احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 سبتمبر 2022 يتعلق بإيقاف المجلس البلدي لبلدية قربة من ولاية نابل عن النشاط

 

 

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وخاصة الفصل 204 منها،

وعلى الأمر عدد 148 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية قربة،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،

وعلى تقرير والية نابل بتاريخ 29 جوان 2022 والمتضمن الإخلالات المسجلة بخصوص حالة التجاذب بين أعضاء المجلس البلدي بقربة وما انجر عنه من تعطيل واضح لسير العمل البلدي ولمصالح المتساكنين،

وعلى محضر سماع أعضاء المجلس البلدي لبلدية قربة بتاريخ 7 جويلية 2022.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – يتم إيقاف المجلس البلدي لبلدية قربة عن النشاط لمدة شهرين ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار طبقا لأحكام الفصل 204 من مجلة الجماعات المحلية.

الفصل 2 –  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 سبتمبر 2022.

 

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2022-05-01
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:99
تاريخ الرائد الرسمي:2022-09-06

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.