مؤهل اختصاص إداري درجة ثانية

التوثيق

فنيات الإدارة

تربص أعوان مكاتب البرمجة والميزانية

تربص رؤساء مكاتب البرمجة والميزانية

مؤهل اختصاص إداري درجة ثالثة

أمن الدولة

مؤهل اختصاص استعلامي درجة ثانية

الجوسسة المضادة

الاستعلام على الشريط الحدودي

البحث والاستغلال

الاستعلامات العامة

التحليل والحوصلة

تحليل المعلومات

تحليل واستغلال المعلومات

التحليل والاستغلال

فنيات الميدان الاستعلامي

المراقبة والمتابعة

الملاحقة والتصوير السري

فنيات العمل الميداني

التصوير العملياتي

ضابط ممارس

مؤهل اختصاص استعلامي درجة ثالثة

الانتداب والتعامل مع المصادر البشرية في ميدان الاستعلامات

تربص رؤساء خلايا الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

مجابهة وقمع الإرهاب درجة أولى

مؤهل اختصاص تدخل درجة أولى

طلائع درجة أولى

ركوب الخيل درجة أولى

فنيات التدخل درجة أولى

مؤهل درجة ثانية طلائع

مؤهل اختصاص تدخل درجة ثانية

مؤهل عدد 2 طلائع

تربص طلائع درجة ثانية

الطلائع درجة ثانية

مجابهة وقمع الإرهاب درجة ثانية

فنيات التدخل درجة ثانية

أمن المقرات

مؤهل اختصاص تدخل درجة ثالثة

طلائع درجة ثالثة

اختصاص مجابهة الإرهاب درجة ثالثة

مؤهل درجة ثالثة طلائع

دورة تكوينية في مجال الطلائع درجة ثالثة

التخصص في الطلائع درجة ثالثة

درجة ثالثة طلائع

مؤهل تدخل درجة ثالثة طلائع

حماية وتدخل

فنيات الاقتحام

رماية القنص

التدخل السريع وحماية الشخصيات

تربص درجة ثالثة مرافقات

تربص رؤساء فرق في المرافقة

المرافقات وفتح الطريق

مصاحبة الكلاب البوليسية اختصاص متفجرات

مصاحبة الكلاب البوليسية اختصاص مخدرات

تكوين مختص في الإعلامية

مؤهل اختصاص علمي وفني درجة ثانية

الأنترنات

الشبكات اللاسلكية المشفرة

الاستغلال الآلي للسجل العدلي

فنيات القيس ومسك الخزائن

الاستخراج الآلي لبطاقة السوابق العدلية 2 و3

مراقبة ملفات بطاقة التعريف الوطنية ومراجعة الخزائن واستعمال

الأجهزة الفنية

التعريف الوطني

تصنيف بطاقات مسك الخزائن بالتعريف الوطني

مراقبة الملفات ومراجعة خزائن التعريف الوطني

التصوير الجنائي ورفع المقاييس

مغازي أسلحة وذخيرة

مسك خزينة الأحكام الجزائية

مؤهل اختصاص علمي وفني درجة ثالثة

ب‌- التأهيل الوظيفي والقيادي:

مراحل التكوين السابقة لدخول الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006

مراحل التكوين المطابقة الواردة بالأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006

تربص رؤساء فرق أمن الملاهي

مؤهل رئيس فرقة

تربص رؤساء فرق الشرطة الفنية والعلمية

تربص رؤساء مراكز التعريف الوطني

مؤهل رئيس مركز

تونس في 1 نوفمبر 2011.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2011-11-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:88
تاريخ الرائد الرسمي:2011-11-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2760 - 2762

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.